6 - نذر اعتكاف شهر معيّن أو غير معيّن :
أ - نذر اعتكاف شهر مطلقا
: إن نذر اعتكاف شهر أو أيّام مطلقا ، ولم يشرط فيه التتابع كان مخيّرا بين التتابع والتفرّق غير أنّه لا يفرّق أقلّ من ثلاثة أيّام .
م 1 / 290
وفي الخلاف : إذا نذر أن يعتكف شهرا كان بالخيار بين أن يعتكف متفرّقا أو متتابعا ، والمستحبّ المتابعة . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : عليه المتابعة إلّا أن ينوي اعتكاف نهار شهر ، فأنّه لا يلزمه المتابعة .
خ 2 / 229 - 230
ب - لزوم المتابعة أو اشتراطها مع تعيين الشهر
: إن شرط التتابع ، فإمّا أن يقيّد بوقت أو بشرط ، فإن قيّده بوقت فإنّه يلزم الاعتكاف ، وعليه المتابعة من جهة الوقت لا من جهة الشرط . وإن كان شرط التتابع لزمه ذلك .
م 1 / 291
وفي موضع آخر منه : إذا قال : للّه عليّ ان اعتكف شهرا ، لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يعيّنه أو لا يعيّنه . فإن عيّنه مثل أن يقول : شعبان أو شهر رمضان لزمه أن يعتكف الشهر الذي عيّنه ، وعليه متابعته من ناحية الوقت لا من حيث الشرط ، فإن ترك يوما منه لم يلزمه الاستئناف بل يقضي ما ترك ، ويعتكف ما أدركه ، وإن قال : للّه عليّ أن اعتكف شهر رمضان متتابعا لزمه المتابعة هنا من ناحية الشرط . فإن أخلّ بها استأنف .
فإذا لم يعلّقه بشهر بعينه لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يطلق أو يشرط التتابع ، فإن شرط التتابع لزمه أن يأتي به متتابعا فمتى أفسد شيئا منه لزمه الاستئناف ، فإن صام شهرا بين هلالين أجزأه ناقصا كان أو تامّا ، وإن صام بالعدد صام ثلاثين يوما ، وإن لم يقل متتابعات ، نظرت فإن قال : اعتكف شهرا من وقتي هذا ، فقد يعيّنه بزمان فعليه أن يأتي به متتابعا من ناحية الوقت لا من ناحية الشرط ، فمتى أفطر يوما منه فعليه ما ترك واعتكف ما بقي . هذا كلّه لا خلاف فيه .
م 1 / 291
ج - وقت الدخول في اعتكاف الشهر المنذور
: متى نذر اعتكاف شهر بعينه وجب عليه الدخول فيه مع طلوع الهلال من ذلك الشهر ، فإذا أهلّ الشهر الذي بعده فقد وفى وخرج من الاعتكاف .
وإذا نذر اعتكاف شهر غير معيّن كان بالخيار بين أن يعتكف شهرا هلاليا على الصفة التي قدّمناها ، وبين أن يعتكف ثلاثين يوما غير أنّه لا يبتدئ بأنصاف النهار ، ولا يعتدّ من أوّلها لأنّه لا بد من الصوم ، والصوم لا يكون إلّا من أوّل النهار .
م 1 / 290
د - دخول الليالي مع الأيّام في الاعتكاف :
متى نذر اعتكاف شهر ، يلزمه الليالي والأيّام لأنّ الشهر عبارة عن جميع ذلك .
م 1 / 290
سادسا - أحكام أخرى للاعتكاف :
1 - نفقة الزوجة المعتكفة :
نفقة / أوّلا 5 ب / 8 ( م 6 / 14 )