تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
فإن أقرّ الولد بزوجة للميّت ، أعطاها ثمن ما كان في يده . فإن أقرّ بزوجة أخرى ، أعطاها أيضا نصف ثمن ما في يده . فإن أقرّ بثالثة ، أعطاها ثلث ثمن ما في يده . فإن أقرّ برابعة ، أعطاها ربع ثمن ما في يده ، فإن أقرّ بخامسة ، وقال : إنّ إحدى من أقرّ لها ، ليست زوجة ؛ لم يلتفت إلى إنكاره لها ، ولزمه أن يغرم للتي اقرّ لها بعد ذلك . وإن لم ينكر واحدة من الأربع ؛ لم يلتفت إلى إقراره بالخامسة ، وكان باطلا . فإن أقرّ لأربع نسوة في دفعة واحدة ، لم يكن لهنّ أكثر من الثمن بينهنّ بالسويّة . ن / 686 - 687

ع - لو كان أحد ولدي الميّت مجنونا أو قاتلا أو كافرا فأقرّ العاقل أو المسلم بأخ آخر

: إذا خلّف ابنين ، أحدهما عاقل والآخر ( جاهل ) مجنون ، فأقرّ العاقل بنسب أخ له ، لم يثبت النسب بإقراره ، فإن أفاق المجنون ، فوافقه على إقراره ثبت النسب والميراث ، وإن خالفه لم يثبت نسبه وشاركه المقرّ به في مقدار ما يخصّه ، فإن مات وهو مجنون ، فإن ورثه المقرّ جميع ماله قاسم المقرّ له . وإذا خلّف ابنين أحدهما قاتل ، فالمال كلّه لغير القاتل ، فإن أقرّ بنسب أخ ؛ شاركه في الميراث وان أقرّ القاتل لم يثبت النسب . وإن خلّف ابنين أحدهما كافر والآخر مسلم ، فأقرّ أحدهما بأخ ، نظر فإن كان الميّت كافرا ، فإنّ الميراث للمسلم فإن أقرّ بنسب قاسم المقرّ به إن كان مسلما ، وإلّا حاز جميعه ، ولا يراعى جحود الكافر ، والمال كلّه للمسلم . وإن كان الميّت مسلم ، فكذلك المال للمسلم ، فإذا أقرّ بنسب ثبت وقاسمه المال ، ولا يراعى جحود الكافر . وإن أقرّ الكافر في المسألتين لم يكن لإقراره تأثير . م 3 / 40

ف - هل يقتضي الإقرار بالولد الإقرار بزوجيّة أمّه

: إذا أقرّ ببنوّة صبي لم يكن ذلك إقرارا بزوجيّة أمّه سواء كانت مشهورة بالحرّية أو لم تكن . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن كانت معروفة الحرية كان ذلك إقرارا بزوجيّتها ، وإن لم تكن معروفة الحرية لم يثبت . خ 3 / 379 - 380 وفي المبسوط ( 3 / 41 ) نحوه .

4 - التوكيل في الإقرار :

إذا وكّل رجلا في الخصومة عنه ، ولم يأذن له في الإقرار فأقرّ على موكّله بقبض الحقّ الذي وكّل في المخاصمة فيه ، لم يلزمه إقراره عليه بذلك ، سواء كان في مجلس الحكم أو في غيره . وبه قال مالك والشافعي وابن أبي ليلى وزفر . وقال أبو حنيفة ومحمد : يصحّ إقراره على موكّله في مجلس الحكم ، ولا يصحّ في غيره . وقال أبو يوسف : يصحّ في مجلس الحكم وفي غيره . وأمّا إذا أذن له ( للوكيل ) في الإقرار عنه صحّ