فيه ، فالاكتساب به والتصرّف فيه حلال جائز سائغ في صناعة وتجارة وغيرهما .
وكلّ شيء حرّمه اللّه تعالى وزهّد فيه ؛ فلا يجوز التكسّب به ولا التصرّف فيه على حال .
ن / 363
وفي موضع آخر : كلّ صنعة من الصنائع المباحة ، إذا أدّى فيها الأمانة ، لم يكن بها بأس .
فإن لم يؤدّ فيها الأمانة أو لا يتمكّن معها من القيام بالواجبات وترك المقبّحات ، فلا يجوز له التعرّض لشيء منها .
ن / 368
ثانيا - ما يحرم الاكتساب به :
1 - الاكتساب بالأعيان النجسة
: كلّ نجس العين مثل الكلب والخنزير والفأرة والخمر والدم وما توالد منهم وجميع المسوخ ، وما توالد من ذلك ، أو من أحدهما ، فلا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتنائه بحال إجماعا ، إلّا الكلب فإنّ فيه خلافا .
م 2 / 165 - 166
أ - الاكتساب بالأعيان النجسة ذاتا :
أ / 1 - الاكتساب بالخمر
: لا يجوز بيع الخمر ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجوز أن يوكّل ذمّيا بيعها وشرائها .
خ 3 / 185 - 186
وفي النهاية : من المحرّمات الخمر ، فالتصرّف فيها حرام على جميع الوجوه ، من البيع والشراء والهبة والمعاوضة والحمل لها والصنعة لها وغير ذلك من أنواع التصرّف .
ن / 363
[ 1 ] - الاكتساب بالمسكر والفقّاع
: كلّ شراب مسكر حكمه حكم الخمر على السواء ، قليلا كان أو كثيرا .
وكذلك حكم الفقّاع حكمه ، فإنّ شربه وعمله والتجارة فيه والتكسّب به حرام محظور .
ن / 364
أ / 2 - الاكتساب بالخنزير وأجزائه
: بيع لحم الخنزير وهبته وأكله حرام ، وكذلك كلّ ما كان من الخنزير من شعر وجلد وشحم وغير ذلك .
ن / 363
ونحوه في المبسوط ( 2 / 165 ) .
أ / 3 - الاكتساب بالميتة والدم وما أهلّ لغير اللّه به
: بيع الميتة والدم وما أهلّ لغير اللّه به والتصرّف فيه والتكسّب به حرام محظور .
ن / 364
ونحوه في المبسوط ( 2 / 165 ، 166 ) : في حكم الاكتساب بالدم .
[ 1 ] - الاكتساب بجلود الميتة
: لا يجوز بيع جلود الميتة لا قبل الدباغ ولا بعده .
خ 1 / 62
وفي النهاية ( 366 ) ، والمبسوط ( 2 / 166 ) نحوه .
وقال الشافعي : لا يجوز بيعها قبل الدباغ ، ويجوز بعده . وكان يقول قديما : لا يجوز بيعها بعد الدباغ أيضا .