تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧

أ - إسقاط المفلس القصاص عن الجناية وحكم عفوه عن أرشها :

قصاص / أوّلا 3 و / 5 ( م 2 / 274 )

3 - الصلح على الإنكار بإسقاط المدّعي حقّه مقابل مال :

صلح / 5 ( م 2 / 289 ، خ 3 / 293 )

4 - من له إسقاط الرهن ؟ :

رهن / سادسا 2 ( م 2 / 201 )

5 - إسقاط الشفيع حقّ الشفعة في المجلس :

شفعة / سادسا 1 ( م 3 / 108 )

6 - إسقاط الشفيع إقالة البائع من المشتري ليأخذ بالشفعة :

شفعة / رابعا 4 ( م 3 / 111 ، 124 ، 133 )

7 - حكم إسقاط المؤجر مال الإجارة والمستأجر المنافع المعقود عليها :

إجارة / ثالثا 3 ، رابعا 2 ( م 3 / 223 ، 222 )

8 - إسقاط أحد الزوجين حقّه الذي في ذمّة الآخر والألفاظ المستعملة في ذلك :

مهر / ثالثا 5 ج ( م 4 / 306 - 308 )

9 - إسقاط الزوجة قسمتها :

القسم بين الزوجات / خامسا 1 ( م 4 / 325 )

10 - إسقاط الجنين وما يترتّب عليه من أحكام :

انظر : إجهاض

إسلاف

انظر : سلف

إسلام

أوّلا - ما يثبت به الإسلام :

1 - الإسلام مباشرة :

أ - من يقبل منه الإسلام مباشرة

: المكلّف البالغ الرشيد حكم إسلامه بنفسه لا بغيره ويعتبر إسلامه نفسه . م 3 / 341 وفي موضع آخر : إذا بلغ ووصف الإسلام حكم بإسلامه . وإن وصف الإسلام قبل بلوغه ، قال قوم : إنّه لا يحكم بإسلامه لا في الظاهر ولا في الباطن ، وقال بعضهم : يصحّ إسلامه ظاهرا وباطنا . م 5 / 159 ، 3 / 345

ب - كيفيّة الإسلام وما يكفي في إظهاره :

وأمّا كيفيّة الإسلام ، قال قوم : إنّه يقتصر فيه على الشهادتين ، وهو الّذي يقتضيه مذهبنا ، وقال بعضهم : إذا أتى بهما وتبرّأ من كلّ دين خالف دين الإسلام . م 5 / 160 وانظر أيضا : ارتداد / خامسا 6 ( م 7 / 287 )

ب / 1 - اكتفاء الأخرس بإظهار الإسلام بالإشارة

: الأخرس إذا كان له إشارة معقولة فوصف الإسلام بها ، فهل يقتصر على مجرّد ذلك أو يحتاج أن يصلّي ؟ منهم من قال لا بدّ مع الإشارة من الصلاة . م 8 / 158 - 159

ج - هل يثبت إسلام المرتدّ والكافر إذا صلّيا

؟ : لا يحكم على الكافر بالإسلام بمجرد
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 297 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي