ونحوه في المبسوط ( 7 / 280 ) .
4 - حكم البغاة إذا قتلوا مسلما :
إذا تقرّر أنّهم ( البغاة ) لا يقتلون ما داموا في قبضة الإمام ، فإن بعث الإمام إليهم واليا فقتلوه أو قتلوا صاحبا للإمام غير الوالي ، وكان القتل مكابرة ظاهرة في جوف البلد ، فعليهم القود .
م 7 / 270
5 - حتمية القصاص على البغاة وجواز العفو :
هل يتحتم القصاص أم لا ؟ قال قوم : يتحتم ، وهذا مذهبنا .
وقال آخرون : لا يتحتم ، ولولىّ القتل أن يعفو عن القتل .
م 7 / 270
حادي عشر - أحكام القتلى في معركة البغاة :
1 - حكم المقتول من أهل البغي :
الباغي إذا قتل غسّل وصلّي عليه . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يغسّل ولا يصلّى عليه .
خ 5 / 344
وفي موضع آخر : إذا قتل رجل من أهل العدل رجلا من أهل البغي ، فإنّه لا يغسّل ولا يصلّى عليه ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : يغسّل ويصلّى عليه .
خ 1 / 714
ونحوه في المبسوط ( 1 / 182 ) ، وأضاف في موضع آخر : ( قيل : ) إذا كان ( المقتول ) من أهل البغي غسّل وصلّي عليه كسائر المسلمين .
وقال بعضهم : يغسّل ولا يصلّى عليه . ويقتضي مذهبنا أن لا يغسّل ولا يصلّى عليه .
م 7 / 278
2 - حكم المقتول من أهل العدل في معركة البغاة :
إذا كان المقتول في المعركة من أهل العدل لا يغسّل ويصلّى عليه .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : لا يصلّى عليه ، والثاني : يغسّل ويصلّى عليه .
خ 5 / 344 ، 1 / 714 - 715
ونحوه في المبسوط ( 7 / 278 ) .
وبه قال أبو حنيفة .
خ 1 / 715
3 - دية القتيل إذا وجد بين الصّفين في معركة البغاة :
إذا وجد قتيلا بين الصفّين في فتنة أو في قتال أهل البغي والعدل قبل أن ينشب الحرب بينهم ، كان ديته على بيت المال .
وقال الشافعي : إذا كان قد التحم القتال ، فاللوث على غير طائفته التي هو منها ، وإن كان لم يلتحم فاللوث على طائفته ، سواء كانا متقاربين أو متباعدين .
خ 5 / 309