تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥

7 - بيع وشراء المصاحف :

لا بأس بشراء المصاحف وبيعها والتكسّب بها ، غير أنّه لا يجوز أن يبيع المكتوب ، بل ينبغي له أن يبيع الجلد والورق . ن / 368 وفي المبسوط : المشرك ممنوع من شراء المصاحف إعزازا للقرآن ، فإن اشترى لم يصحّ البيع . وفي الناس من قال يملكه ويلزم الفسخ ، والأوّل أصحّ . م 2 / 62

ثالثا - ما يكره الاكتساب به :

1 - ما يفضي إلى محرّم أو مكروه :

يكره من المكاسب مباشرة الصروف ؛ لأنّ صاحبها لا يكاد يسلم من الربا . ويكره بيع الأكفان ؛ لأنّ صاحبها لا يسلم من تمنّي موت الأحياء . ويكره بيع الطعام ؛ لأنّه لا يسلم معه من الاحتكار . ويكره بيع الرقيق وشراؤهم . وكذلك يكره صنعة الذبح والنحر ؛ لأنّهما يسلبان الرحمة من القلب . وكلّ ذلك ليس بمحظور إذا أدّى الإنسان فيه الأمانة واستعمل ما يسوغ في شرع الإسلام . ن / 368

2 - الصناعات الوضيعة :

أ - أسماء الصناعات الدنيّة

: الصناعة الدنيّة مثل الحياكة والنساجة والحجامة والحراسة والقيّم والحمّامي . م 4 / 179 ونحوه في الخلاف ( 4 / 273 ) ، والنهاية ( 368 ) . وفي المبسوط أيضا : أهل الصنائع الدنيئة كالحارس والكنّاس والحجّام . م 4 / 163 ، 217

ب - الحجامة

: كسب الحجّام حلال ، ويكره أن يشرط . وينبغي لذوي المروءة أن ينزّه نفسه عن أكل كسب الحجّام ، فإن كان له غلام ذلك صنعته وكسبه فلا يأكل هو من كسبه ، ويعطيه غيره ، وليس ذلك بمحظور . ن / 366 وفي الخلاف : الحجّام مكروه للحرّ ، مباح للعبد ، حرّ كسبه أو عبد . وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل على ما حكاه الساجي عنه . وقال قوم من أصحاب الحديث : حرام على الأحرار ، حلال للعبيد . خ 6 / 87 ونحوه في المبسوط ( 6 / 282 ) .

ج - اجرة فحل الضراب

: كسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامه للنتاج ، ليس به بأس ، وتركه أفضل . ن / 366 - 367 وفي الخلاف : إجارة الفحل للضراب مكروه ، وليس بمحظور ، وعقد الإجارة عليه غير فاسد . خ 3 / 166 ومثله في المبسوط ( 2 / 156 ) . وقال مالك : يجوز ، ولم يكرهه . وقال أبو حنيفة والشافعي : إنّ الإجارة فاسدة ،
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 395 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي