وهما حجّة القائلين بالجواز وحملوا الخبرين المتقدّمين في الطائفة الأولى على الكراهة بمقتضى الجمع العرفي « 1 » .
وأمّا في النافلة فلا خلاف ولا إشكال في جواز الجمع بين السورتين من دون كراهة ؛ لاختصاص نصوص المنع بالفريضة ، بل التصريح بالجواز في النافلة في غير واحد من الأخبار ، كما تقدّم « 2 » .
ومزيد كلام يأتي في محلّه .
( انظر : قراءة )
ز - الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى :
يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار في الركوع والسجود ، كما ذكره جملة من فقهائنا المتأخّرين « 3 » ؛ وذلك لكون الجميع ذكراً فيدخل في عموم ما دلّ على مشروعية الذكر الذي هو حسن على كلّ حال خصوصاً في مثل الركوع والسجود المطلوب فيهما التطويل « 4 » .
ولإطلاق الدليل ؛ إذ لم يقيّد الذكر الواجب بعدم اقترانه بالزائد كي يكون بالإضافة إليه ملحوظاً بشرط لا ، بل المأمور به هو الطبيعي لا بشرط ، فيقع الباقي على صفة الاستحباب لا لمجرّد اندراجه في عموم الذكر المطلق ، بل لاستحبابه في الركوع بخصوصه « 5 » .
ح - جمع المرأة قدميها حال الصلاة :
يستحبّ للمرأة حال القيام في الصلاة أن تجمع بين قدميها كما نصّ عليه الشيخان وابنا حمزة وإدريس « 6 » ، ونسب إلى أكثر المتأخّرين « 7 » ؛ لحسنة زرارة عن
هامش
( 1 ) المدارك 3 : 355 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 362 .
( 2 ) مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 363 .
( 3 ) العروة الوثقى 2 : 549 ، م 17 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 239 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 171 . مهذّب الأحكام 6 : 401 . المنهاج ( التبريزي ) 1 : 175 . المنهاج ( محمّد الروحاني ) 1 : 185 . المنهاج ( السيستاني ) 1 : 215 . المنهاج ( الفيّاض ) 1 : 260 . المنهاج ( سعيد الحكيم ) 1 : 214 . المنهاج ( الوحيد الخراساني ) 2 : 190 .
( 4 ) انظر : مستمسك العروة 6 : 327 . مهذّب الأحكام 6 : 401 .
( 5 ) مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 76 .
( 6 ) المقنعة : 111 . النهاية : 73 . الوسيلة : 95 . السرائر 1 : 225 .
( 7 ) مفتاح الكرامة 6 : 559 . وانظر : المفاتيح 1 : 122 . الحدائق 8 : 87 .