يجوز عندنا ؛ لإنّ الإيلاء لا يكون إلّا بعد الدخول بها .
خ 4 / 513 - 514
ونحوه في المبسوط ( 5 / 116 ) .
ب - اللفظ الصريح في الحكم كناية يدين فيما بينه وبين اللّه : إذا قال : واللّه لا جامعتك ، لا أصبتك ، لا وطئتك ، وقصد به الإيلاء كان إيلاء ، وإن لم يقصد لم يكن بها موليا ، وهي حقيقة في العرف في الكناية عن الجماع .
وقال الشافعي : هذه صريحة في الحكم ، لكنّه يدين فيما بينه وبين اللّه ، وثبت أنّها بالعرف عبارة عن النيك ، مثل ما قلناه ، فإذا أطلق وجب حملها على ذلك مثل الصريحة .
خ 4 / 514
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وفي الناس من قال « أصبتك » مع القسم الثالث .
م 5 / 116
ج - اللفظ المختلف فيه : إذا قال : واللّه لا باشرتك ، لا لامستك ، لا باضعتك ، وقصد بها الإيلاء والعبارة عن الوطء كان موليا ، وإن لم يقصد لم يكن بها موليا .
وللشافعي فيه قولان ، قال في القديم : صريح في الإيلاء . وقال في الجديد : كناية . فيخرج من ذلك إن نوى الإيلاء كان موليا ، وإن لم ينو لم يكن موليا ، وإن أطلق فعلى قولين .
خ 4 / 514
ونحوه في المبسوط ، وأضاف ( 5 / 116 ) :
ولا أصبتك .
د - الكناية في الحكم كناية فيما بينه وبين اللّه : إذا قال : واللّه لا جمع رأسي ورأسك شيء ، لا ساقف رأسي ورأسك ، لا جمع رأسي ورأسك مخدة ، واللّه لأسوأنك ، واللّه لاطيلنّ غيبتي عنك ، كلّ هذا لا ينعقد بها الإيلاء .
وقال الشافعي : هذه كنايات الإيلاء ، فإن كانت له نيّة فهو على ما نوى ، وان لم تكن له نيّة سقط قوله ، ولم يتعلق حكم ، كقوله خليّة أو بريّة في الطلاق .
خ 4 / 515
وذهب في المبسوط إلى ما ذهب إليه الشافعي .
م 5 / 116 - 117
2 - صيغ أخرى قد ينعقد بها الإيلاء :
أ - إذا قال : إن أصبتك فأنت عليّ حرام : إذا قال : إن أصبتك فأنت عليّ حرام ، لم يكن موليا ، ولم يتعلّق به حكم .
وقال الشافعي : إن قلنا أنّه كناية وليس بصريح في شيء ولم يكن له نيّة ، لم يتعلّق بهذا اللفظ حكم ، وإن قلنا صريح في إيجاب الكفّارة ، أو قلنا كناية فنوى تحريم عينها كان موليا - على قوله الجديد - ولا يكون موليا - على قوله القديم - لأنّها يمين بغير اللّه .
خ 4 / 516 - 517
ونحوه في المبسوط ( 5 / 124 ) .
ب - إذا قال : واللّه لا جامعتك إلّا جماع سوء : لو قال : واللّه لا جامعتك إلّا جماع سوء ، رجعنا إليه ، فإن قال : أردت بالسوء الجماع في الدبر ، كان