ونحوه في النهاية ( 415 ) .
وقال ابن أبي ليلى : الثمرة للمشتري سواء أبّرها أو لم يؤبّرها .
وقال أبو حنيفة : الثمرة للبائع سواء أبّرها أو لم يؤبّرها .
خ 3 / 78 - 79
وأضاف في المبسوط : وكذلك إن تزوّج بامرأة على نخلة مطلعة ، أو تخالعه المرأة على نخلة مطلعة ، أو يصالح رجلا من شيء على نخلة مطلعة ، أو يستأجر دارا مدّة معلومة بنخلة مطلعة ، فجميع ذلك إن كان أبّر فثمرته باقية على ملك المالك الأوّل وإن لم يكن أبّر فهو لمن انتقل إليه النخل بأحد هذه العقود .
م 2 / 100
ه / 2 - ثمرة النخل إذا انتقل النخل بغير البيع :
إذا انتقل ملك النخل من غير عقد معاوضة مثل أن يشتري رجل من رجل نخلة حائلا ، فأطلعت في ملك المشتري ، ثمّ فلّس بالثمن ، فيرجع البائع بالنخلة ، وليس له أن يرجع عليه بالطلع . وكذلك إذا طلّق زوجته وقد أطلعت النخلة في يدها ، فإنّ الزوج يرجع بنصف النخلة ولا يرجع بالطلع .
وإذا وهب نخلة مطلعة لم يؤبّرها ثمّ سلّمها ، فإنّه لا يدخل الطلع في الهبة . وكذلك إذا وهب نخلة حائلة لمن له الرجوع في هبته فاطلعت في يد الموهوب له ، ثمّ رجع الواهب في النخلة ، فليس له الرجوع في الطلع . وأمّا إذا رهن نخلة مطلعة قبل التأبير فلا يدخل الطلع في الرهن .
م 2 / 100 - 101
ه / 3 - بيع بستان قد أبّر البائع بعض نخله :
إذا أبّر بعض ما في البستان مثل نخلة واحدة ، لم يصر الباقي في حكم المؤبّر ، فإذا باع نخل البستان كانت ثمرة النخلة المؤبّرة للبائع وما لم يؤبّر يكون للمشتري .
وقال الشافعي : إذا كانت واحدة مؤبّرة صار الجميع للبائع .
وقال جميع أصحابه : حكم جميع الثمار حكم النخل ، إلّا ابن خيران فإنّه قال : التأبير لا يكون إلّا في النخل .
خ 3 / 79 - 80
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وكذلك إن باع النخلة المؤبّرة دون غيرها كانت ثمرتها للبائع ، وإن باع غير المؤبّر فثمرتها للمشتري ، ولا يتعدّى حكم إحداهما إلى الأخرى ، وإذا أبّر بعضها ثمّ باع النخل كلّه وأطلع بعض النخل في ملك المشتري كان للمشتري . وإذا كان بستانان فأبّر نخيل أحدهما ، لم يكن ذلك تأبيرا لما في البستان الآخر بلا خلاف .
م 2 / 101
ه / 4 - الإبار الذي عليه المدار في ملكية البائع للثمرة المؤبّرة :
إذا تشقّق طلع النخلة أو شيء منه ، وظهرت الثمرة بالرياح اللواقح ، وهو أن يكون فحول النخل في ناحية الصبا ، وهبّت الصبا في وقت الإبار ، فإنّ الإناث تتأبّر . فإن كان فيها فحول نخل بعد أن تؤبّر الإناث منها فثمرتها للبائع .
م 2 / 101