تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١

إحصار

أوّلا - تعريفه وتمييزه عن الصدّ :

1 - تعريفه :

المحصور هو الذي يلحقه المرض في الطريق ، فلا يقدر على النفوذ إلى مكّة . ن / 281 وفي المبسوط ( 1 / 334 ) نحوه .

2 - تمييز الإحصار عن الصدّ :

الحصر عند أصحابنا لا يكون إلّا بالمرض ، والصدّ يكون من جهة العدوّ . وعند الفقهاء : الحصر والصدّ واحد ، وهما من جهة العدوّ . م 1 / 332

ثانيا - أحكام المحصر :

1 - حكم المحصر إن كان قد ساق معه هديا :

( المحصر ) إن كان قد ساق هديا فليبعث به إلى مكّة ، ويجتنب هو جميع ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محلّه ، ومحلّه منى يوم النحر إن كان حاجّا ، وإن كان معتمرا فمحلّه مكّة بفناء الكعبة . ن / 281 وفي المبسوط ( 1 / 334 ) نحوه .

2 - تقصير المحصر بعد بلوغ الهدي محلّه وتحللّه به وما يحلّ منه :

إذا بلغ الهدي محلّه ، قصّر من شعر رأسه وحلّ له كلّ شيء إلّا النساء ، ويجب عليه الحجّ من قابل إذا كان صرورة ، وإن لم يكن صرورة كان عليه الحجّ من قابل استحبابا ، ولم تحلّ له النساء إلى أن يحجّ في القابل ، إن كان ممّن يجب عليه ذلك ، أو يأمر من يطوف عنه طواف النساء ، إن كان متطوّعا . ن / 281 - 282 وفي المبسوط ( 1 / 335 ) نحوه . وفي الخلاف : المحصر بالمرض يجوز له التحلّل ، غير أنّه لا يحلّ له النساء حتّى يطوف في القابل ، أو يأمر من يطوف عنه . وبه قال أبو حنيفة إلّا أنّه لم يعتبر طواف النساء . وذهب قوم إلى أنّه لا يجوز له التحلّل ، بل يبقى على إحرامه أبدا إلى أن يأتي به ، فإن فاته الحجّ تحلّل بعمرة . وبه قال مالك والشافعي وأحمد . خ 2 / 428

3 - زوال الإحصار بعد بعث الهدي وقبل التحلّل :

إن وجد من نفسه خفّة بعد أن بعث هديه ، فليلحق بأصحابه ، فإن أدرك مكّة قبل أن ينحر هديه ، قضى مناسكه كلّها وقد أجزأه ، وليس عليه الحجّ من قابل ، وإن وجدهم قد ذبحوا الهدي ، فقد فاته الحجّ وكان عليه الحجّ من قابل . ن / 282 وفي المبسوط ( 1 / 335 ) نحوه .

4 - حكم المحصر إذا لم يكن قد ساق الهدي :

من لم يكن قد ساق الهدي فليبعث بثمنه مع