تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وفي موضع آخر من المبسوط : وعلى الرواية التي رواها أصحابنا ، أنّ كلّ عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام ، فغنمت ، يكون الغنيمة للإمام خاصّة . هذه الأرضون وغيرها ممّا فتحت بعد الرسول صلّى اللّه عليه وآله إلّا ما فتح في أيّام أمير المؤمنين عليه السّلام ، إن صحّ شيء من ذلك يكون للإمام خاصّة ويكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيه غيره . م 2 / 34

أ / 2 - حكم التصرفات الناقلة لها

: هذا الضرب من الأرضين لا يصحّ التصرف فيه ، بالبيع والشراء والتملّك والوقف والصدقات ، وللإمام أن ينقله من متقبّل إلى غيره عند انقضاء مدّة ضمانه وله التصرّف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين . ن / 195 وفي المبسوط ( 2 / 34 ) نحوه .

أ / 3 - إحياؤها

: الموات منها ( المفتوحة عنوة ) إن أحياها أحد من المسلمين ، كان أولى بالتصرّف فيها ، ويكون للإمام طسقها . م 2 / 29 وفي موضع آخر : إذا أحيا شيئا منها ( دار الحرب ) ملك . م 3 / 278

أ / 4 - رهنها وإجارتها

: رهن أرض الخراج باطل . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أن عمر ، قسّم بين الغانمين ، فاشتغلوا بها سنتين أو ثلاثا ، ثمّ رأى من المصلحة أن يشتريها لبيت المال ، ثمّ وقفها على المسلمين ، ثمّ آجرها . وقال أبو العباس : ما وقفها ، ولكن باعها من المسلمين بثمن مضروب على الجريان ، فالمأخوذ من القوم ثمن . فعلى قول أبي العباس : الرهن والبيع فيها صحيح . وعلى قول الشافعي والإصطخري : باطل . وقال أبو حنيفة : هي طلق تباع ، وتورث ، وترهن . خ 3 / 235 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : إذا رهن أرض الخراج ، أو آجرها ، فالخراج على المكري والراهن . م 2 / 210

أ / 5 - خمسها

: الذي يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي وغيرها من الأراضي التي فتحت عنوة ؛ أن يكون خمسها لأهل الخمس . م 2 / 34 وفي النهاية ( 198 ) نحوه .

أ / 6 - تحديد الأراضي المفتوحة عنوة :

أرض الخراج ، هي كلّ أرض فتحت عنوة . م 2 / 210 وهي أرض سواد العراق وحدّه : من القادسية إلى حلوان عرضا ، ومن الموصل إلى عبادان طولا . خ 3 / 234 وقال الشافعي ، مثله ، وبه قال الزهري وربيعة ومالك والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 246 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي