تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
وأختا ، فإنّ الولاء يكون بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين . وقال الشافعي وعامّة الفقهاء : المال للذكور منهم دون الإناث ، وفي أصحابنا من قال بذلك . خ 4 / 82 وفي المبسوط ( 4 / 95 ) والنهاية ( 670 ) نحوه . وإذا ترك جدّ مولاه وأخا مولاه فالمال بينهما نصفان . وبه قال الأوزاعي والثوري وأحد قولي الشافعي وأبي يوسف ومحمّد . وقال أحمد وقول الشافعي الآخر : لأخي مولاه . خ 4 / 124 وذكر في موضع آخر وهو أحد قولي الشافعي . غير أنّه إذا قال : يستويان ، فالجدّ أولى . والقول الآخر : الأخ أولى ، ويسقط الجدّ . وبه قال مالك . خ 4 / 81 وإذا ترك ابن أخي المولى ، وجدّ المولى ، فالمال بين ابن الأخ والجدّ . وعلى أحد قولي الشافعي ومالك : لابن الأخ . وكان أبو حنيفة ونعيم بن حماد وأبو ثور يجعلون المال للجدّ دون ابن أخيه . خ 4 / 124

د - توريث الولاء للأقرب دون الأبعد

: الولاء لا يورث مع بقاء من يرثه في درجته مثل أن يكون للمعتق ولدان ذكران فماداما حيّين كان الولاء لهما ، فإن مات أحدهما وخلّف أولادا كان الولاء للباقي من الولدين دون ولد الولد ، فإن مات الابنان وخلّف أحدهما ابنا والآخر خمس بنين كان المال بين ولد هذا وأولاد هذا نصفين يأخذ كلّ فريق نصيب من يتقرّبون به . ر / 278 فإن مات المولى وخلّف ثلاثة بنين ، ثمّ مات أحد البنين وخلّف ابنين ، ثمّ مات الثاني وخلّف ثلاثة بنين ، ومات الثالث وخلّف خمسة بنين ، ثمّ مات المعتق ، فإنّ الولاء بينهم أثلاثا ، لأولاد كلّ واحد من البنين الثلاث نصيب أبيهم . وقال جميع الفقهاء : المال بينه ، وليس الولاء لآبائهم فإنّهم أموات . خ 4 / 83 - 84 وفي المبسوط ( 4 / 95 ) نحوه .

ه - من يرث بولاء العتق عند فقد المولى وقرابته

: وإن لم يكن عصبة المولى ، فمولى المولى ، فإن لم يكن مولى المولى فعصبة مولى المولى ، فإن لم يكن عصبة مولى المولى ، فعندنا للإمام وعندهم لبيت المال . ر / 278 ونحوه في النهاية ( 670 ) . وفي الخلاف مثله ، وأضاف : قال ابن عبّاس : يكون الولاء لمولى الأمّ لأنّ الولاء كان له ، فلمّا جرّ مولى الأب كان له ، فلمّا لم يكن عصبة المولى عاد إليه . خ 4 / 87

و - إرث العبد المعتق من معتقه

: إذا مات المعتق يرثه المعتق بلا خلاف ، إلّا شريحا