تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥

5 - عطايا الأسير :

عطية / رابعا 4 ب / 2 ( م 4 / 45 )

6 - قتل الأسير وإقامة الحدّ عليه :

أ - قتل الأسير المشرك

: إذا قتل مسلم أسيرا مشركا ، لا ضمان عليه . وبه قال جميع الفقهاء . وقال الأوزاعي : عليه الضمان والدية . خ 5 / 521

ب - إقامة الحدّ على الأسير في دار الحرب :

إذا ارتكب الأسير كبيرة يجب عليه فيها الحدّ ، لم يحدّ في دار الحرب ، واخرّ حتّى يعود إلى دار الإسلام ، ولم يسقط بذلك الحدّ عنه ، سواء كان هناك إمام أو لم يكن ، فإن رأى من المصلحة تقديم الحدّ جاز ذلك . م 2 / 35

ج - قيام البيّنة على كفر الأسير

: إذا قامت البيّنة على الأسير أنّه قد أكل لحم الخنزير وشرب الخمر في دار الحرب ، لم يحكم بكفره . وإن قامت البيّنة على أنّه أكره على الكفر لم يحكم بكفره . فإن عاد إلينا عرضنا عليه الإسلام ؛ فإن تاب تبيّنا أنّ الذي وصفه ما كان كفرا ولا ارتدادا ، وإن وصف الكفر تبيّنا أنّه قد كان كفر من حين ارتدّ . م 7 / 289 - 290

د - قتل الأسير المسلم في أيدي الكفّار

: إذا قتل أسيرا في أيدي الكفّار وهو مؤمن وجبت فيه الدية والكفّارة ، سواء قصده بعينه أو لم يقصده ، وبه قال أبو يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه . وقال الشافعي : إن قصده بعينه فعليه الدية والكفّارة على أحد القولين ، والقول الآخر كفّارة بلا دية . وإن لم يقصده بعينه فالكفّارة بلا دية . خ 5 / 321 ونحوه في المبسوط ( 7 / 246 ) .

إسراج

1 - إسراج المصباح عند الميّت ليلا :

ميّت / أوّلا 5 ( ن / 30 ، م 1 / 174 )

2 - الإسراج في المساجد :

مسجد / سادسا 4 ب ( ن / 111 ، م 1 / 161 )

3 - الإسراج والاستصباح بالزيوت النجسة والمتنجّسة :

نجاسة / سابعا 3 ( ن / 587 - 588 )

إسرار

1 - الإسرار بالتعويذ والجهر بالبسملة في قراءة الصلاة :

صلاة / ثامنا 4 ح ( م 1 / 105 )

2 - حكم الجهر في ما يجب فيه الإسرار أو العكس في الصلاة :

صلاة / ثامنا 4 د ، ح / 1 ( ن / 80 ، م 1 / 108 )

3 - قضاء من ولّاه السلطان الجائر حوائج المؤمنين وإقامة حدود اللّه سرّا تقية :

سلطان / 2 ( ن / 357 )