الصفة .
م 1 / 45
وفي النهاية ( 28 ) ، والاقتصاد ( 246 ) ، والجمل والعقود ( ر / 163 ) نحوه .
أوّلا - إثبات الاستحاضة :
1 - صفات دم الاستحاضة :
دم الاستحاضة أصفر بارد .
ن / 24
2 - الحكم باستحاضة المرأة إذا زاد الدم على العشرة أيّام :
إذا كانت عادتها أن ترى أيّاما بعينها دما ، فإن رأت عقيبه دما ، حكمنا بأنّه من الحيض إلى تمام العشرة أيّام ، فإن زاد على ذلك حكمنا بأنّه دم استحاضة .
م 1 / 44
وفي النهاية ( 28 ) ، والاقتصاد ( 246 ) نحوه .
3 - الحكم باستحاضة المرأة إذا زاد على العشرة بعد الولادة :
ما زاد عليه ( أكثر النفاس ) حكمه حكم الاستحاضة .
خ 1 / 243
وفي المبسوط مثله ( 1 / 69 ) .
وما زاد على العشرة أيّام استحاضة عندنا ، وللشافعي فيما زاد على الستين قولان .
خ 1 / 246
وفي النهاية ( 28 ) نحوه .
4 - حكم الدم الذي تراه الحامل :
انظر : حيض / ثانيا 3 ه ( ن / 25 )
5 - حكم الدم الذي تراه المرأة قبل الولادة :
نفاس / أوّلا 5 ( خ 1 / 246 - 247 ، م 1 / 68 - 69 )
6 - الدم الذي تراه المرأة قبل البلوغ أو بعد اليأس :
إن رأت المرأة ( الدم ) قبله ( تسع سنين ) لم يكن دم حيض ، ومتى رأت بعد ذلك ( اليأس ) لم يكن دم حيض .
م 1 / 42
انظر : حيض / أوّلا 1 ، 2
7 - تمييز دم الاستحاضة إذا اشتبه بدم الحيض :
انظر : حيض / ثانيا 3 ( ن / 24 ، م 1 / 43 )
8 - حكم ما إذا تجاوز الدم الذي بصفة الاستحاضة العشرة أيّام :
إن جاز ما هو بصفة دم الاستحاضة العشرة أيّام ، كان ذلك دم استحاضة من وقت ما رأته بصفة دم الاستحاضة ، وتقضي الصوم والصلاة فيه .
م 1 / 49
ثانيا - مراتب الاستحاضة وأحكام كلّ مرتبة :
المستحاضة لها ثلاثة أحوال .
م 1 / 67 ، ر / 164
1 - أحكام الاستحاضة الصغرى :
من ترى الدم القليل ، وحدّه ألّا يرشح على القطنة ، فعليها تجديد الوضوء عند كلّ صلاة ،