تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
فيه ، فالاكتساب به والتصرّف فيه حلال جائز سائغ في صناعة وتجارة وغيرهما . وكلّ شيء حرّمه اللّه تعالى وزهّد فيه ؛ فلا يجوز التكسّب به ولا التصرّف فيه على حال . ن / 363 وفي موضع آخر : كلّ صنعة من الصنائع المباحة ، إذا أدّى فيها الأمانة ، لم يكن بها بأس . فإن لم يؤدّ فيها الأمانة أو لا يتمكّن معها من القيام بالواجبات وترك المقبّحات ، فلا يجوز له التعرّض لشيء منها . ن / 368

ثانيا - ما يحرم الاكتساب به :

1 - الاكتساب بالأعيان النجسة

: كلّ نجس العين مثل الكلب والخنزير والفأرة والخمر والدم وما توالد منهم وجميع المسوخ ، وما توالد من ذلك ، أو من أحدهما ، فلا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتنائه بحال إجماعا ، إلّا الكلب فإنّ فيه خلافا . م 2 / 165 - 166

أ - الاكتساب بالأعيان النجسة ذاتا :

أ / 1 - الاكتساب بالخمر

: لا يجوز بيع الخمر ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز أن يوكّل ذمّيا بيعها وشرائها . خ 3 / 185 - 186 وفي النهاية : من المحرّمات الخمر ، فالتصرّف فيها حرام على جميع الوجوه ، من البيع والشراء والهبة والمعاوضة والحمل لها والصنعة لها وغير ذلك من أنواع التصرّف . ن / 363

[ 1 ] - الاكتساب بالمسكر والفقّاع

: كلّ شراب مسكر حكمه حكم الخمر على السواء ، قليلا كان أو كثيرا . وكذلك حكم الفقّاع حكمه ، فإنّ شربه وعمله والتجارة فيه والتكسّب به حرام محظور . ن / 364

أ / 2 - الاكتساب بالخنزير وأجزائه

: بيع لحم الخنزير وهبته وأكله حرام ، وكذلك كلّ ما كان من الخنزير من شعر وجلد وشحم وغير ذلك . ن / 363 ونحوه في المبسوط ( 2 / 165 ) .

أ / 3 - الاكتساب بالميتة والدم وما أهلّ لغير اللّه به

: بيع الميتة والدم وما أهلّ لغير اللّه به والتصرّف فيه والتكسّب به حرام محظور . ن / 364 ونحوه في المبسوط ( 2 / 165 ، 166 ) : في حكم الاكتساب بالدم .

[ 1 ] - الاكتساب بجلود الميتة

: لا يجوز بيع جلود الميتة لا قبل الدباغ ولا بعده . خ 1 / 62 وفي النهاية ( 366 ) ، والمبسوط ( 2 / 166 ) نحوه . وقال الشافعي : لا يجوز بيعها قبل الدباغ ، ويجوز بعده . وكان يقول قديما : لا يجوز بيعها بعد الدباغ أيضا .