5 - عطايا الأسير :
عطية / رابعا 4 ب / 2 ( م 4 / 45 )
6 - قتل الأسير وإقامة الحدّ عليه :
أ - قتل الأسير المشرك
: إذا قتل مسلم أسيرا مشركا ، لا ضمان عليه . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الأوزاعي : عليه الضمان والدية .
خ 5 / 521
ب - إقامة الحدّ على الأسير في دار الحرب :
إذا ارتكب الأسير كبيرة يجب عليه فيها الحدّ ، لم يحدّ في دار الحرب ، واخرّ حتّى يعود إلى دار الإسلام ، ولم يسقط بذلك الحدّ عنه ، سواء كان هناك إمام أو لم يكن ، فإن رأى من المصلحة تقديم الحدّ جاز ذلك .
م 2 / 35
ج - قيام البيّنة على كفر الأسير
: إذا قامت البيّنة على الأسير أنّه قد أكل لحم الخنزير وشرب الخمر في دار الحرب ، لم يحكم بكفره .
وإن قامت البيّنة على أنّه أكره على الكفر لم يحكم بكفره .
فإن عاد إلينا عرضنا عليه الإسلام ؛ فإن تاب تبيّنا أنّ الذي وصفه ما كان كفرا ولا ارتدادا ، وإن وصف الكفر تبيّنا أنّه قد كان كفر من حين ارتدّ .
م 7 / 289 - 290
د - قتل الأسير المسلم في أيدي الكفّار
: إذا قتل أسيرا في أيدي الكفّار وهو مؤمن وجبت فيه الدية والكفّارة ، سواء قصده بعينه أو لم يقصده ، وبه قال أبو يوسف ومحمد .
وقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه .
وقال الشافعي : إن قصده بعينه فعليه الدية والكفّارة على أحد القولين ، والقول الآخر كفّارة بلا دية . وإن لم يقصده بعينه فالكفّارة بلا دية .
خ 5 / 321
ونحوه في المبسوط ( 7 / 246 ) .
إسراج
1 - إسراج المصباح عند الميّت ليلا :
ميّت / أوّلا 5 ( ن / 30 ، م 1 / 174 )
2 - الإسراج في المساجد :
مسجد / سادسا 4 ب ( ن / 111 ، م 1 / 161 )
3 - الإسراج والاستصباح بالزيوت النجسة والمتنجّسة :
نجاسة / سابعا 3 ( ن / 587 - 588 )
إسرار
1 - الإسرار بالتعويذ والجهر بالبسملة في قراءة الصلاة :
صلاة / ثامنا 4 ح ( م 1 / 105 )
2 - حكم الجهر في ما يجب فيه الإسرار أو العكس في الصلاة :
صلاة / ثامنا 4 د ، ح / 1 ( ن / 80 ، م 1 / 108 )
3 - قضاء من ولّاه السلطان الجائر حوائج المؤمنين وإقامة حدود اللّه سرّا تقية :
سلطان / 2 ( ن / 357 )