تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
وقال أبو حنيفة : يجوز بيعها قبل الدباغ وبعده . خ 1 / 62

[ 2 ] - بيض ما يؤكل لحمه إذا كان في جوف الميتة

: بيض ما يؤكل لحمه إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة واكتسى الجلد الفوقاني ، فإنّه يجوز أكله وبيعه . وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لا يجوز . خ 3 / 167

أ / 4 - الاكتساب بأبوال وأرواث وفضلات الحيوان وما ينفصل منه

: جميع النجاسات محرّم التصرف فيها والتكسب بها على اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة والأبوال وغيرهما ، إلّا أبوال الإبل خاصّة . ن / 364

[ 1 ] - طهارة المسك وجواز بيعه

: المسك طاهر يجوز بيعه وشراؤه . وبه قال أكثر الفقهاء . وفي الناس من قال : نجس لا يجوز بيعه لأنّه دم . خ 3 / 170

[ 2 ] - الاكتساب بفضلات ما لا يؤكل لحمه :

سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرؤ الكلب والدم فإنّه لا يجوز بيعه ، ويجوز الانتفاع به في الزروع والكروم وأصول الشجر بلا خلاف . م 2 / 167 وفيه أيضا : نجس العين لا يجوز بيعه كالدم والبول والعذرة والسرقين مما لا يؤكل لحمه ، ولبن ما لا يؤكل لحمه . م 2 / 166 - 167

[ 3 ] - بيض ما لا يؤكل لحمه

: بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله ولا بيعه . وللشافعي فيه وجهان . خ 3 / 166

[ 4 ] - الاكتساب بمني الحيوان

: مني كلّ حيوان نجس ، سواء أكل لحمه أو لا يؤكل ، فلا يجوز بيعه على حال . م 2 / 157 وفي الخلاف : مني ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله ولا بيعه . خ 3 / 166

[ 5 ] - الاكتساب بالأبوال والأرواث الطاهرة :

سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه . وقال أبو حنيفة : يجوز بيع السرجين . وقال الشافعي : لا يجوز بيعها . ولم يفصّلا . خ 3 / 185

[ 6 ] - ما ينفصل عن الآدمي

: كلّ ما ينفصل من آدميّ من شعر ومخاط ولعاب وظفر وغيره لا يجوز بيعه إجماعا . م 2 / 167

أ / 5 - الاكتساب بالكلاب :

كلب / 8 ( م 2 / 166 ، ن / 363 ، خ 3 / 181 )

ب - الاكتساب بالأعيان النجسة بالمجاورة :

النجس بالمجاورة لا يخلو من أحد أمرين : إمّا أن يكون جامدا أو مائعا ، فإن كان جامدا والنجاسة التي جاورته ثخينة تمنع من النظر إليه فلا يجوز بيعه ، وإن كانت رقيقة لا تمنع من النظر إليه جاز بيعه .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 389 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي