تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
فيه المواضع الواسعة في الطرقات ، ورحاب الجوامع . قال قوم : للسلطان أن يقطع ذلك ، لإنّ له يدا وتصرّفا . ويقوى في نفسي ، أنّه ليس له ذلك لأنّ الناس في ذلك شرع سواء ، ولا دليل على جوازه . فمن أجازه قال : إذا أقطع رجلا موضعا من ذلك فإنّه أحقّ به من غيره وإن كان بعد لم يشغله . م 3 / 267 وفي الخلاف ( 3 / 531 ) نحوه .

2 - إقطاع السلطان الموات :

إذا أقطع السلطان رجلا من الرعيّة قطعة من الموات ، صار أحقّ به من غيره بإقطاع السلطان إيّاه بلا خلاف . م 3 / 273 ويجوز للسلطان أن يعطيه من غير إحياء ، ولا تحجير . وهذا لا خلاف فيه ، وإن اختلفوا في جهة الملك . م 3 / 274

3 - إقطاع السلطان المعادن الظاهرة والباطنة :

معدن / 2 ج ، د ( م 3 / 274 - 275 ، 277 )

4 - إقطاع السلطان مشارع المياه :

لا خلاف أنّه لا يجوز للسلطان أن يقطع مشارع المياه ، فيجعله أحقّ بها من غيره . م 3 / 274 وانظر أيضا : مشتركات .

إقعاء

- الإقعاء في الجلوس بين السجدتين :

صلاة / ثامنا 7 ه ( ن / 72 ، خ 1 / 360 - 361 )

إقعاد

1 - عتق العبد المقعد في الكفّارة :

كفّارات / رابعا 1 ب / 2 ( م 5 / 196 ، ن / 571 )

2 - عتق العبد بالإقعاد :

عتق / رابعا 1 ( خ / 368 ، 5 / 139 )

3 - لزوم فطرة العبد المقعد :

زكاة الفطرة / ثانيا 2 ب ( خ 2 / 137 ، م 1 / 240 )

4 - حجّ المغضوب والمقعد :

حجّ / رابعا 2 أ ، 2 ب ، 2 د / 3 ا ( خ 2 / 248 - 249 )

5 - نفقة العبد المقعد :

نفقة / ثالثا 1 ب ( خ 5 / 139 ، 2 / 137 )

6 - سقوط فرض الجهاد عن المقعد :

جهاد / ثانيا 3 أ ( م 2 / 5 - 6 )

اكتحال

انظر : كحل

اكتساب

أوّلا - ضابط ما يجوز التكسّب به وما لا يجوز :

كلّ شيء أباحه اللّه تعالى ، أو ندب إليه ورغّب