أكل
أوّلا - أحكام الأكل باعتبار الآكل :
1 - أكل الطعام بالنسبة للإنسان :
أطعمة وأشربة / الأصل في الأطعمة والأشربة
2 - أكل المضطر الأطعمة المحرّمة في ذاتها أو المملوكة للغير :
أطعمة وأشربة / سابعا
3 - الأكل بالنسبة للمصلّي :
أ - قطع الأكل للصلاة :
صلاة / عاشرا 3
ب - الأكل قبل الخروج للصلاة في عيد الفطر وبعد العود منها في الأضحى :
صلاة العيدين / سادسا 1 ط
4 - إمساك الصائم عن الأكل ووقته :
صوم / أوّلا 2 أ / 1 ، 3
أ
5 - الأكل بالنسبة للمحرم :
أ - أكل المحرم الصيد :
إحرام / خامسا 1 د ، د / 1 ، سابعا 2 ه
ب - أكل المحرم طعاما فيه طيب :
إحرام / خامسا 1 ج / 1
6 - الأكل حال الجنابة :
جنابة / ثالثا 4
7 - الأكل حال التخلي :
تخلّي / 3
ثانيا - حكم الأكل باعتبار المأكول :
1 - ما يحلّ أكله من الأطعمة وما لا يحلّ
بالنظر إلى ذاتها :
انظر : أطعمة وأشربة .
2 - حكم الأكل باعتبار العناوين والأوصاف الطارئة على المأكول :
أ - أكل طعام الغير بغير إذنه أو بسبب باطل :
أ / 1 - أكل ما ينثر في الأعراس والولائم :
وليمة / 6
أ / 2 - الأكل من بيوت الأهل والأقارب والأصدقاء
: لا بأس أن يأكل من بيت من ذكره اللّه تعالى في قوله :
« لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا . . . »
« 1 » بغير إذنه ، ولا يجوز أن يحمل منه شيء ولا إفساده .
ن / 590
أ / 3 - أكل المارّة من ثمار البساتين والمزارع
: إذا مرّ الإنسان بشيء من الفواكه ، جاز له أن يأكل منها مقدار كفايته من غير إفساد ، ولا يجوز له أن يحمل منها شيئا معه . إلّا بإذن صاحبه .
ن / 417 ، 370
وفي الخلاف : إذا مرّ الرجل بحائط غيره وبثمرته ، جاز له أن يأكل منها ، ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه . وبه قال قوم من أصحاب الحديث .
وقال جميع الفقهاء : لا يحلّ له الأكل منه إلّا في حال الضرورة .
خ 6 / 98
هامش
( 1 ) - النور : 61 .