تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
وقال الشافعي : الصغار منها على وجهين . خ 3 / 184 ونحوه في المبسوط ( 2 / 166 ) .

د - الاكتساب ببيع الحشرات

: لا يجوز بيع ما لا قيمة له ، وعلى هذا لا يجوز بيع الحشرات مثل الخنافس والديدان والجعلان وبنات وردان والذباب وغير ذلك ، ومن أتلفه فلا ضمان عليه . م 2 / 135

د / 1 - الاكتساب بدود القز ونحل العسل :

يجوز بيع دود القز وبيع النحل إذا رآها ، ثمّ اجتمعت في بيتها وحبسها فيه حتّى لا يمكنها أن تطير ، ثمّ يعقد البيع عليها . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيع دود القز ، ولا بيع النحل . خ 3 / 167 ونحوه في المبسوط ( 2 / 157 ) . وفي الخلاف أيضا : بذر دود القز يجوز بيعه . وللشافعي فيه وجهان . خ 3 / 167 ونحوه في المبسوط ( 2 / 157 ) .

ه - الاكتساب بلبن الآدميات ولبن الأتن :

يجوز بيع لبن الآدميات ، وبه قال الشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز . خ 3 / 187 وفيها أيضا : يجوز بيع لبن الأتن . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . خ 3 / 188 ونحوه في المبسوط ( 2 / 167 ) .

و - الاكتساب بالترياق والسمّ

: لا يجوز بيع الترياق ، لأنّه يعمل من لحوم الأفاعي ، وهي إذا قتلت كانت نجسة إجماعا . وأمّا السمّ فإن كان معمولا من الحيّات فهو أيضا نجس لا يجوز بيعه ، وإن كان من النبات فإن كان قليله وكثيره قاتلا لم يجز بيعه ، وإن كان قليله نافعا وكثيره قاتلا مثل السقمونيا وما أشبهها فإنّه يجوز بيع يسيره والسلم فيه ، ويجوز ذلك في الكثير أيضا . ويجوز بيع الداري فإنّه ينتفع به في غير النبيذ من الأدوية . م 2 / 186 وفي النهاية : التجارة في السموم القاتلة محظورة . ن / 713

4 - الاكتساب بالأعمال المحرّمة في نفسها :

أ - الغناء

: كسب المغنّيات وتعلّم الغناء حرام . ن / 365 ولا بأس بأجر المغنيّة في الأعراس ، إذا لم يغنّين بالأباطيل ولا يدخلن على الرجال ولا يدخل الرجال عليهنّ . ن / 367

ب - النوح بالباطل

: كسب النوائح بالأباطيل حرام ، ولا بأس بذلك على أهل الدين بالحقّ من الكلام . ن / 365