5 - التوارث بين المطلّقة وزوجها :
من طلّق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ، ثمّ مات ، فإنّها ترثه ما دامت في العدة ، ويرثها هو أيضا إن ماتت في العدّة ، فإن كانت التطليقة بائنة ، فلا توارث بينهما على حال .
ن / 640 ، 530
وكذلك ورثها الزوج من تركنها وديتها ، إن قتلت ، وإن قتل الزوج ورثته أيضا مثل ذلك ما دامت في العدّة ، فإذا خرجت من العدّة لم يكن لها ميراث على حال ، وكذلك إن كان طلاقا ، لا يملك فيها الرجعة ، لم يكن لواحد منهما ميراث من صاحبه .
ن / 674
6 - التوارث بين الزوج ومطلّقته البائن :
المرأة إذا لم يدخل بها وطلّقها زوجها ، انقطعت العصمة بينهما ، ولا توارث بينهما على حال . وكذلك من لم تبلغ المحيض ومثلها لا تحيض ، والآيسة من المحيض في سنّ من لا تحيض .
ن / 641
7 - حكم التوارث لو طلّق واحدة من أربع وتزوّج أخرى ثمّ مات ، واشتبهت المطلّقة :
إن كان لرجل أربع نسوة ، فطلّق واحدة منهنّ ، ثمّ تزوّج بأخرى ، ثمّ مات ، ولم تتميّز المطلّقة من غيرهنّ ، فإنّه يجعل ربع الثمن للتي تزوّجها أخيرا ، والثلاثة أرباع الثمن بين الأربع نسوة اللاتي طلّق واحدة منهنّ ، ولم تتميّز منهنّ .
ن / 640
8 - إرث من تزوّجها المريض ثمّ مات :
إذا تزوّج رجل في حال مرضه ودخل بها ثمّ مات ، ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه .
وقال أبو حنيفة وأهل العراق والبصرة والشافعي : إنّها ترثه ولم يفصّلوا .
وقال مالك وأهل المدينة : لا ترثه ولم يفصّلوا أيضا .
خ 4 / 117
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : . . . إن دخل بها صحّ العقد وتوارثا ، وإن لم يدخل بها ومات كان العقد باطلا .
م 4 / 125
9 - إرث المطلّقة في مرض الموت :
المطلّقة تطليقة ثالثة في حال المرض ترث ما بينها وبين سنة إذا لم يصح من ذلك المرض ما لم تتزوّج ، فإن تزوّجت فلا ميراث لها ، والرجل يرثها ما دامت في العدّة الرجعيّة ، فأمّا في البائنة فلا يرثها على حال ، وللشافعي في المطلّقة البائنة قولان ، أحدهما : أنّها لا ترث . والثاني : ترث ، ولم يفصّلوا الذي ذكرناه .
وقال ابن أبي ليلى وعطاء والحسن البصري :
هي ترثه ما لم تتزوّج ولم يقيّدوا بالسنة .
وكان أبو حنيفة ، وأصحابه والثوري يورّثونها ما دامت في العدّة إلّا أن يكون الطلاق من جهتها ، فإنّها لا ترثه ، وهو أحد قولي الشافعي .
وقال مالك : إنّها ترثه سواء تزوّجت أو لم تتزوّج .
واتّفقوا على أن المرأة إذا ماتت لم يرثها