ونحوه في الاقتصاد ( 295 ) .
وفي الخلاف : لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام وليلتين ، ومن وافقنا في اعتبار الصوم فيه قال : أقلّه يوم وليلة ، ومن لم يعتبر الصوم مثل الشافعي وغيره قال : أقلّه ساعة ولحظة . وقال في سنن حرملة : المستحب أن لا ينقص عن يوم وليلة .
خ 2 / 232 - 233
4 - مكان الاعتكاف :
أ - اشتراط كون الاعتكاف في المساجد المخصوصة
: يكون الاعتكاف في مساجد مخصوصة وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد النبيّ ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، ولا ينعقد الاعتكاف في غير هذه المساجد .
م 1 / 289
ونحوه في الاقتصاد ( 295 ) ، والجمل والعقود ( ر / 222 ) ، والنهاية لكنّه أضاف في الأخير : وقد روي في بعض الأخبار مسجد المدائن . والمعوّل على المساجد التي ذكرناها .
ن / 171
ونحو ما في المبسوط ما في الخلاف مضيفا فيه : وقال الزهري : لا يصحّ الاعتكاف إلّا في جامع ، أيّ جامع كان .
وقال الشافعي : المستحبّ أن يعتكف في الجامع ، ويصحّ أن يعتكف في سائر المساجد .
وبه قال أبو حنيفة .
خ 2 / 233
وأضاف في المبسوط : لأنّ من شرط المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف أن يكون صلّى فيه نبيّ أو إمام عادل جمعة بشرائطها ، وليست إلّا هذه التي ذكرناها .
م 1 / 289
ونحوه في النهاية ( 171 ) .
ب - حكم الرجل والمرأة في ذلك سواء :
اعتكاف المرأة كاعتكاف الرجل سواء ، وحكمها حكمه في جميع الأشياء .
ن / 172
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : ولا يصحّ اعتكافها في مسجد بيتها .
م 1 / 289
وفي الخلاف : لا ينعقد الاعتكاف لأحد - رجلا كان أو امرأة - إلّا في المساجد الأربعة .
وقال الشافعي في الجديد : لا ينعقد اعتكاف المرأة إلّا في المسجد .
وقال في القديم والجديد معا : يكره لها أن تعتكف في غير مسجد بيتها ، وهو الموضع المنفرد في المنازل للصلاة . وبه قال أبو حنيفة .
خ 2 / 227
ج - تعذّر إتمام اللبث في مكان الاعتكاف لمانع ثمّ زواله
: إن انهدم بعض المسجد تحوّل إلى موضع العمارة . فإن انهدم كلّه جاز أن يتمّ اعتكافه في عرصته ، وقد قيل : إنّه يخرج فإذا أعيد بناؤه عاد ، وقضى اعتكافه .
م 1 / 293
د - مكان اعتكاف من لا تجب عليه الجمعة :
من لا تجب عليه الجمعة من عبد ، أو امرأة أو