تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وقال بعض أصحاب الحديث : ينادي ثلاثا فإن أجابوه ، وإلّا دخل وأكل ، ولم يتّخذ خبتة . م 6 / 288 وفي المسائل الحائريات : الرجل يمرّ بالكروم والمباطخ والمباقل ، أيجوز له أن يأكل منها ولا يفسد ولا يحمل كما يجوز ذلك في النخل أم لا ؟ الجواب : الرخصة في الثمار من النخل ، وغيره لا يقاس عليه . ر / 330

أ / 4 - أكل المغصوب :

غصب / ثالثا 2 ج / 5

أ / 5 - أكل مال اليتيم :

ذنب / أوّلا 2 يتيم / 1 ( م 2 / 163 )

أ / 6 - أكل الربا :

ذنب / أوّلا 2

أ / 7 - الأكل من طعام أهل المصيبة :

في مسائل الحائريات : الأكل عند أهل المصيبة إذا جيء لهم بطعام هل هو حلال ؟ الجواب : إذا أذنوا له في أكله وعرضوا عليه لم يكن عليه بأس . ر / 299

أ / 8 - تقديم الطعام للغير هل هو على نحو الإباحة أم التمليك

؟ إذا قدّم له طعام ليأكله فله أن يأكل ، ولا يجوز له أن يلقم غيره ولا أن يزلّ منه معه ، لأنّه لم يؤذن له في ذلك . م 3 / 57

ب - الأكل على موائد الشراب

: لا يجوز الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات أو الفقّاع . ن / 593 وفي موضع آخر : لا ينبغي لمسلم أن يجالس شرّاب شيء من المسكرات ، ولا أن يجلس على مائدة يشرب عليها شيء من ذلك . ن / 712

ج - الأكل في آنية الذهب والفضة :

آنية / 1 أ / 3 ( م 1 / 13 ، ن / 589 )

د - أكل الطعام الذي باشره كافر وحكم مؤاكلة الكفّار

: لا يجوز مؤاكلة الكفّار على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم إلّا بعد غسلها بالماء . وكلّ طعام تولّاه بعض الكفّار بأيديهم وباشروه بنفوسهم لم يجز أكله . ورخّص في جواز استعمال الحبوب وما أشبهها ممّا لا يقبل النجاسة وإن باشروه بأيديهم . ويكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار إلى طعامه فيأكل معه ، فإن دعاه فليأمره بغسل يده ، ثمّ يأكل معه إن شاء . ن / 589 - 590

ه - الأكل من الهدي :

حجّ / سادسا 4 ب / 4 [ 6 ]

و - الأكل من الاضحيّة :

أضحيّة / سادسا 1

ز - الأكل من العقيقة :

عقيقة / 7 ب ، ب / 2 ( م 1 / 395 ، ن / 261 ، 501 - 502 )