تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩

أكل

أوّلا - أحكام الأكل باعتبار الآكل :

1 - أكل الطعام بالنسبة للإنسان :

أطعمة وأشربة / الأصل في الأطعمة والأشربة

2 - أكل المضطر الأطعمة المحرّمة في ذاتها أو المملوكة للغير :

أطعمة وأشربة / سابعا

3 - الأكل بالنسبة للمصلّي :

أ - قطع الأكل للصلاة :

صلاة / عاشرا 3

ب - الأكل قبل الخروج للصلاة في عيد الفطر وبعد العود منها في الأضحى :

صلاة العيدين / سادسا 1 ط

4 - إمساك الصائم عن الأكل ووقته :

صوم / أوّلا 2 أ / 1 ، 3 أ

5 - الأكل بالنسبة للمحرم :

أ - أكل المحرم الصيد :

إحرام / خامسا 1 د ، د / 1 ، سابعا 2 ه

ب - أكل المحرم طعاما فيه طيب :

إحرام / خامسا 1 ج / 1

6 - الأكل حال الجنابة :

جنابة / ثالثا 4

7 - الأكل حال التخلي :

تخلّي / 3

ثانيا - حكم الأكل باعتبار المأكول :

1 - ما يحلّ أكله من الأطعمة وما لا يحلّ

بالنظر إلى ذاتها :

انظر : أطعمة وأشربة .

2 - حكم الأكل باعتبار العناوين والأوصاف الطارئة على المأكول :

أ - أكل طعام الغير بغير إذنه أو بسبب باطل :

أ / 1 - أكل ما ينثر في الأعراس والولائم :

وليمة / 6

أ / 2 - الأكل من بيوت الأهل والأقارب والأصدقاء

: لا بأس أن يأكل من بيت من ذكره اللّه تعالى في قوله :
« لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا . . . »
« 1 » بغير إذنه ، ولا يجوز أن يحمل منه شيء ولا إفساده . ن / 590

أ / 3 - أكل المارّة من ثمار البساتين والمزارع

: إذا مرّ الإنسان بشيء من الفواكه ، جاز له أن يأكل منها مقدار كفايته من غير إفساد ، ولا يجوز له أن يحمل منها شيئا معه . إلّا بإذن صاحبه . ن / 417 ، 370 وفي الخلاف : إذا مرّ الرجل بحائط غيره وبثمرته ، جاز له أن يأكل منها ، ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه . وبه قال قوم من أصحاب الحديث . وقال جميع الفقهاء : لا يحلّ له الأكل منه إلّا في حال الضرورة . خ 6 / 98
هامش
( 1 ) - النور : 61 .