وكذلك حكم أولاد الخؤولة المتفرّقين مثل حكم أولاد الخالات المتفرّقات على السواء .
ن / 658 - 659
ه / 5 - كيفية التوريث لو اجتمع عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته مع عمّ الأمّ وعمّتها وخالها وخالتها : إذا اجتمع عمّ أب وعمّته وخاله وخالته وعمّ الأمّ وعمّتها وخالها وخالتها ، كان لعمّ الأب وعمّته وخاله وخالته الثلثان ، منها ثلثا الثلثين لعمّه وعمّته للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وثلث الثلثين لخاله وخالته بينهما بالسوية ، والثلث الباقي من أصل المال يكون لعمّ الأمّ وعمّتها وخالها وخالتها ، منها النصف وهو السدس من أصل المال لعمّ وعمّة الأمّ بينهما بالسوية ، والنصف الآخر وهو السدس من أصل المال لخالها وخالتها بينهما بالسوية .
ن / 657
ه / 6 - تقديم المستحق بسببين من العمومة أو الخؤولة أو أبنائهم على ذي السبب الواحد في التوريث : إذا خلّف الميّت ابني عمّ ، وأحدهما أخ لأمّ ، كان المال للأخ من قبل الأمّ من جهة الأخوّه لا من جهة أنّه ابن عمّ وسقط الآخر .
وإن خلّفت امرأة ابني عمّ ، أحدهما زوج ، كان لابن العمّ الذي هو الزوج النصف بالزوجية ، والباقي بينهما نصفين .
وإن خلّف ابني خالة ، أحدهما أخ لأب ، كان المال لابن الخال الذي هو الأخ بسبب الأخوّة ، لا بسبب أنّه ابن الخالة ، وسقط الأخ الآخر .
وإن خلّف الرجل ابنتي عمّ إحداهما زوجته ، كان لابنة العمّ التي هي الزوجة الربع بسبب الزوجيّة ، والباقي بينهما نصفين .
ن / 659 - 660
وإن خلّف الميّت عمّة لأب هي خالة لأمّ ، وعمّة أخرى لأب ، وخالة لأب وأمّ ، كان للعمّتين من قبل الأب الثلثان اثني عشر من ثمانية عشر سهما ، لكلّ واحدة منهما ستّة ، وللخالة من الأمّ التي هي إحدى العمّتين من الأب سدس الثلث وهو واحد من ثمانية عشر فيصير معها سبعة وللخالة الأخرى من الأب والأمّ خمسة أسهم من ثمانية عشر سهما .
ن / 622
ه / 7 - كيفيّة التوريث إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الخؤولة والخالات والعمومة والعمّات : سهم الزوج ثابت مع العمومة والعمّات ومع الخؤولة والخالات ومع أولادهم لا ينقصون عنه .
( وعلى هذا ) إن خلّفت المرأة زوجها وخالها أو خالتها ، وعمّها أو عمّتها ، كان للزوج النصف من أصل المال ، والثلث للخال أو الخالة أو لهما إذا اجتمعا نصيب الأمّ ، وما يبقى وهو السدس ، فللعمّ أو العمّة أو لهما إذا اجتمعا .
وكذلك لو خلّف الرجل امرأة وخالا أو خالة وعمّا أو عمّة كان للزوجة الربع من أصل المال ، وللخال أو الخالة الثلث ، وما يبقى فهو للعمّ أو العمّة .
وإن خلّفت المرأة أو الرجل زوجا أو زوجة ، وبني خال أو بني خالة ، وبني عمّ أو بني عمّة ،
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 218
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢١٨