الأمّ ، فإنّ كلّ واحد منهما ، يأخذ نصيبه والباقي يردّ عليهما على قدر سهامهما ، وفي أصحابنا من قال : يردّ على الأخت من قبل الأب ، والأوّل أصحّ .
وأمّا إذا كان أحدهما له سببان والآخر له سبب واحد ، فإنّ الباقي يردّ على من له سببان ، مثل أخت من قبل أب وأمّ ، مع أخ أو أخت من قبل الأمّ ، فإنّ الباقي يردّ على الأخت من الأب والأمّ ، ومتى اجتمع كلالة الأب والأمّ مع كلالة الأب ، سقط كلالة الأب وإن اجتمع الثلاث كلالات ، سقطت التي من جهة الأب لا غير .
م 4 / 73
وفي الخلاف : الفاضل من فرض ذوي السهام يردّ عليهم بقدر سهامهم ، إلّا على الزوج والزوجة ، أو يكون من ذوي الفروض من له سببان ، والآخر له سبب واحد ، فيردّ على من له سببان .
ذهب الأوزاعي ومالك والشافعي وأهل المدينة بجعل الباقي لبيت المال .
خ 4 / 130
وفي النهاية : إن خلّف أبويه وبنتا وإخوة وأخوات ، كان للبنت النصف وللأبوين السدسان وبقي سهم يردّ على الأب خاصّة والبنت ، ولم يردّ على الأمّ شيء .
ن / 629
وحالة ، تكون التركة ناقصة عن سهامهم ، لمزاحمة الزوج أو الزوجة كان النقص داخلا على البنت أو البنات دون الأبوين والزوج والزوجة ؛ وعلى الأخت من قبل الأب والأمّ ، أو من قبل الأب دون كلالة الأمّ والزوج أو الزوجة .
م 4 / 73 - 74
ج - نصيبهم إذا انفردوا وكانوا من ذوي الأسباب
: وأمّا ذوو الأسباب فهم الزوج والزوجة ، إذا انفردوا كان لهم سهمهم المسمّى ؛ إن كان زوجا له النصف ، وإن كانت زوجة فلها الربع ، والباقي للإمام .
م 4 / 74
ونحوه في النهاية ، وأضاف : قد روي أنّ الباقي يردّ عليها ( الزوجة ) كما يردّ على الزوج .
وقال بعض أصحابنا في الجمع بين الخبرين :
إنّ هذا الحكم مخصوص بحال غيبة الإمام ( عج ) وقصور يده ، فأمّا إذا كان ظاهرا ، فليس للمرأة أكثر من الربع ، والباقي له على ما بيّناه ، وهذا وجه قريب من الصواب .
ن / 642
د - نصيبهم إذا اجتمعوا وكانوا من ذوي الأسباب
: وأمّا إذا اجتمعوا فلهم سهمهم المسمّى ؛ للزوج النصف مع عدم الولد ، وعدم ولد الولد وإن سفلوا ، مع جميع الوارث ذا فرض كان أو غير ذي فرض ، وله الربع مع وجود الولد وولد الولد وإن سفلوا ، والزوجة لها الربع مع عدم الولد وعدم ولد الولد وإن سفل مع جميع الورّاث ، ولها الثمن مع وجود الولد وولد الولد ، ولا يدخل عليهما النقصان ، ولا يردّ عليهما الفاضل إلّا ما استثناه .
م 4 / 74