وفي موضع آخر من المبسوط : وعلى الرواية التي رواها أصحابنا ، أنّ كلّ عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام ، فغنمت ، يكون الغنيمة للإمام خاصّة .
هذه الأرضون وغيرها ممّا فتحت بعد الرسول صلّى اللّه عليه وآله إلّا ما فتح في أيّام أمير المؤمنين عليه السّلام ، إن صحّ شيء من ذلك يكون للإمام خاصّة ويكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيه غيره .
م 2 / 34
أ / 2 - حكم التصرفات الناقلة لها
: هذا الضرب من الأرضين لا يصحّ التصرف فيه ، بالبيع والشراء والتملّك والوقف والصدقات ، وللإمام أن ينقله من متقبّل إلى غيره عند انقضاء مدّة ضمانه وله التصرّف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين .
ن / 195
وفي المبسوط ( 2 / 34 ) نحوه .
أ / 3 - إحياؤها
: الموات منها ( المفتوحة عنوة ) إن أحياها أحد من المسلمين ، كان أولى بالتصرّف فيها ، ويكون للإمام طسقها .
م 2 / 29
وفي موضع آخر : إذا أحيا شيئا منها ( دار الحرب ) ملك .
م 3 / 278
أ / 4 - رهنها وإجارتها
: رهن أرض الخراج باطل .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أن عمر ، قسّم بين الغانمين ، فاشتغلوا بها سنتين أو ثلاثا ، ثمّ رأى من المصلحة أن يشتريها لبيت المال ، ثمّ وقفها على المسلمين ، ثمّ آجرها . وقال أبو العباس : ما وقفها ، ولكن باعها من المسلمين بثمن مضروب على الجريان ، فالمأخوذ من القوم ثمن .
فعلى قول أبي العباس : الرهن والبيع فيها صحيح .
وعلى قول الشافعي والإصطخري : باطل .
وقال أبو حنيفة : هي طلق تباع ، وتورث ، وترهن .
خ 3 / 235
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : إذا رهن أرض الخراج ، أو آجرها ، فالخراج على المكري والراهن .
م 2 / 210
أ / 5 - خمسها
: الذي يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي وغيرها من الأراضي التي فتحت عنوة ؛ أن يكون خمسها لأهل الخمس .
م 2 / 34
وفي النهاية ( 198 ) نحوه .
أ / 6 - تحديد الأراضي المفتوحة عنوة :
أرض الخراج ، هي كلّ أرض فتحت عنوة .
م 2 / 210
وهي أرض سواد العراق وحدّه : من القادسية إلى حلوان عرضا ، ومن الموصل إلى عبادان طولا .
خ 3 / 234
وقال الشافعي ، مثله ، وبه قال الزهري وربيعة ومالك والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد