تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
للأب وفيه خلاف . م 4 / 83

3 - حجب القاتل والمملوك والكافر :

القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون ، وبه قال جميع الفقهاء . خ 4 / 32 وفي المبسوط ( 4 / 81 ) نحوه .

رابعا - سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع .

1 - سهام المواريث :

سهام المواريث ستّة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس . م 4 / 71

أ - النصف

: وهو سهم أربعة ، سهم الزوج مع عدم الولد وولد الولد وإن نزلوا ذكورا كانوا أو إناثا ، أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت . وسهم البنت إذا انفردت ولم يكن غيرها من الأولاد ، وسهم الأخت من الأب والأمّ ، وسهم الأخت من الأب إذا لم يكن أخت من قبل أب وأمّ . م 4 / 71

ب - الربع

: وهو سهم اثنين ، سهم الزوج مع وجود الولد ، أو ولد الولد وإن نزلوا . وسهم الزوجة مع عدم الولد ، وولد الولد وإن نزلوا . م 4 / 71

ج - الثمن

: وهو سهم الزوجة مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا لا غير . م 4 / 71

د - الثلثان

: وهو سهم اثنين ، سهم البنتين فصاعدا . م 4 / 71 وقال ابن عبّاس : للبنتين النصف ، وللثّلاث فصاعدا الثلثان . م 4 / 83 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال عامّة الفقهاء 4 / 44 وسهم الأختين فصاعدا من الأب والأمّ ، فإن لم يكونا من الأب والأمّ فهو سهمها إذا كانتا من قبل الأب لا غير . م 4 / 71

ه - الثلث

: وهو سهم اثنين ، سهم الأمّ مع عدم الولد ، وعدم ولد الولد ، وعدم من يحجبها من الإخوة والأخوات . وسهم اثنين فصاعدا من كلالة الأمّ . م 4 / 71

و - السدس

: وهو سهم خمسة ، سهم كلّ واحد من الأبوين مع وجود الولد وولد الولد . وسهم الأمّ مع عدم الولد ، وولد الولد مع وجود من يحجبها من أخوين ، أو أخ وأختين ، أو أربع أخوات إذا كانوا من قبل أب وأمّ ، أو من قبل أب دون أمّ على الانفراد . وسهم كلّ واحد من كلالة الأمّ ذكرا كان أو أنثى . م 4 / 71

2 - اجتماع السهام المنصوصة :

إنّ النصف يصحّ أن يجتمع مع النصف في