فيه المواضع الواسعة في الطرقات ، ورحاب الجوامع .
قال قوم : للسلطان أن يقطع ذلك ، لإنّ له يدا وتصرّفا .
ويقوى في نفسي ، أنّه ليس له ذلك لأنّ الناس في ذلك شرع سواء ، ولا دليل على جوازه .
فمن أجازه قال : إذا أقطع رجلا موضعا من ذلك فإنّه أحقّ به من غيره وإن كان بعد لم يشغله .
م 3 / 267
وفي الخلاف ( 3 / 531 ) نحوه .
2 - إقطاع السلطان الموات :
إذا أقطع السلطان رجلا من الرعيّة قطعة من الموات ، صار أحقّ به من غيره بإقطاع السلطان إيّاه بلا خلاف .
م 3 / 273
ويجوز للسلطان أن يعطيه من غير إحياء ، ولا تحجير . وهذا لا خلاف فيه ، وإن اختلفوا في جهة الملك .
م 3 / 274
3 - إقطاع السلطان المعادن الظاهرة والباطنة :
معدن / 2 ج ، د ( م 3 / 274 - 275 ، 277 )
4 - إقطاع السلطان مشارع المياه :
لا خلاف أنّه لا يجوز للسلطان أن يقطع مشارع المياه ، فيجعله أحقّ بها من غيره .
م 3 / 274
وانظر أيضا : مشتركات .
إقعاء
- الإقعاء في الجلوس بين السجدتين :
صلاة / ثامنا 7 ه ( ن / 72 ، خ 1 / 360 - 361 )
إقعاد
1 - عتق العبد المقعد في الكفّارة :
كفّارات / رابعا 1 ب / 2 ( م 5 / 196 ، ن / 571 )
2 - عتق العبد بالإقعاد :
عتق / رابعا 1 ( خ / 368 ، 5 / 139 )
3 - لزوم فطرة العبد المقعد :
زكاة الفطرة / ثانيا 2 ب ( خ 2 / 137 ، م 1 / 240 )
4 - حجّ المغضوب والمقعد :
حجّ / رابعا 2 أ ، 2 ب ، 2 د / 3 ا ( خ 2 / 248 - 249 )
5 - نفقة العبد المقعد :
نفقة / ثالثا 1 ب ( خ 5 / 139 ، 2 / 137 )
6 - سقوط فرض الجهاد عن المقعد :
جهاد / ثانيا 3 أ ( م 2 / 5 - 6 )
اكتحال
انظر : كحل
اكتساب
أوّلا - ضابط ما يجوز التكسّب به وما لا يجوز :
كلّ شيء أباحه اللّه تعالى ، أو ندب إليه ورغّب