و - كفّارة المحرم النائب
: متى فعل النائب من محظورات الإحرام ما يلزم به كفّارة كان عليه في ماله من الصيد واللباس والطيب .
م 1 / 322
ز - كفّارة العبد المأذون بالإحرام إذا ارتكب موجبها
: إذا أحرم بإذن مولاه فارتكب محظورا يلزمه به دم مثل اللباس ، والطيب ، وحلق الشعر ، وتقليم الأظفار ، واللمس بشهوة ، والوطء في الفرج أو فيما دون الفرج ، وقتل الصيد أو أكله ، ففرضه الصيام ، وليس عليه دم ، ولسيّده منعه منه .
فإن ملّكه سيّده هديا ليخرجه فأخرجه جاز وإن أذن له فصام جاز أيضا . وإن مات قبل الصيام جاز لسيّده أن يطعم عنه .
م 1 / 328
وفي النهاية ( 229 ) : إذا أمر السيّد غلامه بالإحرام ، فأصاب صيدا كان على السيّد الفداء .
ن / 229
ح - كفّارة الصبي المحرم لو فعل موجبها :
النكاح إن عقد له ( الصبي المحرم ) كان باطلا ، وأمّا الوطء فيما دون الفرج واللباس والطيب واللمس بشهوة ، وحلق الشعر وترجيل الشعر ، وتقليم الأظفار فالظاهر أنّه يتعلّق به الكفّارة على وليّه ، وإن قلنا لا يتعلّق به شيء كان قويّا . وقيل :
الصيد يتعلّق به الجزاء على كلّ حال .
وأمّا الوطء في الفرج فإن كان ناسيا لا شيء عليه ولا يفسد حجّه مثل البالغ سواء . وإن كان عامدا فعلى ما قلناه : من أنّ عمده وخطائه سواء لا يتعلّق به أيضا فساد الحجّ ، وإن قلنا : إنّ عمده عمد ، فقد فسد حجّه ويلزمه القضاء ، والأقوى الأوّل .
م 1 / 329
وفي النهاية : وإذا فعل الصبيان ما يجب فيه الكفّارة كان على أوليائهم أن يكفّروا عنهم .
ن / 216
وفي الخلاف : الصبيّ إذا وطئ في الفرج عامدا فقد روى أصحابنا أنّ عمد الصبيّ وخطاءه سواء ؛ فعلى هذا لا يفسد حجّه ، ولا تتعلّق به كفّارة . وإن قلنا : إنّ ذلك عمد يجب أن يفسد الحجّ وتتعلّق به الكفّارة كان قويّا ، إلّا أنّه لا يلزمه القضاء .
وللشافعي فيه قولان .
خ 2 / 361 - 362
وفي موضع آخر : إذا قتل الصبيّ الصيد لزم وليّه الفداء عنه .
والشافعي نصّ على ما قلناه ، وفي أصحابه من قال : يلزمه في ماله .
خ 2 / 360
ط - كفّارة الزوجة المحرمة إذا أفسدت حجّها
: وإذا حجّت المرأة بإذن الزوج حجّة الإسلام وأفسدت حجّها بأن أمكنت زوجها من وطئها مختارة قبل الوقوف بالمشعر لزمها القضاء .
وكان في القضاء مقدار نفقة الحضر على الزوج ، وما زاد عليه فعليها في مالها ويلزمها مع ذلك كفّارة ، وهي بدنة في مالها خاصّة .
م 1 / 330