تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
والأجرة محظورة . خ 3 / 166

3 - ما يستلزم مباشرة النجاسة :

كلّ عمل فيه مباشرة النجاسة كالكنّاس والقصّاب والجزّار وكلّ ما في عمله استخراج نجاسة ، كره ولم يحرم . م 6 / 282

4 - ما تتطرّق إليه الشبهة ككسب الصبيان :

كسب الصبيان من المماليك وغيرهم مكروه . ن / 368

5 - الاحتكار :

احتكار / 2 ( م 2 / 195 ، ن / 374 )

6 - تلقّي الركبان :

تلقّي الركبان / 2 ( خ 3 / 172 ، ن / 375 ، م 2 / 160 )

رابعا - ما يباح الاكتساب به :

1 - الشراء من السلطان :

لا بأس أن يشتري من السلطان ، الإبل والغنم والبقر ، إذا أخذها من الصدقة ، وإن لم يكن هو مستحقّا لها . وكذلك الحكم في الأطعمة والحبوب . ن / 369

2 - أخذ الأجرة على عمل الأشربة المباحة :

لا بأس بعمل الأشربة المباحة وأخذ الأجر عليها . ن / 369

3 - أخذ الأجرة على النيابة في وكالة الشراء والبيع :

لا بأس بأخذ الأجرة في النيابة عن إنسان في وكالة بالشري والبيع وغير ذلك . ولا يجوز لأجير الإنسان في وقت معلوم أن يعمل لغيره في ذلك الوقت عملا . فإذا أذن له المستأجر في ذلك كان جائزا . ن / 370

4 - حماية القوافل :

لا بأس أن يبذرق الإنسان القوافل ويأخذ على ذلك الأجر . ن / 370

5 - أخذ الأجر على نسخ الكتب وبيعها :

لا بأس بأخذ الأجر على نسخ كتب العلوم الدينية والدنيوية . ن / 367 وفي النهاية أيضا : وأمّا في غيرها ( المصاحف ) من الكتب فلا بأس ببيعها وشرائها بالإطلاق . ن / 368

6 - أخذ الأجر على مدح أهل الإيمان :

لا بأس بمدائح أهل الإيمان وأخذ الأجر على ذلك بالصدق في الأقوال . ن / 367

7 - كسب القابلة :

كسب القابلة حلال . ن / 366
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 396 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي