وقال أبو حنيفة : يجوز بيعها قبل الدباغ وبعده .
خ 1 / 62
[ 2 ] - بيض ما يؤكل لحمه إذا كان في جوف الميتة
: بيض ما يؤكل لحمه إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة واكتسى الجلد الفوقاني ، فإنّه يجوز أكله وبيعه .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لا يجوز .
خ 3 / 167
أ / 4 - الاكتساب بأبوال وأرواث وفضلات الحيوان وما ينفصل منه
: جميع النجاسات محرّم التصرف فيها والتكسب بها على اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة والأبوال وغيرهما ، إلّا أبوال الإبل خاصّة .
ن / 364
[ 1 ] - طهارة المسك وجواز بيعه
: المسك طاهر يجوز بيعه وشراؤه . وبه قال أكثر الفقهاء .
وفي الناس من قال : نجس لا يجوز بيعه لأنّه دم .
خ 3 / 170
[ 2 ] - الاكتساب بفضلات ما لا يؤكل لحمه :
سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرؤ الكلب والدم فإنّه لا يجوز بيعه ، ويجوز الانتفاع به في الزروع والكروم وأصول الشجر بلا خلاف .
م 2 / 167
وفيه أيضا : نجس العين لا يجوز بيعه كالدم والبول والعذرة والسرقين مما لا يؤكل لحمه ، ولبن ما لا يؤكل لحمه .
م 2 / 166 - 167
[ 3 ] - بيض ما لا يؤكل لحمه
: بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله ولا بيعه . وللشافعي فيه وجهان .
خ 3 / 166
[ 4 ] - الاكتساب بمني الحيوان
: مني كلّ حيوان نجس ، سواء أكل لحمه أو لا يؤكل ، فلا يجوز بيعه على حال .
م 2 / 157
وفي الخلاف : مني ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله ولا بيعه .
خ 3 / 166
[ 5 ] - الاكتساب بالأبوال والأرواث الطاهرة :
سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه .
وقال أبو حنيفة : يجوز بيع السرجين . وقال الشافعي : لا يجوز بيعها . ولم يفصّلا .
خ 3 / 185
[ 6 ] - ما ينفصل عن الآدمي
: كلّ ما ينفصل من آدميّ من شعر ومخاط ولعاب وظفر وغيره لا يجوز بيعه إجماعا .
م 2 / 167
أ / 5 - الاكتساب بالكلاب :
كلب / 8 ( م 2 / 166 ، ن / 363 ، خ 3 / 181 )
ب - الاكتساب بالأعيان النجسة بالمجاورة :
النجس بالمجاورة لا يخلو من أحد أمرين : إمّا أن يكون جامدا أو مائعا ، فإن كان جامدا والنجاسة التي جاورته ثخينة تمنع من النظر إليه فلا يجوز بيعه ، وإن كانت رقيقة لا تمنع من النظر إليه جاز بيعه .