تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
زوج وأخت من أب وأمّ ، أو أخت من أب ، فإنّهما يأخذان المال بينهما نصفين ، ويصحّ أن يجتمع النصف مع الربع مثل نصف البنت مع ربع الزوج ، ومثل نصف الأخت للأب والأمّ ، أو للأب مع ربع الزوجة . ويصحّ أن يجتمع النصف مع الثمن ، مثل ثمن الزوجة مع نصف البنت لا غير ، ولا يصحّ أن يجتمع النصف مع الثّلثين ، لأنّها تعول ، والعول عندنا باطل ، ويصحّ أن يجتمع مع الثلث مثل النصف الزوج وثلث الأمّ ، أو ثلث الاثنين من كلالة الأمّ ، ويصحّ أن يجتمع مع السدس مثل نصف البنت مع سدس كلّ واحد من الأبوين على الانفراد وسدسهما على الاجتماع ، ومثل نصف الزوج وسدس كلّ واحد من كلالة الأمّ ومثل نصف الأخت للأب والأمّ ، أو للأب ، مع سدس كلّ واحد من كلالة الأمّ . ولا يصحّ أن يجتمع مع الربع الثمن ، وأمّا اجتماع الربع مع الثلثين فإنّه يصحّ مثل ربع الزوج مع الثلثين للبنتين ، ومثل ربع الزوجة مع الثلثين للأختين من الأب والأمّ ، أو للأب ، ويصحّ اجتماع الربع مع الثلث ، مثل ربع الزوجة مع ثلث الأم ، وربع الزوجة أيضا مع ثلث كلالتي الأمّ ، ويصحّ اجتماعه مع السدس مثل ربع الزوج مع سدس كلّ واحد من الأبوين ، إذا كان هناك ولد ، ومثل ربع الزوجة مع سدس الأمّ إذا كان هناك من يحجبها ومع سدس كلّ واحد من كلالة الأمّ . ويصحّ اجتماع الثمن مع ثلثي البنتين ، ومع سدس كلّ واحد من الأبوين . والثلثان يصحّ اجتماعهما مع الثلث مثل ثلثي الأختين من الأب والأمّ دون الأب مع ثلث ابنتين فصاعدا من كلالة الأمّ ، ويصحّ اجتماعه أيضا مع السدس مثل ثلثي البنتين مع سدس كلّ واحد من الأبوين ، ومثل ثلثي الأختين من الأب والأمّ أو من الأب مع سدس كلّ واحد من كلالة الأمّ . ولا يصحّ اجتماع الثلث مع السدس على حال . م 4 / 71 - 72

3 - نصيب ذوي السهام حال انفرادهم وحال اجتماعهم :

أ - نصيبهم إذا انفردوا وكانوا من ذوي النسب

: ذو السهم من ذوي النسب إذا انفرد أخذ ما سمّي له بالفرض ، والباقي يردّ عليه كائنا من كان . م 4 / 74

ب - نصيبهم إذا اجتمعوا وكانوا من ذوي النسب

: ذو السهام من ذوي النسب ، إذا اجتمعوا فلهم ثلاثة أحوال : حالة ، تكون التركة وفقا لسهامهم ، - فإذا كانت كذلك - أخذ كلّ ذي سهم سهمه ، وذلك مثل الأبوين والبنتين ، للبنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان ، ومثل الأختين من كلالة الأب والابنتين من كلالة الأم فللأختين من كلالة الأب الثلثان ، وللابنين من كلالة الأمّ الثلث وقد استوفيت الفريضة . وحالة ، تكون التركة فاضلة عن سهامهم - فإذا كانت كذلك - أخذ كلّ ذي سهم حقّه ، والباقي يردّ عليهم على قدر سهامهم ، مثل الأخت من قبل الأب مع الأخ أو الأخت من قبل