وقال الشافعي : الصغار منها على وجهين .
خ 3 / 184
ونحوه في المبسوط ( 2 / 166 ) .
د - الاكتساب ببيع الحشرات
: لا يجوز بيع ما لا قيمة له ، وعلى هذا لا يجوز بيع الحشرات مثل الخنافس والديدان والجعلان وبنات وردان والذباب وغير ذلك ، ومن أتلفه فلا ضمان عليه .
م 2 / 135
د / 1 - الاكتساب بدود القز ونحل العسل :
يجوز بيع دود القز وبيع النحل إذا رآها ، ثمّ اجتمعت في بيتها وحبسها فيه حتّى لا يمكنها أن تطير ، ثمّ يعقد البيع عليها . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيع دود القز ، ولا بيع النحل .
خ 3 / 167
ونحوه في المبسوط ( 2 / 157 ) .
وفي الخلاف أيضا : بذر دود القز يجوز بيعه .
وللشافعي فيه وجهان .
خ 3 / 167
ونحوه في المبسوط ( 2 / 157 ) .
ه - الاكتساب بلبن الآدميات ولبن الأتن :
يجوز بيع لبن الآدميات ، وبه قال الشافعي وأحمد .
وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز .
خ 3 / 187
وفيها أيضا : يجوز بيع لبن الأتن . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ 3 / 188
ونحوه في المبسوط ( 2 / 167 ) .
و - الاكتساب بالترياق والسمّ
: لا يجوز بيع الترياق ، لأنّه يعمل من لحوم الأفاعي ، وهي إذا قتلت كانت نجسة إجماعا .
وأمّا السمّ فإن كان معمولا من الحيّات فهو أيضا نجس لا يجوز بيعه ، وإن كان من النبات فإن كان قليله وكثيره قاتلا لم يجز بيعه ، وإن كان قليله نافعا وكثيره قاتلا مثل السقمونيا وما أشبهها فإنّه يجوز بيع يسيره والسلم فيه ، ويجوز ذلك في الكثير أيضا . ويجوز بيع الداري فإنّه ينتفع به في غير النبيذ من الأدوية .
م 2 / 186
وفي النهاية : التجارة في السموم القاتلة محظورة .
ن / 713
4 - الاكتساب بالأعمال المحرّمة في نفسها :
أ - الغناء
: كسب المغنّيات وتعلّم الغناء حرام .
ن / 365
ولا بأس بأجر المغنيّة في الأعراس ، إذا لم يغنّين بالأباطيل ولا يدخلن على الرجال ولا يدخل الرجال عليهنّ .
ن / 367
ب - النوح بالباطل
: كسب النوائح بالأباطيل حرام ، ولا بأس بذلك على أهل الدين بالحقّ من الكلام .
ن / 365