وإن كان مائعا وكان ممّا لا يطهر بالغسل كالسمن فلا يجوز بيعه ، وإن كان ممّا يطهر بالغسل مثل الماء فإنّه وإن كان نجسا فإنّه إذا كوثر بالماء المطهّر فإنّه يطهر ، وما هذا حكمه يجوز بيعه إذا طهر .
م 2 / 167 ، 6 / 284
ب / 1 - بيع الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء
: يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء .
وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه مطلقا .
وقال مالك والشافعي : لا يجوز بيعه بحال .
خ 3 / 187
ونحوه في المبسوط ( 2 / 167 ) .
ب / 2 - الاكتساب بالأشربة المباحة الممتزجة بالنجس أو المحرّم
: كلّ طعام أو شراب حصل في شيء من الأشربة المحظورة أو شيء من المحظورات والنجاسات ، فإنّ شربه وعمله والتجارة فيه والتكسّب به والتصرّف فيه حرام محظور .
ن / 364
2 - الاكتساب بما يستعمل للغايات المحرّمة :
أ - الاكتساب بآلات اللهو والقمار والصلبان والتماثيل
: عمل جميع أنواع الملاهي والتجارة فيها والتكسّب بها ، مثل العيدان والطنابير وغيرهما من أنواع الأباطيل ، محرّم محظور .
وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسّمة والصور والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار حتّى لعب الصبيان بالجوز ، فالتجارة فيها والتصرّف والتكسّب بها حرام محظور .
ن / 363
ب - الاكتساب ببيع السلاح لأعداء الدين :
بيع السلاح لسائر الكفّار وأعداء الدين حرام ، وكذلك عمله لهم ، والتكسّب بذلك ، ومعونتهم على قتال المسلمين وأخذ الأجرة على ذلك حرام .
ن / 365
وفي موضع آخر : ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح لأهل الكفر مثل الدروع والخفاف ، وتجنّب ذلك أفضل على كلّ حال .
ن / 366
ج - إجارة المساكن والسفن للمحرّمات وبيع الخشب لمن يعمل صنما والعنب والتمر لمن يجعله خمرا
: لا بأس بأجر العقارات من الدور والمساكن ، إلّا عمل فيه شيء من المحظورات والمحرّمات .
وكذلك لا بأس بأجرة السفن والحمولات ، إلّا ما علم أنّه يحمل فيها وعليها شيء من المحرّمات .
ولا بأس ببيع الخشب لمن يجعله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي ؛ لأنّ الوزر على من يجعله كذلك ، لا على الذي باع الآلة .
ن / 369
وفيها أيضا : ولا بأس أن يبيع العنب والتمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا أو نبيذا .
ن / 591