تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
الاعتكاف بعد الفجر كان دخوله في قضائه قبل الفجر ويصوم يومه ولا يعيد الاعتكاف ليله ، وإن كان خروجه ليلا كان قضاؤه من مثل ذلك إلى آخر مدّة الاعتكاف المضروبة ، وإن كان خرج وقتا من مدّة الاعتكاف المضروبة بما فسخه به ثمّ عاد إليه وقد بقيت مدّة من التي عقدها تمّم باقي المدّة وزاد في آخرها مقدار ما فاته من الوقت . م 1 / 294

7 - وجوب الاعتكاف بالشروع فيه :

يجب ( الاعتكاف ) بالدخول فيه إلّا ما استثناه من الشرط . م 1 / 293

ثانيا - شروط الاعتكاف :

1 - إسلام المعتكف وبلوغه وعقله :

( يشترط في المعتكف ) أن يكون مسلما بالغا عاقلا لأنّه من كان بخلافه لا يصحّ اعتكافه . م 1 / 289

2 - الصوم :

أن يكون مع طول اللّبث صائما لأنّ الصوم شرط في انعقاد الاعتكاف . م 1 / 289 وفي الاقتصاد : لا يصحّ الاعتكاف إلّا بصوم . صا / 295 ونحوه في النهاية ( 171 ) ، والجمل والعقود ( ر / 221 ) . وفي الخلاف : لا يصحّ الاعتكاف إلّا بصوم ، أي صوم كان ، نذرا أو رمضان أو تطوّعا ، ولا يصحّ أن يفرد الليل به ، ولا العيدين ، ولا التشريق ؛ وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك والثوري والأوزاعي . وقال الشافعي : يصحّ الاعتكاف بغير صوم ، ويصحّ أن يفرد الليل والعيدين وأيّام التشريق بالاعتكاف ، وبه قال أحمد . خ 2 / 228 وأشار إلى ما تقدم في المبسوط ( 1 / 290 ) .

أ - الصوم في الاعتكاف المنذور :

انظر : خامسا 5 أ

3 - عدد الأيّام :

متى أراد الإنسان الاعتكاف ، فلا يعتكف أقلّ من ثلاثة أيّام ، فإنّه لا اعتكاف أقلّ منها . فمن اعتكف ثلاثة أيّام كان فيما زاد عليها بالخيار إن أراد أن يزداد ازداد ، وإن أراد أن يرجع رجع . فإن صام بعد الثلاثة أيّام يومين آخرين لم يجز له الرجوع ، وكان عليه تمام ثلاثة أيّام أخر ، وإن كان قد زاد يوما واحدا جاز له أن يفسخ الاعتكاف . ن / 171 ونحوه في المبسوط لكنّه أضاف : أنّ له الرجوع مع الشرط . م 1 / 290 وذكر موجزا في الجمل والعقود : أن ينوي ثلاثة أيّام ، فإنّه لا يصحّ أقلّ من ثلاثة أيّام . ر / 222