المشهور « 1 » . وفسّره الشهيد الثاني بأنّه إن بدأ بالتلبية كان الإشعار أو التقليد مستحبّاً ، وإن بدأ بأحدهما كانت التلبية مستحبّة « 2 » .
واستدلّ لاستحباب الجمع في الجملة بقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية يونس بن يعقوب « 3 » : « . . . ثمّ افرض بعد صلاتك ، ثمّ اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها ، ثمّ انطلق حتى تأتي البيداء فلبّه . . . » « 4 » . وتمام الكلام تقدّم في مصطلح ( إحرام ) .
ب - الجمع بين طوافين :
الجمع بين طوافين هو أن يجمع بين أسبوعين من الطواف بلا فصل صلاة طواف بينهما .
وقد صرّح غير واحد بعدم جواز الجمع بين الطوافين في الفريضة « 5 » ، ونسبه إلى أكثر علمائنا في التذكرة « 6 » . وذهب آخرون إلى كراهته « 7 » .
وأمّا الجمع في النافلة فقد استظهر بعضهم الإجماع على كراهته « 8 » .
وتمام الكلام يأتي في محلّه .
( انظر : طواف )
ج - الجمع بين التقصير وإمرار الموسى :
من تعيّن عليه الحلق - كمن كان صرورة - ولم يكن على رأسه شعر فقد أفتى بعض الفقهاء بتعيّن الجمع عليه بين التقصير وإمرار الموسى على رأسه « 9 » .
واحتاط به بعضهم لزوماً ، فلا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع « 10 » .
لكن في إرشاد العلّامة كفاية إمرار الموسى على رأسه ويجزيه عن الحلق « 11 » .
وبه أفتى الإمام الخميني « 12 » .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 11 : 309 .
( 2 ) المسالك 2 : 235 .
( 3 ) مستند الشيعة 11 : 309 .
( 4 ) الوسائل 11 : 275 ، ب 12 من أقسام الحجّ ، ح 2 .
( 5 ) النهاية : 238 . المهذّب 1 : 232 . الجامع للشرائع : 198 . الروضة 2 : 261 . كلمة التقوى 3 : 361 .
( 6 ) التذكرة 8 : 119 .
( 7 ) الاقتصاد : 450 . السرائر 1 : 572 . المختلف 4 : 208 .
( 8 ) مهذّب الأحكام 14 : 75 .
( 9 ) انظر : مناسك الحجّ ( السبزواري ) : 172 ، م 516 . مناسك الحجّ ( الغروي ) : 231 ، م 523 .
( 10 ) جواهر الكلام 19 : 245 . مناسك الحجّ ( الگلبايگاني ) : 151 . كلمة التقوى 3 : 451 .
( 11 ) الإرشاد 1 : 335 .
( 12 ) تحرير الوسيلة 1 : 413 ، م 29 .