والأجرة محظورة .
خ 3 / 166
3 - ما يستلزم مباشرة النجاسة :
كلّ عمل فيه مباشرة النجاسة كالكنّاس والقصّاب والجزّار وكلّ ما في عمله استخراج نجاسة ، كره ولم يحرم .
م 6 / 282
4 - ما تتطرّق إليه الشبهة ككسب الصبيان :
كسب الصبيان من المماليك وغيرهم مكروه .
ن / 368
5 - الاحتكار :
احتكار / 2 ( م 2 / 195 ، ن / 374 )
6 - تلقّي الركبان :
تلقّي الركبان / 2
( خ 3 / 172 ، ن / 375 ، م 2 / 160 )
رابعا - ما يباح الاكتساب به :
1 - الشراء من السلطان :
لا بأس أن يشتري من السلطان ، الإبل والغنم والبقر ، إذا أخذها من الصدقة ، وإن لم يكن هو مستحقّا لها . وكذلك الحكم في الأطعمة والحبوب .
ن / 369
2 - أخذ الأجرة على عمل الأشربة المباحة :
لا بأس بعمل الأشربة المباحة وأخذ الأجر عليها .
ن / 369
3 - أخذ الأجرة على النيابة في وكالة الشراء والبيع :
لا بأس بأخذ الأجرة في النيابة عن إنسان في وكالة بالشري والبيع وغير ذلك . ولا يجوز لأجير الإنسان في وقت معلوم أن يعمل لغيره في ذلك الوقت عملا . فإذا أذن له المستأجر في ذلك كان جائزا .
ن / 370
4 - حماية القوافل :
لا بأس أن يبذرق الإنسان القوافل ويأخذ على ذلك الأجر .
ن / 370
5 - أخذ الأجر على نسخ الكتب وبيعها :
لا بأس بأخذ الأجر على نسخ كتب العلوم الدينية والدنيوية .
ن / 367
وفي النهاية أيضا : وأمّا في غيرها ( المصاحف ) من الكتب فلا بأس ببيعها وشرائها بالإطلاق .
ن / 368
6 - أخذ الأجر على مدح أهل الإيمان :
لا بأس بمدائح أهل الإيمان وأخذ الأجر على ذلك بالصدق في الأقوال .
ن / 367
7 - كسب القابلة :
كسب القابلة حلال .
ن / 366