للأب وفيه خلاف .
م 4 / 83
3 - حجب القاتل والمملوك والكافر :
القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون ، وبه قال جميع الفقهاء .
خ 4 / 32
وفي المبسوط ( 4 / 81 ) نحوه .
رابعا - سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع .
1 - سهام المواريث :
سهام المواريث ستّة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس .
م 4 / 71
أ - النصف
: وهو سهم أربعة ، سهم الزوج مع عدم الولد وولد الولد وإن نزلوا ذكورا كانوا أو إناثا ، أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت . وسهم البنت إذا انفردت ولم يكن غيرها من الأولاد ، وسهم الأخت من الأب والأمّ ، وسهم الأخت من الأب إذا لم يكن أخت من قبل أب وأمّ .
م 4 / 71
ب - الربع
: وهو سهم اثنين ، سهم الزوج مع وجود الولد ، أو ولد الولد وإن نزلوا . وسهم الزوجة مع عدم الولد ، وولد الولد وإن نزلوا .
م 4 / 71
ج - الثمن
: وهو سهم الزوجة مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا لا غير .
م 4 / 71
د - الثلثان
: وهو سهم اثنين ، سهم البنتين فصاعدا .
م 4 / 71
وقال ابن عبّاس : للبنتين النصف ، وللثّلاث فصاعدا الثلثان .
م 4 / 83
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال عامّة الفقهاء 4 / 44
وسهم الأختين فصاعدا من الأب والأمّ ، فإن لم يكونا من الأب والأمّ فهو سهمها إذا كانتا من قبل الأب لا غير .
م 4 / 71
ه - الثلث
: وهو سهم اثنين ، سهم الأمّ مع عدم الولد ، وعدم ولد الولد ، وعدم من يحجبها من الإخوة والأخوات . وسهم اثنين فصاعدا من كلالة الأمّ .
م 4 / 71
و - السدس
: وهو سهم خمسة ، سهم كلّ واحد من الأبوين مع وجود الولد وولد الولد . وسهم الأمّ مع عدم الولد ، وولد الولد مع وجود من يحجبها من أخوين ، أو أخ وأختين ، أو أربع أخوات إذا كانوا من قبل أب وأمّ ، أو من قبل أب دون أمّ على الانفراد . وسهم كلّ واحد من كلالة الأمّ ذكرا كان أو أنثى .
م 4 / 71
2 - اجتماع السهام المنصوصة :
إنّ النصف يصحّ أن يجتمع مع النصف في