ب - من يرث الولاء بعد موت المولى
: الولاء يجري مجرى النسب ، ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حدّ واحد ، إلّا الإخوة والأخوات من الأمّ ، أو من يتقرّب بها من الجدّ والجدّة ، والخال والخالة وأولادهما .
وفي أصحابنا من قال : إنّه لا ترث النساء من الولاء شيئا ، وإنّما يرثه الذكور من الأولاد والعصبة .
خ 4 / 79 ، 122
وفي المبسوط نحوه إلّا أنّه قال : أو من يتقرّب من جهته من الولد والوالدين أو إخوته من قبل أبيه وأمّه أو من قبل أبيه . وفي أصحابنا من قال : والأخوات من جهتهما ، أو من يتقرّب بأبيه من الجدّ والعمومة وأولادهم .
م 4 / 93
وفي النهاية : فإن كان الذي أعتقه لم يكن حيّا ، وكان له أولاد ذكور وإناث ، كان ميراث المعتق لولده الذكور منهم دون الإناث ، فإن لم يخلّف غير إناث من الأولاد ، وخلّف معهنّ عصبة كان ميراثه لعصبة مولاه دون بناته ، والوالدان يرثان المعتق إذا لم يكن للمعتق ولد .
ن / 670
وفي الإيجاز ( ر / 277 ) ، مثل النهاية مع اختلاف يسير في العبارة .
وفي الخلاف : قال الشافعي : أولى العصبات يقدّم ، ثمّ الأولى فالأولى بعد ذلك ، على ما ذكر في النسب سواء . وعنده : الابن أولى من الأب ، وأقوى منه بالتعصيب ، ثمّ الأب أولى من الجدّ ، ثمّ الأخ أولى من ابن الأخ ، وابن الأخ أولى من العمّ ، والعمّ أولى من ابن العمّ . وبه قال أكثر الفقهاء . ولا يرث أحد من البنات ولا الأخوات مع الإخوة شيئا . وكان طاووس يورّث بنت المولى من مال مكاتبه .
خ 4 / 80
هذا إذا كان المعتق رجلا . فإن كانت امرأة ، وخلّفت ولدا ذكرا أو أولادا أو عمّا ، أو بني عمّ فولاء مواليها لعصبتها التي هو العمّ وابن العمّ دون الابن الذكر .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : الولد أحقّ ، وفي أصحابنا من قال بذلك .
م 4 / 108
وفي الخلاف ( 4 / 81 ) ، والنهاية ( 670 ) والإيجاز ( ر / 278 ) ، نحوه .
ج - كيفية تقسيم التركة بين أقارب المولى
: إذا خلّف المعتق أبا مولاه وابن مولاه فللأب السدس ، والباقي لابن المولى .
وعند زيد ، المال لابن المولى . وبه قال الزهري والحسن وعطاء ومالك والشافعي وأهل العراق .
وعلى قول شريح وأبي يوسف والأوزاعي والنخعي مثل ما قلناه .
خ 4 / 124
وابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب .
وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء .
خ 4 / 81
وإذا خلّف المولى إخوة وأخوات ، أو أخا