تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
وكلّ من خرج من الاعتكاف لعذر أو غيره وجب عليه قضاؤه سواء كان واجبا أو مندوبا . ومتى خرج من الاعتكاف قبل أن يمضي ثلاثة أيّام استأنف الاعتكاف ، لأنّ الثلاثة أيّام متوالية لا يجوز الفصل بينها سواء كانت متتابعة أو غير متتابعة على ما فصّلناه ، وإنّما يقضي ما يفوته بعد أن يزيد على الثلاثة أيّام . م 1 / 293

أ - خروج المعتكف من المسجد للأمور الضرورية :

أ / 1 - الخروج لقضاء الحاجة

: يمنع من الخروج من المسجد الذي اعتكف فيه إلّا لضرورة كالبول والغائط . م 1 / 292 ونحوه في النهاية ( 172 ) .

أ / 2 - الخروج للاغتسال وأداء الفرائض :

يمنع من الخروج من المسجد إلّا لغسل الجنابة إن احتلم أو قربة أو عبادة أو أداء فريضة كالجمعة والعيدين . م 1 / 292

أ / 3 - الخروج لشهادة الجنائز وعيادة المريض وزيارة الوالدين

: يجوز له أن يشهد الجنائز ويعود المريض . م 1 / 293 ونحوه في النهاية ( 172 ) . وفي الخلاف : يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة المريض ويزور الوالدين ، والصلاة على الأموات . وقال الشافعي : ليس له ذلك ، فإن فعل بطل اعتكافه ، وبه قال باقي الفقهاء . خ 2 / 234 - 235

أ / 4 - الخروج لتشييع المؤمن وإقامة الشهادة

: لا يجوز له أن يخرج ، إلّا لضرورة تدعوه إلى ذلك من تشييع أخ . ن / 172 وفي المبسوط : وإذا تعيّنت عليه إقامة شهادة أو تحملّها جاز له الخروج ولا يفسد اعتكافه ويقيمها قائما ويعود إلى موضعه . م 1 / 293 وفي الخلاف : من خرج لإقامة الشهادة ولم يتعيّن عليه إقامتها لم يبطل اعتكافه . وقال الشافعي : يبطل اعتكافه . وإن تعيّن عليه الأداء دون التحمّل ، مثل إن لم يبق من الشهود غيره ، فعليه أن يخرج ويقيم الشهادة ، ولا يبطل اعتكافه . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والآخر : يبطل اعتكافه وعليه أن يستأنف . خ 2 / 235 - 236

أ / 5 - الخروج للأذان

: يجوز للمعتكف صعود المنارة والأذان فيها سواء كانت داخلة المسجد أو خارجة لأنّه من القربات . م 1 / 294 وفي الخلاف : يجوز للمعتكف أن يخرج فيؤذّن في منارة خارجة للجامع وإن كان بينه وبين الجامع فضاء لا يكون في الرحبة . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه .