تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

ج - تحمّل الغاصب أرش نقصان المغصوب :

غصب / ثالثا

د - إلزام السارق أرش النقصان في العين المسروقة :

سرقة / سابعا 2 ( ن / 717 - 719 )

ه - تحمّل الراكب أرش جناية الدابة على ملك الغير :

ديات / أوّلا 3 ك / 3 ( ن / 749 )

و - إلزام الودعي بأرش النقص الحاصل في الوديعة بتصرفه :

وديعة / رابعا 2 ب / 2 ، ب / 3 ( م 4 / 135 - 136 ، 124 - 148 )

ز - حكم ضمان الأرش إذا أذن المالك للمستعير بالتصرّف بالعين فنقصت :

عارية / 4 أ ، ب ، د ( خ 3 / 391 ، م 3 / 54 - 56 )

ح - ضمان أرش الاضحيّة المنذورة إذا تصرّف فيها غير الناذر :

أضحية / خامسا 1 - 3 ( م 1 / 391 - 392 ، خ 6 / 55 - 57 )

ط - حكم أخذ الواهب أرش ما نقص من الهبة إذا رجع بها :

هبة / ثالثا 4 ( م 3 / 308 ، 2 / 101 )

12 - هل يثبت الأرش في بيع وشراء الأعمى عند ظهور العيب ؟ :

بيع / ثالثا 1 ه / 8 ( ن / 404 - 405 )

13 - هل يستحقّ المرتهن الأرش لو قتل العبد المرهون لارتداده ؟ :

رهن / ثانيا 1 ج / 3 ( م 2 / 211 - 212 )

14 - أخذ الرهن على أرش الجناية وقيمة المتلف :

رهن / ثالثا 1 ( خ 3 / 221 ، م 2 / 196 )

15 - حكم ضمان الأرش لو اشترطه المشتري مع علمه بالعيب :

عيب / أوّلا 1 ( م 2 / 127 )

16 - مسقطات ضمان أرش المبيع المعيب :

عيب / أوّلا

أرض

1 - الأرض العامرة :

أ - ملكية الأرض العامرة في بلاد الإسلام :

العامر ( في بلاد الإسلام ) ملك لأهله ، لا يجوز الشروع فيه ، والتصرّف فيه الا بإذن صاحبه . وأنّ مرافقها التي لا بدّ لها منها ، مثل الطريق ، ومسيل الماء ، والفناء فإنّها في معنى العامر . م 2 / 268 وفي الخلاف : الأرضون العامرة في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب معيّن ، للإمام خاصّة . وقال أبو حنيفة : إنّها تملك بالإحياء إذا أذن الإمام في ذلك . وقال الشافعي : لا تملك . خ 3 / 525

ب - ملكية الأرض العامرة في بلاد الشرك :

العامر ( في بلاد الشرك ) ملك لأهله ، وكذلك كلّ ما كان به صلاح العامر من الغامر فإنّ صاحب