تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
والأذان فيه فضل كبير وثواب جزيل ، وكذلك الإقامة ، فإن جمع بينهما كان أفضل . م 1 / 98 والأذان مأخوذ من الوحي النازل على النبي صلّى اللّه عليه وآله دون الرؤيا والمنام . م 1 / 95

أوّلا - كيفية الأذان والإقامة :

1 - فصول الأذان والإقامة :

الأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلا : الأذان ثمانية عشر فصلا ، والإقامة سبعة عشر فصلا . ن / 68 ، م 1 / 99 وفي الخلاف : الأذان عندنا ثمانية عشر كلمة ، وفي أصحابنا من قال : عشرون كلمة ، التكبير في أوّله أربع مرّات ، والشهادتان مرّتين مرّتين ، حيّ على الصلاة مرّتين ، حيّ على الفلاح مرّتين ، حيّ على خير العمل مرّتين ، اللّه أكبر مرّتين ، لا إله إلّا اللّه مرّتين . ومن قال عشرون كلمة قال : التكبير في آخره أربع مرّات . خ 1 / 278 ونحوه في المبسوط ( 1 / 99 ) ، والنهاية ( 68 ) وفي الاقتصاد ( 259 ) ، وعمل يوم وليلة ، والجمل والعقود ( ر / 145 ، 178 ) . وفي الخلاف : وقال الشافعي : الأذان تسع عشرة كلمة في سائر الصلوات ، وفي الفجر إحدى وعشرون كلمة ، التكبير أربع مرّات ، والشهادتان ثمان مرّات مع الترجيع ، والدعاء إلى الصلاة وإلى الفلاح مرّتين مرّتين ، والتكبير مرّتين ، والشهادة بالتوحيد مرة واحدة ، وفي أذان الفجر التثويب مرّتين . وقال أبو حنيفة : لا يستحبّ الترجيع ، والباقي مثل قول الشافعي إلّا التثويب فيكون الأذان عنده خمس عشرة كلمة . وقال مالك : يستحب الترجيع والتكبير في أوّله مرّتان فيكون سبع عشرة كلمة . وقال أبو يوسف : التكبير مرّتان والترجيع لا يستحب فيه فيكون ثلاث عشرة كلمة . وقال أحمد بن حنبل : إن يرجّع فلا بأس ، وإن لم يرجّع فلا بأس . والإقامة سبعة عشر فصلا على ترتيب الأذان ، وينقص منه من التكبيرات في أوّلها تكبيرتين ، ويزاد فيها بدلها قد قامت الصلاة مرّتين بعد قوله حيّ على خير العمل ، وينقص من التهليل مرة واحدة . ومن أصحابنا من قال : أنّ عددها اثنان وعشرون فصلا ، أثبت عدد فصول الأذان على ما حكيناه ، وزاد فيها قد قامت الصلاة مرّتين . خ 1 / 279 ونحوه في المبسوط ( 1 / 99 ) ، والنهاية ( 68 ) ، وفي الاقتصاد ( 259 ) ، وعمل يوم وليلة ( 145 ) ، والجمل والعقود ( 178 ) . وفي الخلاف : قال الشافعي : الإقامة أحد عشر كلمة ، التكبير مرتان ، والشهادتان مرتان ، والدعاء إلى الصلاة وإلى الفلاح مرة مرة ، والإقامة مرتان ، والتكبير والتهليل مرة مرة . وقال في القديم : الإقامة مرة مرة ، والأوّل هو
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 166 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي