تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠

و - كفّارة المحرم النائب

: متى فعل النائب من محظورات الإحرام ما يلزم به كفّارة كان عليه في ماله من الصيد واللباس والطيب . م 1 / 322

ز - كفّارة العبد المأذون بالإحرام إذا ارتكب موجبها

: إذا أحرم بإذن مولاه فارتكب محظورا يلزمه به دم مثل اللباس ، والطيب ، وحلق الشعر ، وتقليم الأظفار ، واللمس بشهوة ، والوطء في الفرج أو فيما دون الفرج ، وقتل الصيد أو أكله ، ففرضه الصيام ، وليس عليه دم ، ولسيّده منعه منه . فإن ملّكه سيّده هديا ليخرجه فأخرجه جاز وإن أذن له فصام جاز أيضا . وإن مات قبل الصيام جاز لسيّده أن يطعم عنه . م 1 / 328 وفي النهاية ( 229 ) : إذا أمر السيّد غلامه بالإحرام ، فأصاب صيدا كان على السيّد الفداء . ن / 229

ح - كفّارة الصبي المحرم لو فعل موجبها :

النكاح إن عقد له ( الصبي المحرم ) كان باطلا ، وأمّا الوطء فيما دون الفرج واللباس والطيب واللمس بشهوة ، وحلق الشعر وترجيل الشعر ، وتقليم الأظفار فالظاهر أنّه يتعلّق به الكفّارة على وليّه ، وإن قلنا لا يتعلّق به شيء كان قويّا . وقيل : الصيد يتعلّق به الجزاء على كلّ حال . وأمّا الوطء في الفرج فإن كان ناسيا لا شيء عليه ولا يفسد حجّه مثل البالغ سواء . وإن كان عامدا فعلى ما قلناه : من أنّ عمده وخطائه سواء لا يتعلّق به أيضا فساد الحجّ ، وإن قلنا : إنّ عمده عمد ، فقد فسد حجّه ويلزمه القضاء ، والأقوى الأوّل . م 1 / 329 وفي النهاية : وإذا فعل الصبيان ما يجب فيه الكفّارة كان على أوليائهم أن يكفّروا عنهم . ن / 216 وفي الخلاف : الصبيّ إذا وطئ في الفرج عامدا فقد روى أصحابنا أنّ عمد الصبيّ وخطاءه سواء ؛ فعلى هذا لا يفسد حجّه ، ولا تتعلّق به كفّارة . وإن قلنا : إنّ ذلك عمد يجب أن يفسد الحجّ وتتعلّق به الكفّارة كان قويّا ، إلّا أنّه لا يلزمه القضاء . وللشافعي فيه قولان . خ 2 / 361 - 362 وفي موضع آخر : إذا قتل الصبيّ الصيد لزم وليّه الفداء عنه . والشافعي نصّ على ما قلناه ، وفي أصحابه من قال : يلزمه في ماله . خ 2 / 360

ط - كفّارة الزوجة المحرمة إذا أفسدت حجّها

: وإذا حجّت المرأة بإذن الزوج حجّة الإسلام وأفسدت حجّها بأن أمكنت زوجها من وطئها مختارة قبل الوقوف بالمشعر لزمها القضاء . وكان في القضاء مقدار نفقة الحضر على الزوج ، وما زاد عليه فعليها في مالها ويلزمها مع ذلك كفّارة ، وهي بدنة في مالها خاصّة . م 1 / 330
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 150 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي