تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
بالهزيمة أو بأن عادوا إلى طاعة الإمام ، وقد كانوا أخذوا الأموال وأتلفوا وقتلوا ، فكلّ من وجد عين ماله عند غيره كان أحقّ به ، سواء كان من أهل العدل أو أهل البغي . م 7 / 266

4 - إرث القاتل عمدا لمورّثه إذا كان من البغاة :

القاتل عمدا لا يرث إلّا إذا كان مطيعا بقتله . وقال الشافعي : لا يرث على كل حال عمدا كان أو خطأ ، مطيعا كان أو عاصيا . وقال أبو حنيفة : لا يرث القاتل إلّا في ثلاث مواضع : ( منها ) إذا قتل مورّثه من أهل البغي . خ 5 / 344 ، 4 / 28 - 29 ( وانظر أيضا : ارث / ثانيا 3 )

تاسعا - ضمان مال البغاة وما يتلفونه :

1 - ضمان المال في غير حال القتال :

إذا كان القتل والإتلاف في غير حال القتال مثل أن كان قبل الحرب أو بعدها فالضمان على من أتلف ذلك ، دما كان أو مالا . م 7 / 267 آحاد أهل البغي متى أتلفوا ضمنوا . م 7 / 269

2 - حكم الضمان في حال القتال :

إذا أتلف الباغي على العادل نفسا أو مالا والحرب قائمة ، كان عليه الضمان في المال ، والقود في النفس . وبه قال مالك . وقال الشافعي : إذا أتلف مالا فعلى قولين ، أحدهما : يضمن ، والآخر : لا يضمن . وإن كان قتلا يوجب القود فعلى طريقين ، منهم من قال : لا قود ، قولا واحدا ، والدية على قولين ، ومن أصحابه من قال : القود على قولين مثل المال ، والصحيح عندهم أنّه لا قود عليه ، وبه قال أبو حنيفة . وإن كان المتلف عادلا فلا ضمان عليه بلا خلاف . خ 5 / 336 ونحوه في المبسوط ( 7 / 267 ، 269 ) .

3 - حكم الضمان إذا اقتتلوا بينهم :

إذا اقتتل ( أهل البغي ) فيما بينهم قبل أن يقاتلهم الإمام فلا ضمان عليهم . ومن قال لا ضمان عليهم بحال ادّعى الإجماع ، وهذا ليس بصحيح ، لأنّا نحن ننازع فيه ، ومالك يخالف فيه ، وقد خالف فيه أبو بكر . م 7 / 267

4 - ضمان ما يتلفه أهل الذمّة إذا أعانوا أهل البغي :

إذا أتلف أهل الذمّة نفوسا وأموالا ( إذا أعانوا أهل البغي ) ضمنوها عندنا ، ومن قال لا ضمان على أهل البغي أوجب على أهل الذمّة الضمان . م 7 / 273

عاشرا - البغاة وأحكام القضاء :

1 - قاضي البغاة :

أ - نفوذ حكم قاضي أهل البغي : إذا نصب أهل البغي قاضيا يقضي بينهم أو بين غيرهم ، لم ينفذ
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 491 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي