ونحوه في المبسوط ( 7 / 271 ) .
3 - الصلح مع البغاة مقابل تخلية الأسرى :
إذا كان في أيدي أهل البغي أسير من أهل العدل ، فطلبوا الصلح من أهل العدل والحرب قائمة ، وضمنوا تخلية من عندهم من الأسرى ، وأعطوا بذلك رهائن ، قبلت الرهائن واستوثق للمسلمين ، ثمّ ينظر فإن أطلقوا من في أيديهم من الأسارى أطلق أساراهم ، وإن قتلوا الأسارى لم يقتل أساراهم ، فإن كانت الحرب قائمة لم يطلق الأسارى ، فإذا انقضت الحرب أطلقوا رهائنهم كما يطلق أسيرهم سواء .
م 7 / 272
4 - سبي ذراري البغاة :
لا يجوز سبي ذراري البغاة ( سواء كان لهم فئة أو لم يكن ) .
صا / 215
ونحوه في النهاية ( 297 ) .
ثامنا - أموال البغاة :
1 - غنيمة أموالهم :
ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه والانتفاع به ، ويكون غنيمة يقسّم في المقاتلة ، وما لم يحوه العسكر لا يتعرّض له .
خ 5 / 346
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وهذا يكون إذا لم يرجعوا إلى طاعة الإمام ، فأمّا إن رجعوا إلى طاعته فهم أحقّ بأموالهم .
م 7 / 266 - 267
ونحوه في الاقتصاد ( 315 ) ، والنهاية ( 297 ) .
2 - حكم استعمال سلاح البغاة ودوابّهم :
يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدوابّ أهل البغي وسلاحهم يركبونها للقتال ويرمون بنشّاب لهم حال القتال وفي غير حال القتال متى حصل شيء من ذلك ممّا يحويه العسكر كان غنيمة ، ولا يجب ردّه على أربابه .
م 7 / 280
وفي الخلاف : وقال الشافعي : لا يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدوابّ أهل البغي ولا بسلاحهم ، ولا يركبونها للقتال ، ولا يرمون بنشّابهم حال القتال ولا في غير حال القتال ، ومتى حصل من ذلك شيء عندهم كان محفوظا لأربابه ، فإذا انقضت الحرب ردّ عليهم .
وقال أبو حنيفة : يجوز الاستمتاع بدوابّهم وبسلاحهم والحرب قائمة ، فإذا انقضت كان ذلك ردّا عليهم .
خ 5 / 346
وأضاف في المبسوط : ومن منع منه قال : لا يجوز ذلك حال الاختيار ، فأمّا حال الاضطرار مثل إن وقعت هزيمة واحتاج الرجل إلى دابّة ينجو عليها ، فإذا وجد دابّة لهم حلّ ذلك له ، وكذلك إذا لم يجد ما يدفع به عن نفسه إلّا سلاحهم جاز ذلك لما أوجبته الحال .
م 7 / 280
3 - استرجاع البغاة أموالهم بعد انتهاء الحرب :
إذا انقضت الحرب بين أهل العدل والبغي إمّا