ج - تحمّل الغاصب أرش نقصان المغصوب :
غصب / ثالثا
د - إلزام السارق أرش النقصان في العين المسروقة :
سرقة / سابعا 2 ( ن / 717 - 719 )
ه - تحمّل الراكب أرش جناية الدابة على ملك الغير :
ديات / أوّلا 3 ك / 3 ( ن / 749 )
و - إلزام الودعي بأرش النقص الحاصل في الوديعة بتصرفه :
وديعة / رابعا 2 ب / 2 ، ب / 3
( م 4 / 135 - 136 ، 124 - 148 )
ز - حكم ضمان الأرش إذا أذن المالك للمستعير بالتصرّف بالعين فنقصت :
عارية / 4 أ ، ب ، د ( خ 3 / 391 ، م 3 / 54 - 56 )
ح - ضمان أرش الاضحيّة المنذورة إذا تصرّف فيها غير الناذر :
أضحية / خامسا 1 - 3
( م 1 / 391 - 392 ، خ 6 / 55 - 57 )
ط - حكم أخذ الواهب أرش ما نقص من الهبة إذا رجع بها :
هبة / ثالثا 4 ( م 3 / 308 ، 2 / 101 )
12 - هل يثبت الأرش في بيع وشراء الأعمى عند ظهور العيب ؟ :
بيع / ثالثا 1 ه / 8 ( ن / 404 - 405 )
13 - هل يستحقّ المرتهن الأرش لو قتل العبد المرهون لارتداده ؟ :
رهن / ثانيا 1 ج / 3 ( م 2 / 211 - 212 )
14 - أخذ الرهن على أرش الجناية وقيمة المتلف :
رهن / ثالثا 1 ( خ 3 / 221 ، م 2 / 196 )
15 - حكم ضمان الأرش لو اشترطه المشتري مع علمه بالعيب :
عيب / أوّلا 1 ( م 2 / 127 )
16 - مسقطات ضمان أرش المبيع المعيب :
عيب / أوّلا
أرض
1 - الأرض العامرة :
أ - ملكية الأرض العامرة في بلاد الإسلام :
العامر ( في بلاد الإسلام ) ملك لأهله ، لا يجوز الشروع فيه ، والتصرّف فيه الا بإذن صاحبه . وأنّ مرافقها التي لا بدّ لها منها ، مثل الطريق ، ومسيل الماء ، والفناء فإنّها في معنى العامر .
م 2 / 268
وفي الخلاف : الأرضون العامرة في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب معيّن ، للإمام خاصّة .
وقال أبو حنيفة : إنّها تملك بالإحياء إذا أذن الإمام في ذلك .
وقال الشافعي : لا تملك .
خ 3 / 525
ب - ملكية الأرض العامرة في بلاد الشرك :
العامر ( في بلاد الشرك ) ملك لأهله ، وكذلك كلّ ما كان به صلاح العامر من الغامر فإنّ صاحب