تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
الحاجّ على اختلاف ضروبه من الهدي والكفّارات إلّا بمنى ، وما يلزم منه في إحرام العمرة فلا ينحره إلّا بمكّة . م 1 / 373 وفي الجمل والعقود ( ر / 236 ) ، والاقتصاد ( 308 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال باقي الفقهاء : أيّ مكان شاء من الحرم يجزيه ، إلّا أنّ الشافعي استحبّ مثل ما قلناه . خ 2 / 373 وفي موضع آخر : محلّ النحر للحاج منى ، وللمعتمر مكّة ، فإن خالف لا يجزيه ، وبه قال مالك . وقال الشافعي : السنّة ما قلناه ، وإن خالف أجزأه . خ 2 / 444 وفي موضع من النهاية ( 259 ) أفتى بمثل ما في المبسوط ، وفي موضع آخر منها ومن المبسوط قال : وما يجب على المحرم بالعمرة في غير كفّارة الصيد ، جاز له أن ينحره بمنى . ن / 226 ، م 1 / 345 وأضاف في المبسوط : وإن أخرج بدل ذلك الطعام فلا يخرجه أيضا إلّا بمنى أو مكّة حسب ما قلناه في الجزاء ، وإن أراد الصوم فيجوز أن يصومه حيث شاء . م 1 / 345 وفي الخلاف نحوه من دون إشارة إلى الصوم ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال مالك : ( أطعم ) كيف شاء . خ 2 / 374

ج / 1 - نحر ما يجب على المحرم في الحلّ وتفريق لحمه في الحرم وبالعكس

: من نحر ما يجب عليه في الحلّ وفرّق اللحم في الحرم لا يجزيه . وبه قال الشافعي . وقال بعض أصحابه : يجزيه . وإذا نحر في الحرم وفرّق اللحم في الحلّ ، لم يجزه ، وبه قال الشافعي قولا واحدا . وكذلك الإطعام ، ولا يجزيه عندنا إلّا لمساكين الحرم . وبه قال الشافعي قولا واحدا . وقال مالك في اللحم في اللحم مثل قولنا ، والإطعام كيف شاء . وقال أبو حنيفة : إذا فرّق اللحم أو أطعم المساكين في غير الحرم أجزأه . خ 2 / 372 - 373

ج / 2 - ألأكل من الهدي الواجب :

حجّ / سادسا 4 ب / 6 [ 9 ]

د - ملكية الهدي الواجب بالكفّارة والتصرّف فيه :

حجّ / سادسا 4 ب / 6 [ 20 ]

ه - كفّارة المفرد والقارن

: المفرد والقارن عندنا سواء ، وإنّما يفارق القارن المفرد بسياق الهدي ، فإذا ثبت ذلك ، فإذا قتل صيدا لزمه جزاء واحد ، وكذا الحكم في اللباس ، والطيب وغير ذلك . وقال الشافعي : يلزم القارن والمفرد جزاءان في جميع ذلك . خ 2 / 410