تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
بالموات ، فالموات منها لهم ليس للمسلمين أن يحيوها . م 2 / 29

ب / 5 - مصالحة الإمام المشركين على أن يفتحوا فيستبدل الجزية عليهم خراجا

: إذا صالح الإمام قوما من المشركين على أن يفتحوا الأرض ، ويقرّهم فيها ، ويضرب على أرضهم خراجا بدلا عن الجزية ؛ كان ذلك جائزا على حسب ما يعمله من المصلحة ، ويكون جزية ، فإذا أسلموا ، أو باعوا الأرض من مسلم سقط . وبه قال الشافعي ، إلّا أنّه قيّد ذلك بأن قال : إذا علم أنّ ذلك يفيء بما يختص كلّ بالغ دينارا في كلّ سنة . وقال أبو حنيفة : لا يسقط ذلك بالإسلام . خ 5 / 535

8 - الأرض التي أسلم أهلها عليها :

( الأرض التي ) أسلم أهلها طوعا من قبل أنفسهم من غير قتال فتترك الأرض في أيديهم ، يؤخذ منهم العشر أو نصف العشر ، وكانت ملكا لهم ، يصحّ لهم التصرّف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرّف ، إذا عمّروها وقاموا بعمارتها ، فإن تركوا عمارتها ، وتركوها خرابا ؛ جاز للإمام أن يقبّلها ممّن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع ، وكان على المتقبّل بعد إخراج حقّ القبالة ومؤونة الأرض ، إذا بقي معه للنصاب ، العشر أو نصف العشر ، ثمّ على الإمام أن يعطي أربابها حقّ الرقبة . م 1 / 234 - 235 وفي النهاية ( 194 ) نحوه ، وكذلك في الجمل والعقود ( ر / 203 ) باختصار . ( الأرض ) التي أسلم أهلها عليها ، مثل مدينة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فإنّ العامر لأهله بلا خلاف ، وأمّا الموات فعلى ما مضى ذكره : ما جرى عليه أثر ملك وما لم يجر عليه ملك . انظر : 4 - 6 ( م 3 / 278 )

9 - أراضي الأنفال :

أ - أصنافها :

أنفال / أوّلا ( ر / 280 ، م 1 / 263 ، صا / 284 ، ن / 199 ، 419 )

ب - ملكيّتها :

أنفال / ثانيا 1 ( خ 4 / 181 - 182 ، م 1 / 263 ، ن / 199 )

10 - تقبيل ما في الأرض دونها :

قبالة / 2 ( م 2 / 157 )

11 - التيمّم بالأرض وما أنبتت :

تيمّم / ثالثا أ ( ن / 49 ، م / 31 ، ر / 168 ، صا / 251 )

12 - السجود على الأرض :

صلاة / ثامنا 6 ج

13 - الصلاة في الأرض السبخة :

صلاة / رابعا 2 ه ( م 1 / 85 - 86 ، ن / 99 - 101 )

14 - الصلاة في أرض عذاب أو سخط أو خسف :

صلاة / رابعا 2 ه ( م 1 / 85 - 86 )

15 - تطهير الأرض بالماء :

مطهّرات / ثانيا 1 ج / 3 ( خ 1 / 494 - 495 ، م 1 / 31 ، 92 )