أ - إسقاط المفلس القصاص عن الجناية وحكم عفوه عن أرشها :
قصاص / أوّلا 3 و / 5 ( م 2 / 274 )
3 - الصلح على الإنكار بإسقاط المدّعي حقّه مقابل مال :
صلح / 5 ( م 2 / 289 ، خ 3 / 293 )
4 - من له إسقاط الرهن ؟ :
رهن / سادسا 2 ( م 2 / 201 )
5 - إسقاط الشفيع حقّ الشفعة في المجلس :
شفعة / سادسا 1 ( م 3 / 108 )
6 - إسقاط الشفيع إقالة البائع من المشتري ليأخذ بالشفعة :
شفعة / رابعا 4 ( م 3 / 111 ، 124 ، 133 )
7 - حكم إسقاط المؤجر مال الإجارة والمستأجر المنافع المعقود عليها :
إجارة / ثالثا 3 ، رابعا 2 ( م 3 / 223 ، 222 )
8 - إسقاط أحد الزوجين حقّه الذي في ذمّة الآخر والألفاظ المستعملة في ذلك :
مهر / ثالثا 5 ج ( م 4 / 306 - 308 )
9 - إسقاط الزوجة قسمتها :
القسم بين الزوجات / خامسا 1 ( م 4 / 325 )
10 - إسقاط الجنين وما يترتّب عليه من أحكام :
انظر : إجهاض
إسلاف
انظر : سلف
إسلام
أوّلا - ما يثبت به الإسلام :
1 - الإسلام مباشرة :
أ - من يقبل منه الإسلام مباشرة
: المكلّف البالغ الرشيد حكم إسلامه بنفسه لا بغيره ويعتبر إسلامه نفسه .
م 3 / 341
وفي موضع آخر : إذا بلغ ووصف الإسلام حكم بإسلامه . وإن وصف الإسلام قبل بلوغه ، قال قوم : إنّه لا يحكم بإسلامه لا في الظاهر ولا في الباطن ، وقال بعضهم : يصحّ إسلامه ظاهرا وباطنا .
م 5 / 159 ، 3 / 345
ب - كيفيّة الإسلام وما يكفي في إظهاره :
وأمّا كيفيّة الإسلام ، قال قوم : إنّه يقتصر فيه على الشهادتين ، وهو الّذي يقتضيه مذهبنا ، وقال بعضهم : إذا أتى بهما وتبرّأ من كلّ دين خالف دين الإسلام .
م 5 / 160
وانظر أيضا : ارتداد / خامسا 6 ( م 7 / 287 )
ب / 1 - اكتفاء الأخرس بإظهار الإسلام بالإشارة
: الأخرس إذا كان له إشارة معقولة فوصف الإسلام بها ، فهل يقتصر على مجرّد ذلك أو يحتاج أن يصلّي ؟ منهم من قال لا بدّ مع الإشارة من الصلاة .
م 8 / 158 - 159
ج - هل يثبت إسلام المرتدّ والكافر إذا صلّيا
؟ : لا يحكم على الكافر بالإسلام بمجرد