5 - الأرض التي جرى عليها ملك أحد من بلاد الشرك :
الغامر من بلاد الشرك ، والذي جرى عليه ملك ، فإنّه ينظر ، فإن كان صاحبه معيّنا فهو له ، ولا يملك بالإحياء بلا خلاف . وإن لم يكن معيّنا فهو للإمام عندنا .
وفيهم من قال : يملك بالإحياء ، وفيهم من قال : لا يملك بالإحياء .
م 3 / 269 - 270
6 - الأرض التي لم يجر عليها ملك أحد من بلاد الشرك :
الغامر الذي لم يجر عليه ملك أحد ، فهي للإمام خاصّة . وعند المخالف : من أحياها من مشرك ومسلم فإنّه يملكه بذلك .
وانظر أيضا : 2 ( م 3 / 269 )
7 - أراضي الفتح :
أ - الأرض التي فتحت عنوة :
أ / 1 - ملكيتها
: كل أرض فتحت عنوة بالسيف ، فهي للمسلمين كافة ، لا يجوز قسمتها بين الغانمين ، وإنّما يقسّم بينهم ما سوى العقارات والأرضين من الأموال .
وبه قال مالك والأوزاعي إلّا أنّهما قالا : تصير وقفا على المسلمين بالفتح .
وقال الشافعي : يجب قسمتها بين الغانمين كما يقسّم غير الأرضين .
وقال أبو حنيفة : الإمام مخيّر إن شاء قسّم ، وإن شاء أقرّ أهلها فيها ، وضرب عليهم الجزية ، وإن شاء أجلاهم ، وجاء بقوم آخرين من أهل الذمّة فأسكنهم إيّاها وضرب عليهم الجزية .
خ 5 / 534 - 535
وفي موضع آخر نحوه ، وأضاف : وللإمام الناظر فيها تقبيلها ممّن يراه بما يراه من نصف أو ثلث .
خ 2 / 67
وفي النهاية ( 194 ) ، والجمل والعقود ( ر / 203 ) ، نحوه .
وفي المبسوط : ( البلاد ) التي فتحت عنوة ، فإن كانت عامرا كانت غنيمة ، ( ويستحقّه ) عندنا جميع المسلمين ، وعند المخالف المقاتلة .
م 3 / 278
وفي موضع آخر : الأرض المحياة وغيرها من أموالهم ( بلاد الحرب ) - ما حواه العسكر وما لم يحوه - غنيمة .
ثمّ ينظر في الباقي - فكل ما حواه العسكر وما لم يحوه العسكر - ممّا يمكن نقله إلى دار الإسلام فهو للغانمين خاصة ، يقسّم فيهم .
وأمّا الأرضون المحياة ، فهي للمسلمين قاطبة ، وللإمام النظر فيها بالتقبيل والضمان على ما يراه .
فأمّا الموات ، فإنّها لا تغنم ، وهي للإمام خاصة .
م 2 / 28 - 29
وفي الناس من قال : إنّ قتالهم عنه يكون تحجيرا فيكونون أولى به ، وفيهم من قال : ليس ذلك بتحجير ، بل هو سبب للاغتنام ، فيصير من جملة الغنيمة .
م 3 / 278