تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
وإسحاق . خ 2 / 68

ب - الأرض التي فتحت صلحا

: وهي كلّ أرض صالح أهلها عليها ، وهي أرض الجزية ، يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من نصف أو ثلث ، وليس عليهم غير ذلك . وللإمام أن يزيد وينقص ما صالحهم عليه بعد انقضاء مدّة الصلح حسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها . م 1 / 235 وفي النهاية ( 419 ) ، والجمل والعقود نحوه ، وأضاف في الأخير : ويكون ذلك لمستحقّي الجزية وهم المجاهدون في سبيل اللّه ( عزّ وجلّ ) . ر / 203

ب / 1 - حكم أراضي الصلح فيما لو أسلم أربابها عليها

: إذا أسلم أربابها ( الأرض ) كان حكم أراضيهم حكم من أسلم طوعا ابتداء ، ويسقط عنهم الصلح لأنّه جزية وقد سقطت بالإسلام . م 1 / 235 وفي الجمل والعقود ( ر / 203 ) ، والنهاية ( 195 ) نحوه .

ب / 2 - حكم بيع وشراء أراضي الصلح وسائر التصرّفات

: يصحّ في هذا الضرب من الأرضين التصرّف بالبيع والشراء والهبة ، وغير ذلك . م 1 / 235 وفي النهاية ( 195 ) مثله . وفي موضع آخر : لأرباب هذه الأرضين ، أن يبيعوها ، ومتى باعوها انتقلت الجزية عنها إلى رؤوسهم وأموالهم ، وإن اشتراها مسلم كانت ملكا له ، ويجوز التصرّف فيها كما يتصرّف في سائر الأملاك وليس عليه أكثر من الزكاة . ن / 419 وفي المبسوط : العامر ( من أرض الصلح ) ملكهم ، والموات على ما كان عليه ، فمن أحيا شيئا بإذن الإمام كان أولى به ، وإن أحيا المسلم شيئا بإذن الإمام كان أيضا أولى به . وفيهم من قال : إذا أحياها المسلم لم يملك . ويفارق دار الحرب حيث قلنا إذا أحيا شيئا منها ملك . وعلى مذهبنا لا فرق بين الموضعين . م 3 / 278

ب / 3 - المصالحة على أن تكون الدار للمسلمين وهم يسكنونها

: إذا صالحوهم على أن يكون الدار لنا صحّ ، ويكون الحكم في ذلك حكم دار الإسلام فحكم عامره وحكم مواته ، حكم عامر بلاد المسلمين ومواتها على ما مضى . فإن وقع الصلح على عامرها ومواتها ، كان العامر للمسلمين ، والموات للإمام . وعند المخالف يكون الكلّ مملوكا ، لأنّه يجعل المقاتلة عن الموات بمنزلة التحجير يملك به . وعلى قول بعضهم وهم الأكثر : يقوم المسلمون الذين ملكوا العامر منهم مقامهم ( المقاتلة ) في التحجير ، فيكونون أولى به من غيرهم . م 3 / 279 ، 2 / 29

ب / 4 - المصالحة على أن تكون الدار لهم بالموات

: إن كان الصلح على أنّ الدار لهم