تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
ونحوه في الاقتصاد ( 295 ) . وفي الخلاف : لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام وليلتين ، ومن وافقنا في اعتبار الصوم فيه قال : أقلّه يوم وليلة ، ومن لم يعتبر الصوم مثل الشافعي وغيره قال : أقلّه ساعة ولحظة . وقال في سنن حرملة : المستحب أن لا ينقص عن يوم وليلة . خ 2 / 232 - 233

4 - مكان الاعتكاف :

أ - اشتراط كون الاعتكاف في المساجد المخصوصة

: يكون الاعتكاف في مساجد مخصوصة وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد النبيّ ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، ولا ينعقد الاعتكاف في غير هذه المساجد . م 1 / 289 ونحوه في الاقتصاد ( 295 ) ، والجمل والعقود ( ر / 222 ) ، والنهاية لكنّه أضاف في الأخير : وقد روي في بعض الأخبار مسجد المدائن . والمعوّل على المساجد التي ذكرناها . ن / 171 ونحو ما في المبسوط ما في الخلاف مضيفا فيه : وقال الزهري : لا يصحّ الاعتكاف إلّا في جامع ، أيّ جامع كان . وقال الشافعي : المستحبّ أن يعتكف في الجامع ، ويصحّ أن يعتكف في سائر المساجد . وبه قال أبو حنيفة . خ 2 / 233 وأضاف في المبسوط : لأنّ من شرط المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف أن يكون صلّى فيه نبيّ أو إمام عادل جمعة بشرائطها ، وليست إلّا هذه التي ذكرناها . م 1 / 289 ونحوه في النهاية ( 171 ) .

ب - حكم الرجل والمرأة في ذلك سواء :

اعتكاف المرأة كاعتكاف الرجل سواء ، وحكمها حكمه في جميع الأشياء . ن / 172 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : ولا يصحّ اعتكافها في مسجد بيتها . م 1 / 289 وفي الخلاف : لا ينعقد الاعتكاف لأحد - رجلا كان أو امرأة - إلّا في المساجد الأربعة . وقال الشافعي في الجديد : لا ينعقد اعتكاف المرأة إلّا في المسجد . وقال في القديم والجديد معا : يكره لها أن تعتكف في غير مسجد بيتها ، وهو الموضع المنفرد في المنازل للصلاة . وبه قال أبو حنيفة . خ 2 / 227

ج - تعذّر إتمام اللبث في مكان الاعتكاف لمانع ثمّ زواله

: إن انهدم بعض المسجد تحوّل إلى موضع العمارة . فإن انهدم كلّه جاز أن يتمّ اعتكافه في عرصته ، وقد قيل : إنّه يخرج فإذا أعيد بناؤه عاد ، وقضى اعتكافه . م 1 / 293

د - مكان اعتكاف من لا تجب عليه الجمعة :

من لا تجب عليه الجمعة من عبد ، أو امرأة أو