تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧

8 - أخذ الأجر على تعليم الحكم والآداب :

لا بأس بأخذ الأجر على تعليم الحكم والآداب ، وعلى نسخها وتخليدها الكتب . وينبغي للمعلّم أن يسوّي بين الصبيان في التعليم والأخذ عليهم ، ولا يفضّل بعضهم في ذلك على بعض . ن / 367

9 - أخذ الأجرة على الختان :

لا بأس بأخذ الأجر على ختن الرجال وخفض الجواري . ن / 367

10 - أخذ الأجر على الخطبة وعقد النكاح :

لا بأس بأخذ الأجر على الخطب في الإملاكات وعقود النكاح . ن / 367

أكراد

1 - مبايعة الأكراد :

تجارة / ثالثا 2 ه ( ن / 373 )

2 - نكاح الأكراد :

نكاح / ثالثا 3 ه ( ن / 464 )

إكراه

1 - ما يعتبر في تحقّق الإكراه :

إنّ الإكراه يفتقر إلى ثلاثة شرائط ، أحدها : أن يكون المكره قاهرا غالبا مقتدرا على المكره ، مثل سلطان أو لصّ أو متغلّب ، والثاني : أن يغلب على ظنّ المكره أنّه إن امتنع من المراد منه وقع به ما هو متوعّد به ، والثالث : أن يكون الوعيد بما يستضرّ به في خاصّة نفسه . وأمّا الذي يلحقه به ضرر ؟ على قولين ، قال قوم : الوعيد مثل قتل أو قطع ، وما عداهما من الضرب والشتم وأخذ المال ، فليس بإكراه ، والثاني ، وهو الصحيح عندهم : أنّ جميع ذلك ( القتل والضرب والشتم وأخذ المال ) إكراه في الجملة ، فمن قال بالأوّل فلا كلام ، ولا يختلف ذلك باختلاف الناس . ومن قال إنّ جميع ذلك إكراه فعلى هذا يختلف باختلاف صفة المكره ، فإن كان من الناس الذين لا يبالون بالشتم فالإكراه القتل والقطع وأخذ المال لا غير ، وأمّا الضرب والشتم فإنّ هؤلاء لا يعدّون الشتم عارا ولا ذلّا ، ويعدّون الضرب والصبر عليه فتوّة وجلادة ، وإن كان من أهل الصيانات والمرؤات فالضرب والشتم إكراه في حقّهم ، وهذا القول أقرب وأقوى عندنا . فأمّا إن كان الوعيد بنزول الضرر بالغير مثل أن يخوّف بأخذ مال الغير وبضرب الغير وقتل الغير ، فلا يكون إكراها إلّا إذا كان ذلك الغير يجري مجراه مثل ولده ووالده . م 5 / 51 - 52

2 - إكراه الصائم على فعل المفطر :

صوم / أوّلا 2 ج / 2 ، 2 ب / 14 ( خ 2 / 195 ، 214 ، م 1 / 73 ، 5 / 172 )

3 - إكراه المحرم زوجته المحرمة على الجماع :

إحرام / سابعا 1 أ / 2 ( م 1 / 336 )