تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
وإن كان مائعا وكان ممّا لا يطهر بالغسل كالسمن فلا يجوز بيعه ، وإن كان ممّا يطهر بالغسل مثل الماء فإنّه وإن كان نجسا فإنّه إذا كوثر بالماء المطهّر فإنّه يطهر ، وما هذا حكمه يجوز بيعه إذا طهر . م 2 / 167 ، 6 / 284

ب / 1 - بيع الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء

: يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء . وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه مطلقا . وقال مالك والشافعي : لا يجوز بيعه بحال . خ 3 / 187 ونحوه في المبسوط ( 2 / 167 ) .

ب / 2 - الاكتساب بالأشربة المباحة الممتزجة بالنجس أو المحرّم

: كلّ طعام أو شراب حصل في شيء من الأشربة المحظورة أو شيء من المحظورات والنجاسات ، فإنّ شربه وعمله والتجارة فيه والتكسّب به والتصرّف فيه حرام محظور . ن / 364

2 - الاكتساب بما يستعمل للغايات المحرّمة :

أ - الاكتساب بآلات اللهو والقمار والصلبان والتماثيل

: عمل جميع أنواع الملاهي والتجارة فيها والتكسّب بها ، مثل العيدان والطنابير وغيرهما من أنواع الأباطيل ، محرّم محظور . وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسّمة والصور والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار حتّى لعب الصبيان بالجوز ، فالتجارة فيها والتصرّف والتكسّب بها حرام محظور . ن / 363

ب - الاكتساب ببيع السلاح لأعداء الدين :

بيع السلاح لسائر الكفّار وأعداء الدين حرام ، وكذلك عمله لهم ، والتكسّب بذلك ، ومعونتهم على قتال المسلمين وأخذ الأجرة على ذلك حرام . ن / 365 وفي موضع آخر : ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح لأهل الكفر مثل الدروع والخفاف ، وتجنّب ذلك أفضل على كلّ حال . ن / 366

ج - إجارة المساكن والسفن للمحرّمات وبيع الخشب لمن يعمل صنما والعنب والتمر لمن يجعله خمرا

: لا بأس بأجر العقارات من الدور والمساكن ، إلّا عمل فيه شيء من المحظورات والمحرّمات . وكذلك لا بأس بأجرة السفن والحمولات ، إلّا ما علم أنّه يحمل فيها وعليها شيء من المحرّمات . ولا بأس ببيع الخشب لمن يجعله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي ؛ لأنّ الوزر على من يجعله كذلك ، لا على الذي باع الآلة . ن / 369 وفيها أيضا : ولا بأس أن يبيع العنب والتمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا أو نبيذا . ن / 591