موليا ، لأنّه إذا حلف لا جامعها إلّا في الدبر فقد حلف ألا يجامعها في القبل فكان موليا .
فإن قال : أردت بالسوء جماعا لا يبلغ التقاء الختانين ، كان موليا ، لأنّ معناه لا جامعتك أصلا ، لأنّ الجماع الذي يخرج به من حكم الإيلاء أن يلتقى الختانان فإذا حلف ألّا يفعل هذا ، كان موليا .
وإن قال : أردت بالسّوء جماعا ضعيفا لا يكون قويّا ولا مبالغة فيه ، لم يكن موليا لأنّه حلف أن يجامعها الجماع الذي يخرج به من حكم الإيلاء ، وهو التقاء الختانين ضعيفا كان أو قويّا .
م 5 / 116
ج - إذا قال : واللّه لجامعتك جماع سوء : فإن قال : واللّه لجامعتك جماع سوء ؛ لم يكن موليا لإنّه إن قال : نويت الجماع في الدبر ، فمن حلف أن يطأها في الدبر فما حلف ألّا يطأها في القبل ، وإن قال : أردت أن أطأها وطيا لا يبلغ التقاء الختانين ، لم يكن موليا ، وإن قال أردت وطيا ضعيفا يلتقي به الختانان لكنّه ضعيف لم يكن موليا .
م 5 / 117
د - إذا قال : إن أصبتك فعبدي حرّ عن ظهاري : إذا قال لها : إن أصبتك فعبدي حرّ عن ظهاري إن ظاهرت ؛ عندنا لا يتعلّق به حكم لا عتق ولا ظهار ، ولا يتعلّق به ايلاء ؛ لأنه ليس بيمين باللّه ، وعندهم لا يكون موليا ؛ لأن المؤلي لا يمكنه الفيئة بعد التربص إلّا بضرر وهذا يمكنه الفيئة بغير ضرر .
ثمّ لا يخلو إمّا أن يطأها أوّلا أو يظاهر ، فإن وطئ أوّلا خرج من حكم الإيلاء ، وله أن يطأ بعد هذا ما شاء .
فإن تقدّم الظهار فتظاهر منها لم يعتق العبد لكن قد صار موليا عند من أجاز الإيلاء بغير اسم اللّه ، ويتربّص أربعة أشهر فإن فاء عتق العبد وخرج بالفيئة عن الإيلاء ، والعبد لا يجزيه عن ظهار .
م 5 / 124
3 - تعليق الإيلاء بالزمان :
أ - هل تعليق الإصابة بالأبد إيلاء ؟ : إذا حلف لا أصابها لم يخل من ثلاثة أحوال : إمّا أن يطلق أو يعلّقه بمدّة أو بفعل . فإن أطلق فقال : واللّه لا أصبتك ، كان موليا ، لإنّ إطلاقه يقتضي التأبيد .
فإن قال : واللّه لا أصبتك أبدا ، كان تأكيدا ، وفي هذا المعنى لو قال : ما عشت ، أو عشت ، أو عشنا ، كلّ هذا مؤبّد ، لأنّ التأبيد أن لا يطأها أبدا والأبد في حقّه مدّة حياته وفي حقّها مدّة حياتها .
م 5 / 126
ب - هل تعليق الإصابة بمدّة إيلاء ؟ : إن علّقه بمدّة نظرت فإن زادت على أربعة أشهر كان موليا ، وإن كان أربعة أشهر فما دونها لم يكن موليا .
م 5 / 127
ج - هل تعليق الإصابة بفعل يستغرق زمنا إيلاء ؟ : إن علّقه بفعل ، فالأفعال على خمسة أضرب ، ضربان يكون موليا فيهما ، وثلاثة لا