3 - جلوس الجنب والحائض في المسجد :
صرّح غير واحد من الفقهاء بحرمة الجلوس في المساجد على الجنب والحائض « 1 » .
وعبّر جماعة عن ذلك باللبث « 2 » تارة ، وبالمكث أخرى « 3 » ، وهو الصحيح ؛ لأنّ المراد والمقصود بالجلوس في المساجد هو اللبث والمكث ، سواء كان بجلوس أو غيره « 4 » .
وكيف كان ، فإنّ الحكم بالنسبة إلى الجنب مشهور « 5 » .
بل لا يعرف فيه خلاف إلّامن سلّار « 6 » ، فإنّه كرهه « 7 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 8 » ، أمّا بالنسبة إلى الحائض فهو إجماعي « 9 » أيضاً .
ويدلّ على ذلك جملة من الروايات « 10 » :
منها : صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلّامجتازين . . . » « 11 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : جنابة ، حيض ، مسجد )
4 - جلوس المرأة الصائمة في الماء :
يكره جلوس المرأة الصائمة في الماء « 12 » ، على الأشهر « 13 » ، بل المشهور « 14 » ، وعبّر بعضهم بدلًا عن الجلوس بالاستنقاع « 15 » ، وهو موافق
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 27 ، 30 . القواعد 1 : 209 ، 216 .
( 2 ) الإرشاد 1 : 225 ، 228 . اللمعة : 26 ، 27 . الروض 1 : 146 ، 208 . كشف اللثام 2 : 30 ، 101 .
( 3 ) العروة الوثقى 1 : 481 . تحرير الوسيلة 1 : 34 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 71 ، م 257 .
( 4 ) المسالك 1 : 51 ، 63 .
( 5 ) المدارك 1 : 280 . كفاية الإحكام 1 : 18 . الحدائق 3 : 50 .
( 6 ) المنتهى 2 : 223 .
( 7 ) المراسم : 42 .
( 8 ) مستند الشيعة 2 : 289 .
( 9 ) المدارك 1 : 345 . وانظر : المنتهى 2 : 349 .
( 10 ) جواهر الكلام 3 : 50 ، 220 . مصباح الفقيه 3 : 296 ، و 4 : 134 .
( 11 ) الوسائل 2 : 213 ، ب 17 من الجنابة ، ح 2 .
( 12 ) المعتبر 2 : 667 . التحرير 1 : 471 . العروةالوثقى 3 : 588 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 268 ، م 1004 .
( 13 ) كفاية الإحكام 1 : 236 . مستند الشيعة 1 : 303 .
( 14 ) الذخيرة : 505 . جواهر الكلام 16 : 323 . مستند العروة ( الصوم ) 1 : 276 .
( 15 ) المبسوط 1 : 373 . الجامع للشرائع : 157 . تحريرالوسيلة 1 : 263 ، م 2 .