الحاجّ على اختلاف ضروبه من الهدي والكفّارات إلّا بمنى ، وما يلزم منه في إحرام العمرة فلا ينحره إلّا بمكّة .
م 1 / 373
وفي الجمل والعقود ( ر / 236 ) ، والاقتصاد ( 308 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال باقي الفقهاء : أيّ مكان شاء من الحرم يجزيه ، إلّا أنّ الشافعي استحبّ مثل ما قلناه .
خ 2 / 373
وفي موضع آخر : محلّ النحر للحاج منى ، وللمعتمر مكّة ، فإن خالف لا يجزيه ، وبه قال مالك .
وقال الشافعي : السنّة ما قلناه ، وإن خالف أجزأه .
خ 2 / 444
وفي موضع من النهاية ( 259 ) أفتى بمثل ما في المبسوط ، وفي موضع آخر منها ومن المبسوط قال : وما يجب على المحرم بالعمرة في غير كفّارة الصيد ، جاز له أن ينحره بمنى .
ن / 226 ، م 1 / 345
وأضاف في المبسوط : وإن أخرج بدل ذلك الطعام فلا يخرجه أيضا إلّا بمنى أو مكّة حسب ما قلناه في الجزاء ، وإن أراد الصوم فيجوز أن يصومه حيث شاء .
م 1 / 345
وفي الخلاف نحوه من دون إشارة إلى الصوم ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال مالك :
( أطعم ) كيف شاء .
خ 2 / 374
ج / 1 - نحر ما يجب على المحرم في الحلّ وتفريق لحمه في الحرم وبالعكس
: من نحر ما يجب عليه في الحلّ وفرّق اللحم في الحرم لا يجزيه . وبه قال الشافعي .
وقال بعض أصحابه : يجزيه .
وإذا نحر في الحرم وفرّق اللحم في الحلّ ، لم يجزه ، وبه قال الشافعي قولا واحدا .
وكذلك الإطعام ، ولا يجزيه عندنا إلّا لمساكين الحرم . وبه قال الشافعي قولا واحدا .
وقال مالك في اللحم في اللحم مثل قولنا ، والإطعام كيف شاء .
وقال أبو حنيفة : إذا فرّق اللحم أو أطعم المساكين في غير الحرم أجزأه .
خ 2 / 372 - 373
ج / 2 - ألأكل من الهدي الواجب :
حجّ / سادسا 4 ب / 6 [ 9 ]
د - ملكية الهدي الواجب بالكفّارة والتصرّف فيه :
حجّ / سادسا 4 ب / 6 [ 20 ]
ه - كفّارة المفرد والقارن
: المفرد والقارن عندنا سواء ، وإنّما يفارق القارن المفرد بسياق الهدي ، فإذا ثبت ذلك ، فإذا قتل صيدا لزمه جزاء واحد ، وكذا الحكم في اللباس ، والطيب وغير ذلك .
وقال الشافعي : يلزم القارن والمفرد جزاءان في جميع ذلك .
خ 2 / 410