تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
وفي النهاية : لا بأس أن يضحّي بالجاموس فإن كان ذكرا ضحّي به عن واحد وإن كانت أنثى جازت عن سبعة . ن / 258

سادسا - أحكام لحوم الأضاحي وجلودها :

1 - أكل لحوم الأضاحي وادّخارها :

لا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام وادّخارها . م 1 / 394 ، 374 وله أكل الكلّ إلّا اليسير يتصدّق به ، والمستحب أن يأكل الثلث ويتصدّق بالثلث ويهدي الثلث ، ولو تصدّق بالجميع كان أفضل ، وإن خالف وأكل الكلّ غرم ما كان يجزئه التصدّق به - وهو اليسير - والأفضل أن يغرم الثلث . وإن نذر أضحيّة فليس له أن يأكل منها . م 1 / 393 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وهو غير واجب ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال بعض أهل الظاهر : هو واجب . خ 6 / 62 وفي موضع آخر : والأضحيّة إذا كان نذرها وصارت واجبة ، كان له الأكل منها . خ 6 / 63 ونحوه في النهاية ( 261 ) . وفي الاقتصاد : يجوز ذلك ( الأكل والادّخار ) في الأضحيّة . صا / 456

2 - تقطيع لحوم الأضاحي قبل بردها :

لا يجوز تقطيع الأضاحي قبل أن تبرد ، فإن خولف وقطع قبل أن تخرج الروح لا يحلّ عندنا . م 1 / 389

3 - إخراج لحوم الأضاحي من منى :

لا يجوز أن يخرج من منى من لحم ما يضحّيه ، ولا بأس بإخراج السنام منه ، ولا بأس أيضا بإخراج لحم ضحّاه غيره . م 1 / 394 ، 374 ونحوه في النهاية ( 261 ) .

4 - بيع جلود الأضاحي ولحومها واقتناؤها :

الحكم في جلد الأضحيّة كالحكم في لحمها . فلا يجوز بيع جلدها سواء كانت واجبة أو تطوّعا ، كما لا يجوز بيع لحمها . م 1 / 393 وفي النهاية : يستحبّ أن لا يأخذ شيئا من جلود الهدي والأضاحي ، بل يتصدّق بها كلّها ، ولا يجوز أيضا أن يعطيها الجزّار ، وإذا أراد أن يخرج شيئا منها لحاجته إلى ذلك ، تصدّق بثمنه . ن / 261 وفي الخلاف : لا يجوز بيع جلد الاضحيّة سواء كانت تطوّعا أو نذرا إلّا إذا تصدّق بثمنها على المساكين ؛ وبه قال أبو حنيفة وزاد : أنّه يجوز أن يبيعها بآلة للبيت على أن يعيرها .