ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وقال بعض أصحاب الحديث : ينادي ثلاثا فإن أجابوه ، وإلّا دخل وأكل ، ولم يتّخذ خبتة .
م 6 / 288
وفي المسائل الحائريات : الرجل يمرّ بالكروم والمباطخ والمباقل ، أيجوز له أن يأكل منها ولا يفسد ولا يحمل كما يجوز ذلك في النخل أم لا ؟
الجواب : الرخصة في الثمار من النخل ، وغيره لا يقاس عليه .
ر / 330
أ / 4 - أكل المغصوب :
غصب / ثالثا 2 ج / 5
أ / 5 - أكل مال اليتيم :
ذنب / أوّلا 2
يتيم / 1 ( م 2 / 163 )
أ / 6 - أكل الربا :
ذنب / أوّلا 2
أ / 7 - الأكل من طعام أهل المصيبة :
في مسائل الحائريات : الأكل عند أهل المصيبة إذا جيء لهم بطعام هل هو حلال ؟
الجواب : إذا أذنوا له في أكله وعرضوا عليه لم يكن عليه بأس .
ر / 299
أ / 8 - تقديم الطعام للغير هل هو على نحو الإباحة أم التمليك
؟ إذا قدّم له طعام ليأكله فله أن يأكل ، ولا يجوز له أن يلقم غيره ولا أن يزلّ منه معه ، لأنّه لم يؤذن له في ذلك .
م 3 / 57
ب - الأكل على موائد الشراب
: لا يجوز الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات أو الفقّاع .
ن / 593
وفي موضع آخر : لا ينبغي لمسلم أن يجالس شرّاب شيء من المسكرات ، ولا أن يجلس على مائدة يشرب عليها شيء من ذلك .
ن / 712
ج - الأكل في آنية الذهب والفضة :
آنية / 1 أ / 3 ( م 1 / 13 ، ن / 589 )
د - أكل الطعام الذي باشره كافر وحكم مؤاكلة الكفّار
: لا يجوز مؤاكلة الكفّار على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم إلّا بعد غسلها بالماء . وكلّ طعام تولّاه بعض الكفّار بأيديهم وباشروه بنفوسهم لم يجز أكله . ورخّص في جواز استعمال الحبوب وما أشبهها ممّا لا يقبل النجاسة وإن باشروه بأيديهم .
ويكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار إلى طعامه فيأكل معه ، فإن دعاه فليأمره بغسل يده ، ثمّ يأكل معه إن شاء .
ن / 589 - 590
ه - الأكل من الهدي :
حجّ / سادسا 4 ب / 4 [ 6 ]
و - الأكل من الاضحيّة :
أضحيّة / سادسا 1
ز - الأكل من العقيقة :
عقيقة / 7 ب ، ب / 2
( م 1 / 395 ، ن / 261 ، 501 - 502 )