تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
الزوج ، واتّفق الجميع على أنّ الطلاق الرجعي لا يقطع التوارث بين الزوجين . خ 4 / 101 - 102 وأضاف في موضع آخر : إذا سألته أن يطلّقها في مرضه فطلّقها ، لم يقطع ذلك الميراث منه ، وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي على قوله إنّها ترث ، وقال الباقون من أصحابه : إنّها لا ترثه ، وبه قال أبو حنيفة . خ 4 / 484 ، 487 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا . م 4 / 125 ، 5 / 68 وكذلك في النهاية ، وأضاف : ولا فرق في جميع هذه الأحكام بين أن تكون التطليقة هي الأولى أو الثانية أو الثالثة ، وسواء كان له عليها رجعة أو لم يكن . ن / 509

10 - توارث الزوجين الصغيرين :

الصبيّان إذا زوّجهما أبواهما ، ثمّ مات واحد منهما قبل البلوغ ورثه الآخر ، فإن كان العاقد عليهما غير الأبوين فلا توارث بينهما حتّى يبلغا ويرضيا ، فإن ماتت الصبيّة قبل البلوغ وكان الصبيّ قد بلغ ورضي بالعقد ، لم يرثها ، وإن بلغت الصبيّة ورضيت بالعقد ، ولم يبلغ الصبيّ فإنّها لا ترثه . فإن بلغ الصبيّ ، ورضي بالعقد ، ولم تبلغ الصبيّة ومات الصبيّ ، عزل ميراث الصبيّة ، فإذا بلغت ورضيت بالعقد حلفت باللّه أنّه ما دعاها إلى الرضا بالعقد الطمع في المال ، فإذا حلفت يسلّم إليها حقّها منه ، وكذلك القول في الصبيّ سواء . م 4 / 125 - 126 وفي النهاية ( 641 ، 466 ) نحوه . والصغيرة إذا زوّجها أخوها ، أو عمّها ، ثمّ بلغت مريضة ، فاختارت الفسخ لم يرث واحد منهما صاحبه . م 5 / 68

11 - ما ترثه الزوجة من زوجها :

المرأة لا ترث من زوجها من الأرضين ، والقرى والرباع من الدور والمنازل ، بل يقوّم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات ، وتعطى حصّتها منه ، ولا تعطى من نفس الأرض شيئا . م 4 / 126 وفي الخلاف : وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لها الميراث من جميع ذلك . خ 4 / 116 وقال بعض أصحابنا : إنّ هذا مخصوص بالدور والمنازل دون الأرضين والبساتين . والأوّل أظهر . هذا إذا لم يكن لها منه ولد ، فأمّا إذا كان لها ولد ، فإنّها تعطى حقّها من جميع ذلك . م 4 / 126 وفي النهاية ( 642 ) نحوه .

12 - التوارث في نكاح المتعة :

نكاح منقطع / ثالثا 3 ( ن / 492 )