7 - بيع وشراء المصاحف :
لا بأس بشراء المصاحف وبيعها والتكسّب بها ، غير أنّه لا يجوز أن يبيع المكتوب ، بل ينبغي له أن يبيع الجلد والورق .
ن / 368
وفي المبسوط : المشرك ممنوع من شراء المصاحف إعزازا للقرآن ، فإن اشترى لم يصحّ البيع . وفي الناس من قال يملكه ويلزم الفسخ ، والأوّل أصحّ .
م 2 / 62
ثالثا - ما يكره الاكتساب به :
1 - ما يفضي إلى محرّم أو مكروه :
يكره من المكاسب مباشرة الصروف ؛ لأنّ صاحبها لا يكاد يسلم من الربا . ويكره بيع الأكفان ؛ لأنّ صاحبها لا يسلم من تمنّي موت الأحياء . ويكره بيع الطعام ؛ لأنّه لا يسلم معه من الاحتكار . ويكره بيع الرقيق وشراؤهم . وكذلك يكره صنعة الذبح والنحر ؛ لأنّهما يسلبان الرحمة من القلب . وكلّ ذلك ليس بمحظور إذا أدّى الإنسان فيه الأمانة واستعمل ما يسوغ في شرع الإسلام .
ن / 368
2 - الصناعات الوضيعة :
أ - أسماء الصناعات الدنيّة
: الصناعة الدنيّة مثل الحياكة والنساجة والحجامة والحراسة والقيّم والحمّامي .
م 4 / 179
ونحوه في الخلاف ( 4 / 273 ) ، والنهاية ( 368 ) .
وفي المبسوط أيضا : أهل الصنائع الدنيئة كالحارس والكنّاس والحجّام .
م 4 / 163 ، 217
ب - الحجامة
: كسب الحجّام حلال ، ويكره أن يشرط . وينبغي لذوي المروءة أن ينزّه نفسه عن أكل كسب الحجّام ، فإن كان له غلام ذلك صنعته وكسبه فلا يأكل هو من كسبه ، ويعطيه غيره ، وليس ذلك بمحظور .
ن / 366
وفي الخلاف : الحجّام مكروه للحرّ ، مباح للعبد ، حرّ كسبه أو عبد . وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل على ما حكاه الساجي عنه .
وقال قوم من أصحاب الحديث : حرام على الأحرار ، حلال للعبيد .
خ 6 / 87
ونحوه في المبسوط ( 6 / 282 ) .
ج - اجرة فحل الضراب
: كسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامه للنتاج ، ليس به بأس ، وتركه أفضل .
ن / 366 - 367
وفي الخلاف : إجارة الفحل للضراب مكروه ، وليس بمحظور ، وعقد الإجارة عليه غير فاسد .
خ 3 / 166
ومثله في المبسوط ( 2 / 156 ) .
وقال مالك : يجوز ، ولم يكرهه .
وقال أبو حنيفة والشافعي : إنّ الإجارة فاسدة ،