تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
ونحوه في المبسوط ( 7 / 271 ) .

3 - الصلح مع البغاة مقابل تخلية الأسرى :

إذا كان في أيدي أهل البغي أسير من أهل العدل ، فطلبوا الصلح من أهل العدل والحرب قائمة ، وضمنوا تخلية من عندهم من الأسرى ، وأعطوا بذلك رهائن ، قبلت الرهائن واستوثق للمسلمين ، ثمّ ينظر فإن أطلقوا من في أيديهم من الأسارى أطلق أساراهم ، وإن قتلوا الأسارى لم يقتل أساراهم ، فإن كانت الحرب قائمة لم يطلق الأسارى ، فإذا انقضت الحرب أطلقوا رهائنهم كما يطلق أسيرهم سواء . م 7 / 272

4 - سبي ذراري البغاة :

لا يجوز سبي ذراري البغاة ( سواء كان لهم فئة أو لم يكن ) . صا / 215 ونحوه في النهاية ( 297 ) .

ثامنا - أموال البغاة :

1 - غنيمة أموالهم :

ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه والانتفاع به ، ويكون غنيمة يقسّم في المقاتلة ، وما لم يحوه العسكر لا يتعرّض له . خ 5 / 346 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وهذا يكون إذا لم يرجعوا إلى طاعة الإمام ، فأمّا إن رجعوا إلى طاعته فهم أحقّ بأموالهم . م 7 / 266 - 267 ونحوه في الاقتصاد ( 315 ) ، والنهاية ( 297 ) .

2 - حكم استعمال سلاح البغاة ودوابّهم :

يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدوابّ أهل البغي وسلاحهم يركبونها للقتال ويرمون بنشّاب لهم حال القتال وفي غير حال القتال متى حصل شيء من ذلك ممّا يحويه العسكر كان غنيمة ، ولا يجب ردّه على أربابه . م 7 / 280 وفي الخلاف : وقال الشافعي : لا يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدوابّ أهل البغي ولا بسلاحهم ، ولا يركبونها للقتال ، ولا يرمون بنشّابهم حال القتال ولا في غير حال القتال ، ومتى حصل من ذلك شيء عندهم كان محفوظا لأربابه ، فإذا انقضت الحرب ردّ عليهم . وقال أبو حنيفة : يجوز الاستمتاع بدوابّهم وبسلاحهم والحرب قائمة ، فإذا انقضت كان ذلك ردّا عليهم . خ 5 / 346 وأضاف في المبسوط : ومن منع منه قال : لا يجوز ذلك حال الاختيار ، فأمّا حال الاضطرار مثل إن وقعت هزيمة واحتاج الرجل إلى دابّة ينجو عليها ، فإذا وجد دابّة لهم حلّ ذلك له ، وكذلك إذا لم يجد ما يدفع به عن نفسه إلّا سلاحهم جاز ذلك لما أوجبته الحال . م 7 / 280

3 - استرجاع البغاة أموالهم بعد انتهاء الحرب :

إذا انقضت الحرب بين أهل العدل والبغي إمّا
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 490 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي