تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
ونحوه في موضع آخر ، وأضاف : واجتناب ذلك أفضل . ن / 403 وفي المبسوط : بيع العصير لمن يجعله خمرا مطلقا مكروه وليس بفاسد ، وبيعه لمن يعلم أنّه يجعله خمرا حرام ، ولا يبطل البيع وكذلك الحكم فيمن يبيع شيئا يعصى اللّه به . م 2 / 138 وفي الخلاف : إذا استأجر دارا ليتّخذها ماخورا يبيع فيه الخمر ، أو ليتّخذها كنيسة ، أو بيت نار ، فإنّ ذلك لا يجوز والعقد باطل . خ 3 / 508

د - الاكتساب بكتب الضلال :

كتاب / 3 ب ( م 2 / 30 ، ن / 365 )

3 - الاكتساب بما لا ينتفع به :

أ - الاكتساب بالمسوخ

: لا يجوز بيع شيء من المسوخ مثل القرد والخنزير والدب والثعلب والأرنب والذئب والفيل . خ 3 / 184 ونحوه في النهاية ( 364 ، 403 ) والمبسوط ( 2 / 166 ) . وقال الشافعي : كلّ ما ينتفع به يجوز بيعه ، مثل القرد والفيل وغير ذلك . 3 / 184 وفي النهاية أيضا : ولا بأس ببيع عظام الفيل والتكسّب بصنعته واتّخاذ الأمشاط منها وغير ذلك . ب / 369

ب - الاكتساب بالسباع والجوارح

: بيع جميع السباع والتصرّف فيها والتكسّب بها محظور ، إلّا الفهود خاصّة فإنّه لا بأس بالتكسّب بها والتجارة فيها ؛ لأنّها تصلح للصيد . ولا بأس بشراء الهر وبيعه وأكل ثمنه . ن / 364 وفي موضع آخر : ولا بأس ببيع الجوارح من الطير والسباع من الوحش . ن / 403 وفي المبسوط : الحيوان الطاهر ممّا ينتفع به ولا يؤكل لحمه مثل الفهد والنمر والفيل وجوارح الطير مثل البزاة والصقور والشواهين والعقبان والأرانب والثعالب . وما أشبه ذلك ، فهذا كلّه يجوز بيعه . وإن كان ممّا لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف ، مثل الأسد والذئب والحدأة والنسر والرخمة وبغاث الطير وكذلك الغربان . م 2 / 166 وفي النهاية : لا بأس ببيع جوارح الطير كلّها وأخذ ثمنها والتكسّب بها بجميع الوجوه . ن / 370

ب / 1 - التكسّب بجلود السباع

: لا بأس ببيع جلود السباع ، مثل الفهد والأسد والنمر وغير ذلك ، إذا كانت مذكّاة . ن / 369

ج - الاكتساب بالغربان

: لا يجوز بيع الغراب الأبقع إجماعا ، والأسود عندنا مثل ذلك ، سواء كانت كبارا أو صغارا .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 391 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي