تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
ونحوه في المبسوط ( 7 / 280 ) .

4 - حكم البغاة إذا قتلوا مسلما :

إذا تقرّر أنّهم ( البغاة ) لا يقتلون ما داموا في قبضة الإمام ، فإن بعث الإمام إليهم واليا فقتلوه أو قتلوا صاحبا للإمام غير الوالي ، وكان القتل مكابرة ظاهرة في جوف البلد ، فعليهم القود . م 7 / 270

5 - حتمية القصاص على البغاة وجواز العفو :

هل يتحتم القصاص أم لا ؟ قال قوم : يتحتم ، وهذا مذهبنا . وقال آخرون : لا يتحتم ، ولولىّ القتل أن يعفو عن القتل . م 7 / 270

حادي عشر - أحكام القتلى في معركة البغاة :

1 - حكم المقتول من أهل البغي :

الباغي إذا قتل غسّل وصلّي عليه . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يغسّل ولا يصلّى عليه . خ 5 / 344 وفي موضع آخر : إذا قتل رجل من أهل العدل رجلا من أهل البغي ، فإنّه لا يغسّل ولا يصلّى عليه ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يغسّل ويصلّى عليه . خ 1 / 714 ونحوه في المبسوط ( 1 / 182 ) ، وأضاف في موضع آخر : ( قيل : ) إذا كان ( المقتول ) من أهل البغي غسّل وصلّي عليه كسائر المسلمين . وقال بعضهم : يغسّل ولا يصلّى عليه . ويقتضي مذهبنا أن لا يغسّل ولا يصلّى عليه . م 7 / 278

2 - حكم المقتول من أهل العدل في معركة البغاة :

إذا كان المقتول في المعركة من أهل العدل لا يغسّل ويصلّى عليه . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : لا يصلّى عليه ، والثاني : يغسّل ويصلّى عليه . خ 5 / 344 ، 1 / 714 - 715 ونحوه في المبسوط ( 7 / 278 ) . وبه قال أبو حنيفة . خ 1 / 715

3 - دية القتيل إذا وجد بين الصّفين في معركة البغاة :

إذا وجد قتيلا بين الصفّين في فتنة أو في قتال أهل البغي والعدل قبل أن ينشب الحرب بينهم ، كان ديته على بيت المال . وقال الشافعي : إذا كان قد التحم القتال ، فاللوث على غير طائفته التي هو منها ، وإن كان لم يلتحم فاللوث على طائفته ، سواء كانا متقاربين أو متباعدين . خ 5 / 309