وفي النهاية : لا بأس أن يضحّي بالجاموس فإن كان ذكرا ضحّي به عن واحد وإن كانت أنثى جازت عن سبعة .
ن / 258
سادسا - أحكام لحوم الأضاحي وجلودها :
1 - أكل لحوم الأضاحي وادّخارها :
لا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام وادّخارها .
م 1 / 394 ، 374
وله أكل الكلّ إلّا اليسير يتصدّق به ، والمستحب أن يأكل الثلث ويتصدّق بالثلث ويهدي الثلث ، ولو تصدّق بالجميع كان أفضل ، وإن خالف وأكل الكلّ غرم ما كان يجزئه التصدّق به - وهو اليسير - والأفضل أن يغرم الثلث .
وإن نذر أضحيّة فليس له أن يأكل منها .
م 1 / 393
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وهو غير واجب ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال بعض أهل الظاهر : هو واجب .
خ 6 / 62
وفي موضع آخر : والأضحيّة إذا كان نذرها وصارت واجبة ، كان له الأكل منها .
خ 6 / 63
ونحوه في النهاية ( 261 ) .
وفي الاقتصاد : يجوز ذلك ( الأكل والادّخار ) في الأضحيّة .
صا / 456
2 - تقطيع لحوم الأضاحي قبل بردها :
لا يجوز تقطيع الأضاحي قبل أن تبرد ، فإن خولف وقطع قبل أن تخرج الروح لا يحلّ عندنا .
م 1 / 389
3 - إخراج لحوم الأضاحي من منى :
لا يجوز أن يخرج من منى من لحم ما يضحّيه ، ولا بأس بإخراج السنام منه ، ولا بأس أيضا بإخراج لحم ضحّاه غيره .
م 1 / 394 ، 374
ونحوه في النهاية ( 261 ) .
4 - بيع جلود الأضاحي ولحومها واقتناؤها :
الحكم في جلد الأضحيّة كالحكم في لحمها .
فلا يجوز بيع جلدها سواء كانت واجبة أو تطوّعا ، كما لا يجوز بيع لحمها .
م 1 / 393
وفي النهاية : يستحبّ أن لا يأخذ شيئا من جلود الهدي والأضاحي ، بل يتصدّق بها كلّها ، ولا يجوز أيضا أن يعطيها الجزّار ، وإذا أراد أن يخرج شيئا منها لحاجته إلى ذلك ، تصدّق بثمنه .
ن / 261
وفي الخلاف : لا يجوز بيع جلد الاضحيّة سواء كانت تطوّعا أو نذرا إلّا إذا تصدّق بثمنها على المساكين ؛ وبه قال أبو حنيفة وزاد : أنّه يجوز أن يبيعها بآلة للبيت على أن يعيرها .