كان للزوج النصف ، وللزوجة الربع ، ولبني الخال أو الخالة الثلث ، وما يبقى فلبني العمّ أو العمّة .
ن / 660 - 661
وكذلك إن خلّف الرجل أو المرأة زوجا أو زوجة ، وجدّا من قبل الأب أو جدّة ، أو جدّا وجدّة من قبل الأمّ ، أو جدّا وجدّة من قبلهما ، كان للزوج النصف ، أو للزوجة الربع ، والثلث للجدّ أو الجدّة من قبل الأم أو لهما ، وما يبقى فللجدّ أو الجدّة أو لهما من قبل الأب .
ن / 660 - 661
سادسا - ميراث الأزواج :
1 - نصيب كلّ من الزوج والزوجة من التركة :
الزوج له النصف مع عدم الولد مع جميع ذوي الأرحام ، قريبا كان أو بعيدا ، لا يزاد عليه ولا ينقص منه ، وله الربع مع وجود الولد واحدا كان أو اثنين ، ذكرا كان أو أنثى لا يزاد على الربع شيئا ولا ينقص منه . والزوجة لها الربع مع عدم الولد مع جميع ذوي الأرحام ، ولها الثمن مع وجود الولد لا يزاد عليه ولا ينقص منه ، فإن خلّف الرجل زوجتين أو ثلاثا أو أربعا ، كان لهنّ الثمن ، أو الربع بينهنّ بالسوية ، لا يزدن عليه شيئا .
ن / 640
وفي المبسوط ( 4 / 74 ) نحوه .
2 - إرث الزوجة من الزوج لو لم يكن غيرها وارث وبالعكس :
إذا خلّفت المرأة زوجها ، ولا وارث لها سواه ، فالنصف له بالفرض ، والباقي يعطى إيّاه ، وفي الزوجة الربع لها بلا خلاف ، والباقي لأصحابنا فيه روايتان : إحداهما : مثل الزوج يردّ عليها .
والأخرى : الباقي لبيت المال .
وخالف جميع الفقهاء في المسألتين معا ، وقالوا : الباقي لبيت المال .
خ 4 / 116
وفي المبسوط ( 4 / 74 ) نحوه .
وكذلك في النهاية نحوه ، وأضاف : وقال بعض أصحابنا : إنّ هذا الحكم مخصوص بحال غيبة الإمام عليه السّلام وقصور يده ، فأمّا إذا كان ظاهرا فليس للمرأة أكثر من الربع ، والباقي له ، وهذا وجه قريب من الصّواب .
ن / 642
وفي موضع آخر منه : إن خلّف الرجل امرأة مسلمة . ولم يخلّف وارثا غيرها مسلما ، وخلّف ورّاثا كفّارا ، كان ربع ما تركه لزوجته ، والباقي لإمام المسلمين .
ن / 664
3 - توريث الزوجة غير المدخول بها :
إذا مات الرجل عن امرأته قبل الدخول بها قبل الطّلاق ورثته كما ترثه المدخول بها .
ن / 641
4 - اعتبار حرّية كل من الزوجين في التوارث :
لا توارث بين الزوجين إذا كان أحدهما رقّا ، لا يرث الرجل المرأة ولا المرأة الرجل .
ن / 480