ونحوه في موضع آخر ، وأضاف : واجتناب ذلك أفضل .
ن / 403
وفي المبسوط : بيع العصير لمن يجعله خمرا مطلقا مكروه وليس بفاسد ، وبيعه لمن يعلم أنّه يجعله خمرا حرام ، ولا يبطل البيع وكذلك الحكم فيمن يبيع شيئا يعصى اللّه به .
م 2 / 138
وفي الخلاف : إذا استأجر دارا ليتّخذها ماخورا يبيع فيه الخمر ، أو ليتّخذها كنيسة ، أو بيت نار ، فإنّ ذلك لا يجوز والعقد باطل .
خ 3 / 508
د - الاكتساب بكتب الضلال :
كتاب / 3 ب ( م 2 / 30 ، ن / 365 )
3 - الاكتساب بما لا ينتفع به :
أ - الاكتساب بالمسوخ
: لا يجوز بيع شيء من المسوخ مثل القرد والخنزير والدب والثعلب والأرنب والذئب والفيل .
خ 3 / 184
ونحوه في النهاية ( 364 ، 403 ) والمبسوط ( 2 / 166 ) .
وقال الشافعي : كلّ ما ينتفع به يجوز بيعه ، مثل القرد والفيل وغير ذلك .
3 / 184
وفي النهاية أيضا : ولا بأس ببيع عظام الفيل والتكسّب بصنعته واتّخاذ الأمشاط منها وغير ذلك .
ب / 369
ب - الاكتساب بالسباع والجوارح
: بيع جميع السباع والتصرّف فيها والتكسّب بها محظور ، إلّا الفهود خاصّة فإنّه لا بأس بالتكسّب بها والتجارة فيها ؛ لأنّها تصلح للصيد . ولا بأس بشراء الهر وبيعه وأكل ثمنه .
ن / 364
وفي موضع آخر : ولا بأس ببيع الجوارح من الطير والسباع من الوحش .
ن / 403
وفي المبسوط : الحيوان الطاهر ممّا ينتفع به ولا يؤكل لحمه مثل الفهد والنمر والفيل وجوارح الطير مثل البزاة والصقور والشواهين والعقبان والأرانب والثعالب . وما أشبه ذلك ، فهذا كلّه يجوز بيعه .
وإن كان ممّا لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف ، مثل الأسد والذئب والحدأة والنسر والرخمة وبغاث الطير وكذلك الغربان .
م 2 / 166
وفي النهاية : لا بأس ببيع جوارح الطير كلّها وأخذ ثمنها والتكسّب بها بجميع الوجوه .
ن / 370
ب / 1 - التكسّب بجلود السباع
: لا بأس ببيع جلود السباع ، مثل الفهد والأسد والنمر وغير ذلك ، إذا كانت مذكّاة .
ن / 369
ج - الاكتساب بالغربان
: لا يجوز بيع الغراب الأبقع إجماعا ، والأسود عندنا مثل ذلك ، سواء كانت كبارا أو صغارا .