6 - إحضار الإمام أو من يقوم مقامه طائفة من الناس ليشهدوا إقامة الحدّ :
زنا / ثالثا 5 أ ( ن / 701 )
7 - التضحية بمنى بما قد احضر في عرفات من النعم :
حجّ / سادسا 4 ب / 3 [ 4 ] ( ن / 258 ، م 1 / 373 )
8 - إلزام الظئر بإحضار الولد إذا اتهمت :
ديات / أوّلا 1 ج ( ن / 757 - 758 )
9 - إحضار القاضي المعزول بطلب من المدّعي :
قضاء / رابعا 3 ط ( م 8 / 102 - 103 ، خ 6 / 216 )
10 - إحضار الإمام ليشهد على تنصيب القاضي :
قضاء / ثانيا 8 ( م 8 / 86 )
إحلال
انظر : تحلّل
إحليل
انظر : ذكر
إحياء الموات
أوّلا - معنى الإحياء ومشروعيته :
لم يرد الشرع ببيان ما يكون إحياء دون ما لا يكون ، فالمرجع في ذلك العرف والعادة ، فما عرفه الناس إحياء في العادة كان إحياء . وملكت به الموات .
م 3 / 271
والموات هي الأرض المتروكة التي لم يعمّرها أحد ، ولا يكون فيها عين ولا أثر .
م 3 / 278
وفي النهاية : من أحيا أرضا ميّتا ، كان أملك بالتصرّف فيها من غيره .
ن / 420
ثانيا - ما يحصل به الإحياء :
1 - ما يحصل به الإحياء إذا قصد السكنى :
احياؤها ( الأرض ) للدّار أن يحوط عليها حائطا ويسقف عليه ، فإذا فعل ذلك فقد أحياها ، وملكها ملكا مستقرّا .
م 3 / 271
2 - ما يحصل به الإحياء إذا قصد الحظيرة :
إذا أخذها للحظيرة ، فقدر الإحياء أن يحوطها بحائط من آجر أو لبن أو طين وهو الرهص أو خشب ، وليس من شرط الحظيرة أن يجعل لها سقف ، وتعليق الأبواب في الدور والحظيرة ليس من شرطه . وفيهم من قال : هو شرط ، والأوّل أقرب .
م 3 / 271 - 272
3 - ما يحصل به الإحياء إذا قصد الزراعة أو الغراس :
الإحياء للزراعة هو أن يجمع حولها ترابا ،