تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤

5 - الاكتساب بما يجب فعله عينا أو كفاية .

إجارة / خامسا 1 ص ( م 8 / 160 - 161 ، 134 )

أ - الأذان والصلاة بالناس

: أخذ الأجر على الأذان والصلاة بالناس حرام . ن / 365 ونحوه في المبسوط ( 8 / 134 ) . وانظر أيضا : أذان وإقامة / ثانيا 2

ب - القضاء

: لا بأس بأخذ الأجر والرزق على الحكم والقضاء بين الناس من جهة السلطان العادل ، فأمّا من جهة سلطان الجور فلا يجوز إلّا عند الضرورة أو الخوف . والتنزّه عن أخذ الرزق على ذلك في جميع الأحوال أفضل . ن / 367 ، 357 وفي الخلاف : لا يجوز للحاكم أخذ الأجرة على الحكم من الخصمين أو من أحدهما ، سواء كان له رزق من بيت المال أو لم يكن . وقال الشافعي : إن كان له رزق من بيت المال لم يجز ، وإن لم يكن له رزق من بيت المال جاز له أخذ الأجرة على ذلك . خ 6 / 233 وفي المبسوط : إذا أراد الإمام أن يولّي قاضيا فإن وجد متطوّعا ولّاه ولا يولّي من يطلب عليه رزقا ، فإن لم يجد متطوّعا كان له أن يولّي القاضي ويرزقه من بيت المال . فعلى هذا يجوز للقاضي والقاسم وكاتب القاضي وصاحب الديوان وصاحب بيت المال والمؤذّنين أن يأخذوا رزقا من بيت المال ، وإن فعلوا ذلك احتسابا كان أفضل ، وأفضل من ترك ذلك المؤذّن . م 8 / 160

ج - تغسيل الأموات وحملهم ودفنهم

: أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وحملهم ومواراتهم حرام ؛ لأنّ ذلك على فرض الكفاية على أهل الإسلام . ن / 365

د - أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونسخه :

يكره أخذ الأجرة على تعليم شيء من القرآن ، وكذلك على نسخ المصاحف ، وليس ذلك بمحظور . وإنّما يكره ذلك إذا كان هناك شرط ، فإن لم يكن هناك شرط لم يكن به بأس . ن / 367

ه - أخذ الأجرة على الشهادة :

شهادات / أوّلا 1 أ ( 8 / 85 )

6 - الاكتساب ببيع تراب المعادن والصياغة :

لا بأس ببيع تراب المعادن وتراب الصياغة ، إلّا أنّ تراب الصياغة يتصدّق بثمنه . وقال مالك : يجوز بيع تراب المعدن دون تراب الصياغة . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز بيعه . خ 2 / 119 وفي النهاية : لا يجوز بيع تراب الصاغة ، فإن بيع كان ثمنه للفقراء والمساكين ، يتصدّق به عليهم ، لأنّ ذلك لأربابه الذين لا يتميّزون . ن / 383 ، 370
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 394 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي