تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣

6 - إحضار الإمام أو من يقوم مقامه طائفة من الناس ليشهدوا إقامة الحدّ :

زنا / ثالثا 5 أ ( ن / 701 )

7 - التضحية بمنى بما قد احضر في عرفات من النعم :

حجّ / سادسا 4 ب / 3 [ 4 ] ( ن / 258 ، م 1 / 373 )

8 - إلزام الظئر بإحضار الولد إذا اتهمت :

ديات / أوّلا 1 ج ( ن / 757 - 758 )

9 - إحضار القاضي المعزول بطلب من المدّعي :

قضاء / رابعا 3 ط ( م 8 / 102 - 103 ، خ 6 / 216 )

10 - إحضار الإمام ليشهد على تنصيب القاضي :

قضاء / ثانيا 8 ( م 8 / 86 )

إحلال

انظر : تحلّل

إحليل

انظر : ذكر

إحياء الموات

أوّلا - معنى الإحياء ومشروعيته :

لم يرد الشرع ببيان ما يكون إحياء دون ما لا يكون ، فالمرجع في ذلك العرف والعادة ، فما عرفه الناس إحياء في العادة كان إحياء . وملكت به الموات . م 3 / 271 والموات هي الأرض المتروكة التي لم يعمّرها أحد ، ولا يكون فيها عين ولا أثر . م 3 / 278 وفي النهاية : من أحيا أرضا ميّتا ، كان أملك بالتصرّف فيها من غيره . ن / 420

ثانيا - ما يحصل به الإحياء :

1 - ما يحصل به الإحياء إذا قصد السكنى :

احياؤها ( الأرض ) للدّار أن يحوط عليها حائطا ويسقف عليه ، فإذا فعل ذلك فقد أحياها ، وملكها ملكا مستقرّا . م 3 / 271

2 - ما يحصل به الإحياء إذا قصد الحظيرة :

إذا أخذها للحظيرة ، فقدر الإحياء أن يحوطها بحائط من آجر أو لبن أو طين وهو الرهص أو خشب ، وليس من شرط الحظيرة أن يجعل لها سقف ، وتعليق الأبواب في الدور والحظيرة ليس من شرطه . وفيهم من قال : هو شرط ، والأوّل أقرب . م 3 / 271 - 272

3 - ما يحصل به الإحياء إذا قصد الزراعة أو الغراس :

الإحياء للزراعة هو أن يجمع حولها ترابا ،