حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً ، وقضاء ذلك اليوم . . . » « 1 » .
وتمام الكلام يأتي في محلّه .
( انظر : صوم ، كفّارة )
ومنها : كفّارة الجماع قبل الوقوف إن كان حجّه الثاني عقوبة كما في كشف اللثام أيضاً « 2 » .
5 - الجمع بين عدّة عقود صفقة واحدة بعوض واحد :
جوّز جملة من الفقهاء الجمع بين عقود متعدّدة صفقة واحدة بعوض واحد « 3 » كبيع وإجارة ونكاح وسلف ، ويقسّط العوض عن ثمن المثل وأجرة المثل ومهره ، كأن يقول : ( بعتك هذا الثوب ، وآجرتك هذه الدار سنة ، وأنكحتك ابنتي ، وبعتك مائة مَنّ من حنطة بمائة دينار ) فيقول : ( قبلت ) صحّ ذلك بلا خلاف « 4 » ، بل اتّفاقاً « 5 » ؛ عملًا بعمومات الصحّة وأدلّة جواز العقود وعدم ظهور المانع « 6 » .
وعلّله الشهيد الثاني في مورد بقوله :
« لأنّ الجميع بمنزلة عقد واحد ، والعوض فيه معلوم بالإضافة إلى الجملة ، وهو كافٍ في انتفاء الغرر والجهالة وإن كان عوض كلّ منهما بخصوصه غير معلوم حال العقد » « 7 » .
وفي مورد آخر : « لأنّ المعتبر العلم بمجموع العوض والمعوّض ، ولا يعتبر العلم بما يخصّ الأجزاء وإن كان ممّا يحتاج إلى معرفته على بعض الوجوه » « 8 » .
واشكل عليه تارة بأنّه خلاف المتعارف ، وأخرى بجهالة العوض ، وثالثة
هامش
( 1 ) الوسائل 10 : 54 ، ب 10 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 1 .
( 2 ) كشف اللثام 9 : 128 .
( 3 ) الشرائع 2 : 35 . القواعد 2 : 94 . الدروس 3 : 218 . المسالك 3 : 280 ، و 10 : 450 . الحدائق 20 : 72 . جواهر الكلام 23 : 233 . العروة الوثقى 5 : 115 ، م 23 . مستمسك العروة 12 : 146 ، 444 .
( 4 ) المسالك 3 : 280 . المفاتيح 3 : 54 . جواهر الكلام 23 : 233 . مستمسك العروة 12 : 444 .
( 5 ) مهذّب الأحكام 19 : 181 . وانظر : جواهر الكلام 23 : 233 .
( 6 ) انظر : مجمع الفائدة 8 : 531 . مستند العروة ( الإجارة ) : 400 . مهذّب الأحكام 19 : 181 .
( 7 ) المسالك 3 : 280 .
( 8 ) المسالك 10 : 450 .