5 - الاكتساب بما يجب فعله عينا أو كفاية .
إجارة / خامسا 1 ص ( م 8 / 160 - 161 ، 134 )
أ - الأذان والصلاة بالناس
: أخذ الأجر على الأذان والصلاة بالناس حرام .
ن / 365
ونحوه في المبسوط ( 8 / 134 ) .
وانظر أيضا : أذان وإقامة / ثانيا 2
ب - القضاء
: لا بأس بأخذ الأجر والرزق على الحكم والقضاء بين الناس من جهة السلطان العادل ، فأمّا من جهة سلطان الجور فلا يجوز إلّا عند الضرورة أو الخوف . والتنزّه عن أخذ الرزق على ذلك في جميع الأحوال أفضل .
ن / 367 ، 357
وفي الخلاف : لا يجوز للحاكم أخذ الأجرة على الحكم من الخصمين أو من أحدهما ، سواء كان له رزق من بيت المال أو لم يكن .
وقال الشافعي : إن كان له رزق من بيت المال لم يجز ، وإن لم يكن له رزق من بيت المال جاز له أخذ الأجرة على ذلك .
خ 6 / 233
وفي المبسوط : إذا أراد الإمام أن يولّي قاضيا فإن وجد متطوّعا ولّاه ولا يولّي من يطلب عليه رزقا ، فإن لم يجد متطوّعا كان له أن يولّي القاضي ويرزقه من بيت المال . فعلى هذا يجوز للقاضي والقاسم وكاتب القاضي وصاحب الديوان وصاحب بيت المال والمؤذّنين أن يأخذوا رزقا من بيت المال ، وإن فعلوا ذلك احتسابا كان أفضل ، وأفضل من ترك ذلك المؤذّن .
م 8 / 160
ج - تغسيل الأموات وحملهم ودفنهم
: أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وحملهم ومواراتهم حرام ؛ لأنّ ذلك على فرض الكفاية على أهل الإسلام .
ن / 365
د - أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونسخه :
يكره أخذ الأجرة على تعليم شيء من القرآن ، وكذلك على نسخ المصاحف ، وليس ذلك بمحظور .
وإنّما يكره ذلك إذا كان هناك شرط ، فإن لم يكن هناك شرط لم يكن به بأس .
ن / 367
ه - أخذ الأجرة على الشهادة :
شهادات / أوّلا 1 أ ( 8 / 85 )
6 - الاكتساب ببيع تراب المعادن والصياغة :
لا بأس ببيع تراب المعادن وتراب الصياغة ، إلّا أنّ تراب الصياغة يتصدّق بثمنه .
وقال مالك : يجوز بيع تراب المعدن دون تراب الصياغة .
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز بيعه .
خ 2 / 119
وفي النهاية : لا يجوز بيع تراب الصاغة ، فإن بيع كان ثمنه للفقراء والمساكين ، يتصدّق به عليهم ، لأنّ ذلك لأربابه الذين لا يتميّزون .
ن / 383 ، 370