وأختا ، فإنّ الولاء يكون بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين .
وقال الشافعي وعامّة الفقهاء : المال للذكور منهم دون الإناث ، وفي أصحابنا من قال بذلك .
خ 4 / 82
وفي المبسوط ( 4 / 95 ) والنهاية ( 670 ) نحوه .
وإذا ترك جدّ مولاه وأخا مولاه فالمال بينهما نصفان . وبه قال الأوزاعي والثوري وأحد قولي الشافعي وأبي يوسف ومحمّد .
وقال أحمد وقول الشافعي الآخر : لأخي مولاه .
خ 4 / 124
وذكر في موضع آخر وهو أحد قولي الشافعي . غير أنّه إذا قال : يستويان ، فالجدّ أولى .
والقول الآخر : الأخ أولى ، ويسقط الجدّ . وبه قال مالك .
خ 4 / 81
وإذا ترك ابن أخي المولى ، وجدّ المولى ، فالمال بين ابن الأخ والجدّ .
وعلى أحد قولي الشافعي ومالك : لابن الأخ .
وكان أبو حنيفة ونعيم بن حماد وأبو ثور يجعلون المال للجدّ دون ابن أخيه .
خ 4 / 124
د - توريث الولاء للأقرب دون الأبعد
: الولاء لا يورث مع بقاء من يرثه في درجته مثل أن يكون للمعتق ولدان ذكران فماداما حيّين كان الولاء لهما ، فإن مات أحدهما وخلّف أولادا كان الولاء للباقي من الولدين دون ولد الولد ، فإن مات الابنان وخلّف أحدهما ابنا والآخر خمس بنين كان المال بين ولد هذا وأولاد هذا نصفين يأخذ كلّ فريق نصيب من يتقرّبون به .
ر / 278
فإن مات المولى وخلّف ثلاثة بنين ، ثمّ مات أحد البنين وخلّف ابنين ، ثمّ مات الثاني وخلّف ثلاثة بنين ، ومات الثالث وخلّف خمسة بنين ، ثمّ مات المعتق ، فإنّ الولاء بينهم أثلاثا ، لأولاد كلّ واحد من البنين الثلاث نصيب أبيهم .
وقال جميع الفقهاء : المال بينه ، وليس الولاء لآبائهم فإنّهم أموات .
خ 4 / 83 - 84
وفي المبسوط ( 4 / 95 ) نحوه .
ه - من يرث بولاء العتق عند فقد المولى وقرابته
: وإن لم يكن عصبة المولى ، فمولى المولى ، فإن لم يكن مولى المولى فعصبة مولى المولى ، فإن لم يكن عصبة مولى المولى ، فعندنا للإمام وعندهم لبيت المال .
ر / 278
ونحوه في النهاية ( 670 ) .
وفي الخلاف مثله ، وأضاف : قال ابن عبّاس : يكون الولاء لمولى الأمّ لأنّ الولاء كان له ، فلمّا جرّ مولى الأب كان له ، فلمّا لم يكن عصبة المولى عاد إليه .
خ 4 / 87
و - إرث العبد المعتق من معتقه
: إذا مات المعتق يرثه المعتق بلا خلاف ، إلّا شريحا